هذه رسالة جامعة مشتملة على من تأليفات المرحوم الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر قدس سره.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحميد المجيد العالم بما تعيض الأرحام وما تريد وصلى الله على محمد أفضل أنبيائه وسيد رسله المبعوث رحمة للعالمين ونجاد للناس أجمعين وآله الطيبين الطاهرين خزان علمه ووارث وحيه أما بعد فيقول العبد العاثر محمد حسن بن المرحوم الشيخ باقر أنه قد النفاس فاستخرت لله سبحانه وأجبتهم على ذلك مستعينا به راجيا منه الجزاء في دار البقاء فإنه خير المسؤولين وخير المعطين ورتبتها على مطالب ثلاثة الأول في الحيض الذي هو دم معتاد للنساء خلق فيهن لحكم كثيرة كبغومة الفرج وتغذية الولد إذا حملت فإذا وضعت أزال الله عنه صورة دم وكساه صورة اللبن نرمي ونازكى لتبغذي به الطفل مدة ورضاعه فإذا خلت من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج غالبا في كل شهر سند أيام وسبعة أو أقل وأكثر على حسب على حال مزاج المرية حرارة وبرودة وهو معروف عند النساء لا خفاء فيه بل لا يحبس عنهن إلا لعارض من العوارض كما أن خروج غيره منهن لذلك أيضا وربما اختلط بغيره فجعل الشارع له علامات يتميز بها عنه فإنه غالبا يكون أحمر قاتم تجراني غليظ عبيط حار يخرج بحرقة ولذع في أوقات معلومة بعدد معلوم ولا ينقص أبدا عن ثلاثة ولا يزيد على
Bogga 2
عشرة عكس دم الاستحاضة الذي يخرج من عرف بقال له العادل في أقصى الرحم فإنه المغالب أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع وحرقة وربما جاء كل منهما بصفات الآخر كما ستعرف انشاء الله تعالى ذلك كله وفيه فصول الأول هو مع خروجه من المرتد من المخرج المعتاد أصلا و غارضا ولو يقطنة حدث يترتب عليه أحكام ويكفي استدامته في الباطن في بقاء حديثته بل الأحوط جريان حكمه عليه مع انصبابه من محله وإن بقي في فضاء الفرج بحيث يمكن اخراجه بالأصبح ونحوه ولو شك في أصل الخروج حكم بعدمه كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث ولو علم الدم وشك في الخروج من الرحم أو غيره حكم بالطهارة من الحدث ومنه المشكوك في أنه رجل أو امرأة ولو افتض البكر فسال دم كثير لم ينقطع فشك أنه من العذرة أو من الحيض أو منهما اختبر بادخال قطنة وتركها مليا ثم اخراجها اخراجا رقيقا فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة كفرقة وإن كان بصفات الحيض وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض من غير فرق في ذلك بين كونها البكارة قد طمثت سابقا أو لم تطمث كما لا فرق بين طرق وعروضة الشك وبين ابتدائه بل ولا بين كونها طاهرا حال الافتضاض أو حايضا بل الأقوى اعتبار ذلك في التميز حتى مع الشك في البكارة أو الافتضاض وإن كان الأقوى عدم وجوب الاختيار حينئذ بخلاف ما لو علم الاقتضاض فإنه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة عملها وأن صارف الواقع إلا أن يقع على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه ولو تعذر الاختبار فالأقوى الاعتبار بحالها السابق على معنى البناء على الطهارة إن كان الشك في عروض الحيض والحيض إن كان بالعكس ومع عدم العلم بحال سابق فالأولى