314

لا يجوز للمؤتم (1) التأخر لفعله فإن قعد له بطلت صلاته (2) عند أبي ط وقال ض زيد والناصر لا تفسد (3) قيل ل وهو القياس لأنه لا يسبق الا بركن واحد (4) فقط قيل ف وهذا الخلاف (5) إذا لم يقعد له الإمام بالكلية فاما لو قعد له الإمام وقام قيل المؤتم فبقي المؤتم قاعدا لاتمامه وأدرك الإمام قائما لم تفسد صلاته بالاجماع * قيل ع هذا (6) إذا كان تأخره قدر التشهد الأوسط (7) لا أكثر * الصورة الثانية * ان يتأخر المؤتم عن التسليم مع الإمام فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين وهما التسليمتان * الصورة الثالثة * حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الإمام وقرأ وركع ثم كبر المؤتم وأدركه راكعا قبل أن يعتدل فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين فعليين (8) متواليين وهما القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة وقيل ف الركنان هما القيام والركوع (9) فائدتان الأولى ذكرها ا ص ش (10) انه يستحب لمن أتى الجماعة أن يمشي بالسكينة والوقار ولا يسعى لها وان فاتت (11) لقوله صلى الله عليه وآله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون (12) ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة (13)

Bogga 314