عادتها وكان الباقي استحاضة الرابعة لو رأت ذات العادة الوقتية العددية بعض العدد في بعض الوقت وكان دم سابق عليه مثلا كلمته منه وكذا لو كان لاحقا فلو كانت عادتها أول الشهر عشرة مثلا فرأت الدم سابقا على الشهر بخمسة وانقطع في اليوم الخامس من الشهر كلمته بالخمسة الأولى وكذا لو تأخر حيضها عن الخامس من الشهر تكملة من الدم اللاحق إن كان ولو فرض عدم قابلية السابق أو اللاحق لتلفيق ما في العادة اقتصر عليها مع فرض قابليته ولو كانت العادة بياضا والدم سابق ولاحق ولا يمكن حيضيته الجميع ولكن كل منهما صالح لوضع عدد العادة فيه من غير ترجيح فالأحوط لم يكن أقوى اختيار السابق نعم لو كان بعض أيام العادة في اللاحق دون السابق رجح ح عليه لوجوب مراعاة الوقت عليها مهما أمكن وإلا اقتصرت على العدد كما عرف ولو تعارض أخذ تمام العدد وملاحظة الوقت بمعنى عدم امكان التلفيق كما لو تخلل بياض فالأقوى اختيار السابق منهما ولو كانت ذات عادة عددية خاصة تحيضت بالعدد المزبور في أول الشهر أو وسط أو آخره فلو استمر بها الدم وضعته في الجامع للتميز مع موافقته لتمام العدد بل الأولى ذلك مع عدمها أيضا فتكمل من غيره مع النقصان وتنقص مع الزيادة فإن لم يكن لها تميز فالأحوط إن لم يكن أقوى وضعها له في السابق ولو رأته زائدا على العدد ولكنه انقطع على العشر كان الكل حيضا ولو كانت وقتية خاصة فلا ريب ي تحيضها بأدنى الحيض لو انقطع عليه بل وكذا لو انقطع على العشرة بل الظاهر تقديم العادة في الوقت على التميز مع المعاوضة أما إذا زاد ولم تكن لها عادة نساء فتحيضها بالعشرة ما لم تعلم انتفاء بعضها وإلا فبالممكن منها لا يخلو عن قوة والأحوط لها الجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع الحيض فقد بجميع عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية أغسال لكن ينبغي لها ح تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة الخامسة الأقوى عدم ثبوت العادة الشرعية المركب وإن تكرر فلو رأت في أول الشهر وآخره ثم رأت كذلك في الشهر الثاني لم يحكم لها بعادة مركبة فتكون ح بحكم من لم تستقر لها عادة وكذا بالنسبة إلى العدد فلو رأت قرة أربعة وأخرى خمسة ثالثة
Bogga 9