مراعاة الاحتياط ولا يتعدى من حكم البكارة إلى الحرج المحيط الذي هو مثلها ولو كان في جوف المرأة قرحة لو يعلم مكانها اختبرت بادخالها الوسطى مثلا بعد الاستلقاء على القفا ورفع الرجلين فإن خرج من الأيمن فليس يحيض وإن خرج من الأيسر فهو حيض على الأقوى بل لو كان الاشتباه في أصل وجود القرحة جرى هذا التميزات أيضا وإن كان لا يجب الاختيار بخلاف ما لم علم وجودها فإنه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة العمل وإن صاف الواقع إلا أن يقع على
Bogga 3
وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه نعم ليس هو مميزا لغير القرحة بل ولا لها مع فرض العلم بأنها في الأيسر أو في الجانبين ولو تعذر الاختيار عملت حالها السابق إن كان وإلا فالأولى مراعاة الاحتياط الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو لحظة ليس بحيض وإن كان جامعا للصفات نعم هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويجب عليها الغسل منه بعد البلوغ إن كان موجبا لذلك ومجهولة التاريخ لو علمت كونه حيضا ولو يجب للصفات تتحيض به وتعلم سبق بلوغها التسع به ولك دم تراه المرأة حرة أو أمة بعد العلم بيأسها ولو بالقرائن المفيدة لذلك مع جهل تاريخ ولادتها ليس بحيض أيضا وأن جمع الصفات وإنما هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويترتب عليه حكمها والأقوى حصول اليأس ببلوغ خمسين سنة من حين الولادة في غير القرشية و النبطية فيهما بسنين وإن لم يعرف الآن من الأولى إلا الهاشمية نعم يقوي الحاق القبيلة المسماة الآن بقريش وأما النبط فيقوى أنهم سكان البطايح بين الكوفة والبصرة والمشكوك في أنها قرشية ملحق بالغالب وإن كان الأولى لها الاحتياط كما أن الأولى الاحتياط لذات النسب إليهم بالزناد الأقوى مجامعة الحيض للحمل ولو بعد استبانته وتأخره عن العادة ولو بعشرين يوما على الأصح والله العالم الثالث أقل الحيض ثلثه أيام متوالية مستمرا بها الدم ولو في باطن الرحمن وليلة اليوم الذي رأته فيه عند طلوع فجره كليلة اليوم الرابع خارجة نعم يعتبر استمراره في الليلتين المتوسطتين ولا يجزي في صدق الثلاثة وجوده في بعض اليوم الأول في الأقوى نعم في اجزاء التلفيق قوة لكن بالمجانس على معنى إذا رأته مثلا عند الظهر من يوم الخميس واستمر إلى ذلك الوقت من يوم الأحد وانقطع كفى وكانت الليالي الثلث ح داخله والأحوط حكم الاستحاضة في الفروض وغيره إلا مع تمام يوم الأحد والأقوى راغب الثلاثة المذكورة في أول الحيض فلا يفي في تحيض اليومين مثلا لو حصلت بعدهما في ضمن العشرة كما لا يكفي وجود الثلاثة مفرقة؟؟؟ في ضمنها ولا وجود الدم فيها غير متوال وأكثر الحيض عشرة كأقل المطهر و ح فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الأقل أو زايدا على الأكثر أو في أقل الطهر فهو ليس بحيض نعم كل دم تراه المرأة بعد الثلاثة المحكوم
Bogga 4
