عليها أنها تفوت لا الى خلف فبين القاعدتين عموم وخصوص من وجه ثم القاعدة الأولى هما أتفق عليه أصحابنا وأما الثانية فقد وقع الخلاف فيها ومما يردد على الثانية أن الشرع ورد بمشرعية التيمم عند العجز عن أستعمال الماء فكيف يشرع عن وجوده وليس وليس مالا تشترط له الطهارة نظير ما يفوت لا الى خلف حتى يقلس عليه لأن هناك يتحقق العجز حكما ولا كذلك ههنا فان استند في ذلك بحديث التيمم النبوي ارد السلام قلنا أنه داخل فيما يفوت لا الى خلف فلا يدل تيممه لذلك على أن كل ما لا تشترطه الطهارة وأن لم يصدق عليه أنه يفوت لا الى خلف يجوز له التيمم مع وجود الماء والجواب عنه على ما أدى أليه نظري هو أن الأحاديث نطقت بكون التراب والصعيد والأرض لنا طهور والتقييد بالعجز أنما ورد في العبادات التي لاتحل بدون الطهارة فليعمل بالتقييد في أمثال ما ورد فيه وبالا طلاق في غيره فان قال قائل فاى فائدة في مثل هذا التيمم عند القدرة مع انه لايجوز به الصلوة قلنا هذا مشترك لا لزام فان كثير من أنواع التيمم يحل به ما تيمم له ولا يجوز به أداة الصلوة كما علا ان الفائدة لاتخص في جواز اداة الصلوة بل قد تكون تخفيف الحدث ايضا الاترى الى ما ذكرنا في اخر يحث الوضوء من استحباب الوضوء لمن اراد النوم او الأكل أو الشرب وهو جنب ولمن قصد ان يعاود الى الوطى على ماوردت به الأحاديث وهذا النظير لهذه القاعدة كاف وواف فلحفظه قوله حتى ان توضأ بلا نية الخ يريدان المراد بجواز الوضوء جواز الصلوة به كما ان المراد من عدم جوازيتهم كافر لأسلامه عدم جواز الصلوة به وحاصله انه اذا توضأ الكافر في حال كفره بلا نية ثم اسلم تجوز صلاته عندنا بذلك الوضوء لان الماء طهور نفسه لايحتاج تطهيره الى النية وهذا ألما ان الكافر اذا غسل ثوبه النجس في حال كفره ثم اسلم تجوز صلاته في ذلك الثوب وهذا عندنا وفيه خلاف للشافعي قوله وهذا اى الخلاف بيننا وبين الشافعي في هذه المسألة مبنى على مسألة اشتراط النية فعنده لما كانت النية شرطا في الوضوء يكون الوضوء لغوا سواء كان من الكافر او المسلم وعندنا لما لم تكن النية شرطا في الوضوء يكون الوضوء معتبرا سواء كان من الكافر او المسلم كغسل الثوب ونحوه وفيه
ان غسل الثوب ونحوه من باب ازالة النجاسات الحسية فاستواء الكافر والمسلم فيه ليس بمستعبد واما الوصوء والغسل ونحوها فمن باب ازالة النجاسات الحكمية وهو امرتعبدي عرف بالشرع مقيدا بأهل الأسلام منه وتفضلا عليهم فاعتبار ذلك من الكافر مستعبد جدا فتأمل فيه لعل الله يظهر ما يحله قوله فان نوضا يشير الى ان قول المصنف بلا نية ليس قيدا احترانيا فأنه لو توضألأ الكافر بنية اداء المكتوبة او بقصد غيرها من العبادات التي يشترط الصحتها الأسلام فالخلاف فيه ايض ثابت بيننا وبين الشافعي قوله لان نية الكافر لغواى لمثل هذه العبادات التي ذكرنا فان نية للأسلام صحيحة مستحبة ولذا ورد الأمر بغسل الكافر عند اسلامه على مامر ذكره في بحث الغسل والحاصل انه لما كانت نيته لغوا بألاتفاق لعدم الأهلية بقى وضووءه بلا نية فيجرى فيه الخلاف السابق قوله وانما قال الخ دفع لما يقال لما كان حكم وضوء الكافر بالنية وبدونها سواء فما وجه تقييدا المصنف بقوله بلا نية وحاصل الدفع انه انما ذكره افادة للحلم على سبيل المبالغة واعلما لحلم الوضوء بالنية بطريق الأولوية فانه لما كان وضووءه بلا نية صحيحا عندنا يكون مع النية صحيحا بالطريق الأولى .
Bogga 665