لم يضر عندنا سواء كان سهوا أو عمدا خفضا أو رفعا (1) وإنما تبطل صلاة المؤتم بشروط ثلاثة (2) * الأول * أن يكون السبق بركنين فصاعدا * الثاني * أن يكون ذلك الركنان (فعليين) فلو كانا فعلا وذكرا كالقراءة (3) والركوع لم يضر ذلك * الشرط الثالث * أن يكونا (متواليين (4) نحو أن يسبق بالركوع ثم يعتدل قبل ركوع الإمام (5) فهذا ونحوه هو المفسد على ما يقتضيه كلام اللمع ومفهوم كلام الشرح (6) انه إذا سبق بأول الركوع وأول الاعتدال فقد سبق بركنين ولو شاركه الإمام في آخرهما (أو) إذا (تأخر) المؤتم عن امامه (بهما) أي بركنين فعليين متواليين ولابد من شرط رابع في التقدم والتأخر وهو أن يكونا من (غير ما استثنى) للمؤتم التقدم به والتأخر عن امامه (بطلت) أما المستثنى في التقدم فأمران (أحدهما) في صلاة الخوف فإنه يجوز (7) للمؤتم سبق الإمام بركنين فصاعدا وثانيهما الخليفة المسبوق (8) فإنه يجوز للمؤتم التسليم قبله إذا لم ينتظروا وأما المستثنى من التأخر فصور ثلاث * الأولى أن يترك الإمام فرضا فإنه يجب على المؤتم التأخر له والعزل على ما تقدم فأما لو ترك مسنونا (9) كالتشهد الأوسط فإنه
Bogga 313