يكونها حيضا إلى العشرة إذا انقطع عليها حيض بل كل دم تراه المرأة البالغة غير اليائسة ثلاثة أيام متواليات مثلا ولم يكن مسبوقا بما يمنع حيضيته ولا فيه ما ينافيها أيضا ولو باجتماع صفات الاستحاضة في غير أيام الدم مثلا هو حيض أيضا الرابع تتحيض ذات العادة وقتا بروية الصفرة ونحوها فضلا عن الجامع قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين مثلا فضلا عما تراه فيها قبل انتظار ثلاثة أيام فتترك العبارة بمجرد الرويد بل تعامل معاملة الحائض في جميع الأحكام وإن كان يجب عليها قضاء الصلاة مثلا لو بان أنه ليس بحيض أما غيرها فلا تتحيض على الأقوى حتى تمضي ثلاثة أيام أو يكون الدم جامعا للصفات بل هي كذلك لو رأته في غير وقت العادة فيما لا يعتاد التقدم و التأخر فيها وتصير المرأة ذات عادة شرعا بتكرار الحيض قرئين متواليتين أي غير مفصول بينهما بحيضة مخالفة متفقتين في الزمان والعدد أو فيهما وإن كانت الأولى وقتية خاصة والثانية عددية كذلك والثالثة وقتية وعددية وهي الأنفع والمدار في الزمان الذي تثبت به العادة الوقتية على الشهر الهلالي لا الحيض وهو ثلاثة عشر يوما نعم هو كاف في العادة العدد ما ذكرنا من التكرار المذكور كاف في اثبات العادة شرعا في الحيض دون الطهر وإن تكرر متساويا مرتين على الأصح ولا يعتبر في تحقيق الوقتية تكرار والطهرين المتساويين على الأقوى ولا يثبت الأقل المتكرر في العدد المختلف عادة فيه على الأقوى بل وكذا الزمان والأقوى ثبوت العادة لمستمرة الدم بالتميز و البياض المحكوم بحيضيته لا يحسب من العادة في الحيض فمن رأت ثلاثة دما ويومين بياضا ويوما دما ثم رأت مثله مرة ثانية كانت عادتها أربعة أيام وإن كان محكوما بحيضية الست الخامس لو رأت الدم المحكوم بحيضيته معتادة أو غير معتادة ثلاثة ثم انقطع وغاد في اليوم العاشر أو قبله ثم انقطع كان كل من الدمين والنقاء حيضا ولو رأت الثاني قبل فصل أقل الطهر ولم يكن حيضيتهما وما بينهما كان الثاني استحاضة وإن كان جامعا والأول حيضا وإن كان فاقدا كما إذا فرض حصول الثاني في العاشر والحادي عشر والثاني عشر ونحوه غيره نعم لو رأته بعد فصل أقل الطهر كان حيضا مستأنفا السادس لو انقطع ظهور دم الحيض لدون عشرة مع احتمال بقائه في داخل
Bogga 5
الرحم وجب الاستبراء بادخال القطنة والأولى لها في كيفيته ادخالها القيام لا صفة بطنها بحايط مثلا رافعة رجلها اليمنى أو اليسرى ثم تدخلها بل الظاهر توقف صحة الغسل على الاستبراء مع التنبه نعم لو فرض وقوعه على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه وصاف برائد الرحم صح ولو لم تتمكن منه لعمى مع فقد المرشد مثلا فالأحوط لها الغسل ثم العبادة حتى تقطع بحصول النقاء؟؟؟؟ الغسل وعلى كل حال فإن خرجت القطنة نقية حتى من الصفرة اغتسلت ولا استظهار لها هنا حتى مع ظن العود على الأقوى إلا مع اعتبار تخلل النقاء على وجه تطئين النفس بعوده مع أن الأحوط لها أيضا الغسل والصلاة وإن خرجته متلطخة ولوبا ليسير من الصفرد على الأصح فضل عن الدم صبت المبتدئة من لم يستقر لها عادة حتى تتقى أو تمضي عشرة أيام وكذا ذات العادة عددا وقتية كانت أولا إذا كانت عادتها عشرة وإن كانت العادة أقل من عشرة استظهرت وجوبا بترك العبادة إليها أيضا على الأقوى ما لم يحصل النقاء قبلها فإن انقطع كان الكل حيضا في الجميع وإن تجاوز العشرة ولو قليلا رجعت الأولى والثانية إلى اعتبار الدم فتتحيض بما شابه دم الحيض بشرطين الأول أن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة