312

القراءة دون التفصيل فعن الإمام ى يجتزئ به وقيل مد لا يجتزئ؟ بذلك قيل ف أما لو غفل عن السماع حتى لم يدر ما قرأ الإمام فلا خلاف ان ذلك لا يضر على قول من يقول بتحمل الإمام (1) (فصل) (ومن شارك) إمامه (في كل تكبيرة الاحرام (2) والمشاركة في جميعها ان يفتتحاها معا ويختماها معا فهذه المشاركة تفسد صلاة المؤتم عند أبي ط وص بالله وش وقال م بالله لا تفسد (3) (أو) شاركه (في آخرها) فإن صلاته تفسد بشرط أن يكون (سابقا) للامام (بأولها) لا إذا سبقه الإمام بأولها فإن المشاركة بآخرها لا تضر حينئذ (أو) إذا (سبق) المؤتم (بها) جميعا فإن صلاته تفسد (4) (أو) سبق المؤتم إمامه (بآخرها (5) فإن صلاته تفسد ولو سبقه الإمام بأولها فلو سبقه الإمام بآخرها لم تبطل على المؤتم وسواء سبقه المؤتم (6) بأولها أو هو السابق أو اشتركا (7) في أولها (أو) إذا سبق المؤتم امامه (بركنين (8) فسدت صلاته فلو كان السبق بركن (9)

Bogga 312