وعدمه نعم فيه يقين حيض ببعض الأيام هو ما يزاد به على النصف وضعفه بخلاف الأول فلو أضلت سنة في عشرة كان لها الخامس والسادس يقين حيض أو سبعة في ضمنها كان لها الرابع والخامس والسادس والسابع يقين حيض بل لو كان الزايد كسرا كان الحكم كذلك كالخمسة في التسعة فإن الخامسة يقين حيض ونحوه لو قالت حيضي عشرة والثاني عشر حيض فإن ما وقع فيه الضلال من الشهر ح تسعة عشر للقطع بطهر اليومين الأولين والتسعة الأخيرة منه والعشرة زائد على التسعة بنصف يوم فالحيض يوم كامل بيقين وهو الثاني عشر وهكذا فتحيض بما هو يقين حيض من أيامها وتكملة من غيرها والأحوط الأقوى اكمالها من السابق مع الامكان والله العالم.
المسألة السابعة لو ذكرت الوقت ونسيت العدد فإن ذكرت كلمة ثلاثة وعلمت في الباقي عمل الاستحاضة والأحوط لم يكن تحيضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها وإلا فبالممكن منها وأحوط منه الجمع بين عملي الاستحاضة وانقطاع الحيض مع اخماله فقد جميع عليها في اليوم والليلة مع عدم التداخل ثمانية أغسال ولتقدم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وتقضي صوم عشرة أيام مع احتمال الحيض فيها وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت عمل الاستحاضة اللاحق قطعا بل والسابق وإن كان الأحوط إن لم يكن أقوى التحيض بالعشرة ما لم تعلم انتفاء البعض وإلا فبالممكن وأحوط منه الجمع المزبور إلا أنه ليس هنا غسل انقطاع الحيض لأن القرض معلومية أخرة نعم هو كذلك بالنسبة إلى اليوم الآخر إذا تعلم وقت الانقطاع فيه بالخصوص وإن علمت اليوم الذي هو وسط الحيض بمعنى كونه محفوفا بمتساويين فهو مع سابقه ولاحقه يقين وحيض والأحوط لم يكن أقوى التحيض بما أمكن من العشرة مراعبته لحال الوسط وإن استلزم كسر ألا ينافي المحفوفية وأحوط منه الجمع المزبور ولو علمت أن يومين وسط كان الأربعة لها يقين حيض وفي الباقي ما عرف ولو علمت أنه وسط حيض بمعنى أنه في أثناء الحيض تحيضت به وبما علمته من سابقه ولاحقه وجرى في الزايد ح ما عرفت ولو علمت أنه يوم حيض معرفة الشئ من الأولية والآخرية والوسيطة جعلته
Bogga 11