وإلا كانت فاقدة التميز وإن كان الأحوط لها وضع ما تتحيض به من عادة النساء أو الروايات فيهما فتكمل الناقص ح من الفاقد وتنقص من الزايد ما يوافق ذلك والثاني أن لا يكون الدم الفاقد المتخلل بين الدم من الجامعين أقل من عشرة فلورات مثلا ثلاثة أسود وثلاثة أصفر وثلاثة أو أربعة أسود ثم أصفر واستمر كانت فاقدة التميز وكذا لو رأت ثلاثة بصفة الحيض وثلاثة بصفة الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض واستمر إلى الستة عشر بل وكذا لو تخلل في الرابع أو الخامس مثلا من العشرة السود مثلا ساعة أو ساعتان بصفة الاستحاضة نعم لو كان المتخلل الفاقد عشرة مثلا جعلت كلا منهما حيضا مستقلا فربما اجتمع لها في شهر واحد ثلاثة حيضات ولو رأت ثلاثة أسود ثم أصفر إلى التاسع فرأت أسودا يوما أو يومين ثم عاد إلى الأصفر كان حيضها الثلاثة الأولى وما عداه استحاضة حتى اليوم واليومين ولا يقدح تخلل الفاقد هنا لعدم كونه بين الجامعين
Bogga 6
لنقصان الثاني عن الثلاثة ولو رأت الأسود ثلاثا ثم الأحمر ثلاثا ثم الأصفر مستمرا كان حيضها الستة لكونهما بهين لدم الحيض نعم لو أبد الأحرم بالأصفر بالأكدر كان الحيض الثلاثة الأولى خاصة ولا تفاوت في صفات الحيض ولا بين الأسود والأشد سوارا والأحمر والأشد احمرارا نعم لو غلب الظن من اجتماع الصفات ونحوه على وجه يحصل لاطمينان بكونه حيضا عمل عليه ثم لا فرق في تحيضها بالوصف بين كونه في العشر أو غيرها من بقيد الشهر فلو رأته بصفة الاستحاضة عشرا ثم بعدها اسود إلى العشرين ثم صار أصفر كان حيضها العشرة الثانية ولا بقدح جلوسها للأول بزعم الحيض بعد ظهور خلافه وعلى كل حال فإن لو يمكن بها تميز بأن كان الدم لونا واحد أو مختلفا ولم يحصل شرطا التميز تحيضت بعدد نسائها وقتا وعددا إن كان وإلا فعددا ولا عبرة بالوقت خاصة مع الاختلاف في العدد وإن كن الأولى مراعاته مع الامكان كما لا عبرة بالاتفاق على القدد المشترك بينهن من العدد ولا يجب الاستقضاء بل يكفي الغالب مع الاختلاف بل يكفي اتفاق وجملة منهن مع عدم العلم بحال الباقي سيما إذا كن من الطبقة الأولى ولا يعتبر اتحاد البلد فإن فقد كان أو كن مختلفات أو لم تمكن من العلم هن تحيضت بثلاثة في شهر وعشرة في آخر ستة وسبعة في كل شهر على الأوضح والأحوط لها مراعاة عادة أسنانها مع ذلك والأقوى عدم التزامها بمجرد اختيارها قبل العمل بمقتضاه كما أن الأقوى عدم التزامها بالست أو السبع في جميع الأدوار بمجرد اختيارها ولا في دور مثلا فلها أن تعدل في غيره إلى الثلث والعشر نعم إن اختارت الثلاثة في شهر لزمها العشر في آخر وإذا اختارت السبع أو الست في شهر لزمها ذلك في الشهر الآخر فإذا ثم الشهر إن تجرت بين الست أو السبع وبين الثلاثة والعشر الأولى لها اختيار الست في شهر والسبع في آخر كي يوافق الفرد الآخر وهو الثلث في شهر والعشر في آخر وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك و إن لم يستمر إلى شهرا ولكنه تجاوزا تخيرت أيضا بنى الثلث والسبع والعشر وإن كان خير الأمور وسطها كما أن الأحوط تقديم العشرة في الدور الأول على الثلاثة مع اختيارها
Bogga 7
