أربعة وأخرى خمسة لم يحكم لها بعادة مركبة وأولى من ذلك عدم التركيب من عادتين مثلا كما لو رأت أربعة مرتين ثم رأت خمسة كذلك ثم تكرر ذلك مرتين بل تكون كل واحدة ناسخة لما قبلها والعمل على التأخرة عند الاحتياج وكذا لأثبت عادة مركبة إذا حصل الاختلاف في العادة من جهة المكان أو من جهة الزمان وإن تكرر ذلك مرتين نعم قد تحصل عادة عرفية بالتكرر للمختلف مرارا متعددة على وجه تصدق عليها معرفة أيام أقرائها به ولا بأس والعمل بها وهي في غير العادة الشرعية و ح فإذا اعتادت مقادير مختلفة منسفة على النظم كان ترى ثلاثة في شهر وأربعة في آخر وخمسة في ثالث ثم تكرر ذلك مرارا متعددة على وجه كان ذلك خلقا لها عمك عليه عند الحاجة فإذا استحيضت وجعت إلى نوبة ذلك الشهر بل وكذا الحال لم تجر على النظم المزبور كما إذا رأت ثلاثة في شهر وخمسة في آخر وثمانية في ثالث وتكرر ذلك مرارا متعددة على الوجه المزبور فإن نسيت التوبة وترددت بين جميع تلك الأعداد أو بعضها واستحيضت بالأقل فالأقل وجمعت في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض بل الأحوط تعدد الغسل وإن كان الأقوى الاجتزاء بغسل واحد لها المسألة السادسة المضطربة الفائدة للتميز لو ذكرت العدد تاما ونسبت الوقت وكان ضالا في تمام الشهر تحيضت بمقداره من الشهر والأحوط منه العمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة فتأتي بالعبادات وتتجنب ما يحرم على الحايض ولا يطئها زوجها ولا تطلق وتغتسل في كل وقت تحتمل انقطاع والحيض فيه منه لكل عبادة مشروطة به إلى أن تطهر أو ينقضي الشهر وتقتضي بعد ذلك صوم عادتها خاصة وكذا لو كان منالا في عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع الضلال فيه بل هو إما يساويه أو بقصر عنه كالخمسة أو الأربعة في ضمن العشرة فتجعل في الفرض أيامها في تلك العشرة مثلا والأحوط وضعها إياها في أولها وأحوط منه العمل عرفت أما إذا كان زايدا فهو مثل الأول بالنسبة إلى الاحتياط
Bogga 10