هذا الفرد وأحوط منه اختيارها السبع في كل دور والأحوط الأقوى وضع العدد في أول الدم ما لم يحصل مرجح لغيره كما أن الأقوى بنادرتها للعمل بالتحييز المزبور بمجرد تجاوز الدم العشرة من غير انتظار لتمام الثلثين وإن كن لو حصل لها تميز بعد ذلك في ضمن كل شهر مع استمرار الدم عملت عليه وتداركت ما مضى وأما ذات العادة وقتا وعددا فحيضها أيام عادتها فإن اجتمع لها مع العادة تميز وكان معاوضا بحيث يستلزم حيضية كل منهما نفي الآخر كان العمل على العادة على الأصح وإن كان حصول عادتها من التميز أما مع عدم المعاوضة بأن أمكن حيضية الجميع لعدم التجاوز عن العشر أو لفصل أقل الطهر فالأقوى التحيض بالكل والمضطربة المسماة بالمتحيرة وهي الناسية للعادة وقتا وعددا على وجه لم تحفظ منهما شيئا أصلا ولو مجملا فحكمها التميز على الوجه المزبور فإن لم يكن فالتخيير المزبور والأحوط اختيارها السبع في كل شهر السابع في مسائل ممددة الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عدد أو وقتا فرات ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا تحيضت به والغت الوقت من غير فرق بين ما كان بصفة الحيض أو لم يكن كما لا فرق في التقدم بين اليوم واليومين وغيرهما نعم قد سمعت أن الأحوط بل الأقوى عدم تحيضها بمجرد الروية إذا كان المتقدم بما لا يسامح فيه في العادة بخلاف نحو اليوم واليومين وكان الدم غير جامع بل تنتظر مراعية لحكم الاستحاضة حتى يستمر الدم ثلاثة أيام الثانية إذا رأت دما قبل العادة واستمر في تمام العادة ولم يتجاوز العشرة كان الكل حيضا بل وكذا لو تخلل يناض بعد احراز أقل الحيض في الأول أما لو كان يوم أو يومان ثم فصلى بياض لم يحكم بالحيضية وإن كان في العادة فضلا عن غيرها لاشتراط سبق أقل الحيض في الحكم بحيضية ذلك وكذا الكلام لو رأت وقت العادة وبعدها بل وكذا لو رأت قبل العادة وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع العشرة أما مع التجاوز فالحيض العادة والطرفان استحاضة الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة وجدة عددا معينا تعيين الوقت مع ذلك أولا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة أو أزيد ولم يتجاوز العشرة وقد فصل أقل الطهر كان ذلك حيضا مستأنفا ولو تجاوز الدم العشر تحيضت بقدر
Bogga 8
عادتها وكان الباقي استحاضة الرابعة لو رأت ذات العادة الوقتية العددية بعض العدد في بعض الوقت وكان دم سابق عليه مثلا كلمته منه وكذا لو كان لاحقا فلو كانت عادتها أول الشهر عشرة مثلا فرأت الدم سابقا على الشهر بخمسة وانقطع في اليوم الخامس من الشهر كلمته بالخمسة الأولى وكذا لو تأخر حيضها عن الخامس من الشهر تكملة من الدم اللاحق إن كان ولو فرض عدم قابلية السابق أو اللاحق لتلفيق ما في العادة اقتصر عليها مع فرض قابليته ولو كانت العادة بياضا والدم سابق ولاحق ولا يمكن حيضيته الجميع ولكن كل منهما صالح لوضع عدد العادة فيه من غير ترجيح فالأحوط لم يكن أقوى اختيار السابق نعم لو كان بعض أيام العادة في اللاحق دون السابق رجح ح عليه لوجوب مراعاة الوقت عليها مهما أمكن وإلا اقتصرت على العدد كما عرف ولو تعارض أخذ تمام العدد وملاحظة الوقت بمعنى عدم امكان التلفيق كما لو تخلل بياض فالأقوى اختيار السابق منهما ولو كانت ذات عادة عددية خاصة تحيضت بالعدد المزبور في أول الشهر أو وسط أو آخره فلو استمر بها الدم وضعته في الجامع للتميز مع موافقته لتمام العدد بل الأولى ذلك مع عدمها أيضا فتكمل من غيره مع النقصان وتنقص مع الزيادة فإن لم يكن لها تميز فالأحوط إن لم يكن أقوى وضعها له في السابق ولو رأته زائدا على العدد ولكنه انقطع على العشر كان الكل حيضا ولو كانت وقتية خاصة فلا ريب ي تحيضها بأدنى الحيض لو انقطع عليه بل وكذا لو انقطع على العشرة بل الظاهر تقديم العادة في الوقت على التميز مع المعاوضة أما إذا زاد ولم تكن لها عادة نساء فتحيضها بالعشرة ما لم تعلم انتفاء بعضها وإلا فبالممكن منها لا يخلو عن قوة والأحوط لها الجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع الحيض فقد بجميع عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية أغسال لكن ينبغي لها ح تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة الخامسة الأقوى عدم ثبوت العادة الشرعية المركب وإن تكرر فلو رأت في أول الشهر وآخره ثم رأت كذلك في الشهر الثاني لم يحكم لها بعادة مركبة فتكون ح بحكم من لم تستقر لها عادة وكذا بالنسبة إلى العدد فلو رأت قرة أربعة وأخرى خمسة ثالثة
Bogga 9
أربعة وأخرى خمسة لم يحكم لها بعادة مركبة وأولى من ذلك عدم التركيب من عادتين مثلا كما لو رأت أربعة مرتين ثم رأت خمسة كذلك ثم تكرر ذلك مرتين بل تكون كل واحدة ناسخة لما قبلها والعمل على التأخرة عند الاحتياج وكذا لأثبت عادة مركبة إذا حصل الاختلاف في العادة من جهة المكان أو من جهة الزمان وإن تكرر ذلك مرتين نعم قد تحصل عادة عرفية بالتكرر للمختلف مرارا متعددة على وجه تصدق عليها معرفة أيام أقرائها به ولا بأس والعمل بها وهي في غير العادة الشرعية و ح فإذا اعتادت مقادير مختلفة منسفة على النظم كان ترى ثلاثة في شهر وأربعة في آخر وخمسة في ثالث ثم تكرر ذلك مرارا متعددة على وجه كان ذلك خلقا لها عمك عليه عند الحاجة فإذا استحيضت وجعت إلى نوبة ذلك الشهر بل وكذا الحال لم تجر على النظم المزبور كما إذا رأت ثلاثة في شهر وخمسة في آخر وثمانية في ثالث وتكرر ذلك مرارا متعددة على الوجه المزبور فإن نسيت التوبة وترددت بين جميع تلك الأعداد أو بعضها واستحيضت بالأقل فالأقل وجمعت في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض بل الأحوط تعدد الغسل وإن كان الأقوى الاجتزاء بغسل واحد لها المسألة السادسة المضطربة الفائدة للتميز لو ذكرت العدد تاما ونسبت الوقت وكان ضالا في تمام الشهر تحيضت بمقداره من الشهر والأحوط منه العمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة فتأتي بالعبادات وتتجنب ما يحرم على الحايض ولا يطئها زوجها ولا تطلق وتغتسل في كل وقت تحتمل انقطاع والحيض فيه منه لكل عبادة مشروطة به إلى أن تطهر أو ينقضي الشهر وتقتضي بعد ذلك صوم عادتها خاصة وكذا لو كان منالا في عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع الضلال فيه بل هو إما يساويه أو بقصر عنه كالخمسة أو الأربعة في ضمن العشرة فتجعل في الفرض أيامها في تلك العشرة مثلا والأحوط وضعها إياها في أولها وأحوط منه العمل عرفت أما إذا كان زايدا فهو مثل الأول بالنسبة إلى الاحتياط
Bogga 10
وعدمه نعم فيه يقين حيض ببعض الأيام هو ما يزاد به على النصف وضعفه بخلاف الأول فلو أضلت سنة في عشرة كان لها الخامس والسادس يقين حيض أو سبعة في ضمنها كان لها الرابع والخامس والسادس والسابع يقين حيض بل لو كان الزايد كسرا كان الحكم كذلك كالخمسة في التسعة فإن الخامسة يقين حيض ونحوه لو قالت حيضي عشرة والثاني عشر حيض فإن ما وقع فيه الضلال من الشهر ح تسعة عشر للقطع بطهر اليومين الأولين والتسعة الأخيرة منه والعشرة زائد على التسعة بنصف يوم فالحيض يوم كامل بيقين وهو الثاني عشر وهكذا فتحيض بما هو يقين حيض من أيامها وتكملة من غيرها والأحوط الأقوى اكمالها من السابق مع الامكان والله العالم.
المسألة السابعة لو ذكرت الوقت ونسيت العدد فإن ذكرت كلمة ثلاثة وعلمت في الباقي عمل الاستحاضة والأحوط لم يكن تحيضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها وإلا فبالممكن منها وأحوط منه الجمع بين عملي الاستحاضة وانقطاع الحيض مع اخماله فقد جميع عليها في اليوم والليلة مع عدم التداخل ثمانية أغسال ولتقدم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وتقضي صوم عشرة أيام مع احتمال الحيض فيها وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت عمل الاستحاضة اللاحق قطعا بل والسابق وإن كان الأحوط إن لم يكن أقوى التحيض بالعشرة ما لم تعلم انتفاء البعض وإلا فبالممكن وأحوط منه الجمع المزبور إلا أنه ليس هنا غسل انقطاع الحيض لأن القرض معلومية أخرة نعم هو كذلك بالنسبة إلى اليوم الآخر إذا تعلم وقت الانقطاع فيه بالخصوص وإن علمت اليوم الذي هو وسط الحيض بمعنى كونه محفوفا بمتساويين فهو مع سابقه ولاحقه يقين وحيض والأحوط لم يكن أقوى التحيض بما أمكن من العشرة مراعبته لحال الوسط وإن استلزم كسر ألا ينافي المحفوفية وأحوط منه الجمع المزبور ولو علمت أن يومين وسط كان الأربعة لها يقين حيض وفي الباقي ما عرف ولو علمت أنه وسط حيض بمعنى أنه في أثناء الحيض تحيضت به وبما علمته من سابقه ولاحقه وجرى في الزايد ح ما عرفت ولو علمت أنه يوم حيض معرفة الشئ من الأولية والآخرية والوسيطة جعلته
Bogga 11
خاصة حيضا وجرى في الباقي عرفت وأما الناسبة وقتا وعددا تفصيلا واجمالا فقد عرفت تحيضها بالردا بات وأن الأحوط اختيارها السبع في كل شهر ولم ذكرت الناسبة العادة بعد جلوسها في غيرها وجعت إليها بعدد واستدركته ما تقدم فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر مثلا فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قصت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة المسألة الثامنة الأحوط رد الناسبة للوقت و العدد إلى سوء الاحتمالات فيمتنع الزوج والسيد عن وطئها وإن كان لو فعل لا كفارة إلا إذا كرد الوطي في كل يوم مثلا فيلزمه ثلاث كفارات وتمنع من المساجد وقراءة العزائم وتؤمر بالصلاة والغسل عند كل صلاة وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر لاحتمال الكسر وإن لم تعلم أنها لا تحيض من الشهر إلا قرء وإن كان الأحوط لها ح قضاء واحد وعشرين يوما ولو أرادت قضاء يوم مثلا عنها الحادي عشر وكذا الحال أكررت الصوم في يومين لا يمكن أن يكونا معا حيضا كأول يوم من دمها مع الحادي عشر وكذا الطلاق وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ولا تكلف الانتظار إلى سن اليأس واستقامة الحيض ولا يراجعها زوجها إلا قبل ستة وعشرين يوما والله العالم الفصل الثامن في أحكام الحايض هو أمور منها حرمة كل عبادة مشروطة بالطهارة عليها كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف بل جميع ما يحرم على المجنب من مس اسم الله تعالى شأنه ولو بغير العربية بل وباقي أسمائه سيما المختص به منها بل الأحوط الحاق ما جعل جزء اسم كعبد الله وإن كان الأقوى خلافه بل الأحوط إن لم يكن أقوى الحاق أسماء الأنبياء والأئمة بذلك مع فرض قصد الكاتب بل الأولى اجتناب مس أسماء اعلام المستعين بأسمائهم للتشرف وإن كان الأقوى خلافه ومس كتابة القرآن وقراءة شئ من سور العزائم واللبث في المساجد و وضع شئ فيها والاجتياز في المسجد بل الأحوط إن لم يكن أقوى الحاق المشاهد حتى الرواق منها بالمسجدين في الاجتياز فضلا عن غيرهما بل الأحوط والأقوى وجوب التيمم عليها للخروج منها لو فاجأها الحيض فيها كالمسجدين نعم لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة يجب عليها
Bogga 12
الأخير عند قراءة العزيمة واستماعها بل وسماعها في الأحوط وإن كان الأقوى خلافه كما لا يحرم عليها الاجتياز فيما عدا المسجدين وإن كان مكروها حتى لو كانت نقية وأمنت التلويث ولو لم تأمن حرم عليها الاجتياز في الأحوط وإن كان الأقوى خلافه ما لم تعلم فيحرم ح هو والاجتياز المعلوم ترتب التلويث عليه وكذا الكلام في غيرها من المسلوس والمستحاضة والجريح وغيرهم ومنها حرمة الوطي قيلا على الرجل والمرأة مع العلم بالحيض يتحقق به مسماه ولو بادخال بعض الحشفة على الأحوط فلو فعل عزر بما يقتضيه نظر الحاكم والأول تعزيره بخمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني إن كان في أول الحيض وفي آخره باثني عشر سوطا ونصف سوط ثمن حد الزاني إذا لم تكن مصلحة تقتضي خلاف ذلك ولا ريب في إثمه وفسقه بذلك بل واستحله كفر ويقبل خبرها في الحيض والطهارة منه ويجوز الاستمتاع بها في غير الوطي بالقبل من غير فرق بين ما تحت السرة إلى ما دون الركبة وبين ما فوقه بل يجوز وطيها في الدبر على كراهة شديدة كما يكره الاستمتاع بما تحت الميز ومن السرة إلى الركبة بل الأحوط تركهما ولو اعتيد الدم من غير الفرج فالأحوط اجتناب الوطي في الفرج الخالي من الدم وفي موضع الدم ومنها الكفارة فلو وطي الزوج زوجته الحرة أو الأمة أو البعضة الدائمة أو المنقطعة في محل الحيض عالما بالحيض عامدا أكفر هو دونها وإن كانت مطاوعة بدينار وجوبا على الأصح في أول الحيض و نصفه في وسطه وربعه في آخره فيفسر ح أيام حيض الموطوئة فيه إلا العشرة ولا السبعة قلت أو كثرت حصل فيها أكثر ولا أثلاثا فالثاني مثلا من الأول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة وهكذا مع الكسر وغيره ولا فرق في ذلك بين الشاب والمضطر لشبق وغيرهما نع لا شئ على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع وفي الجاهل بالحكم وجهان أحوطهما التكفير و أقواهما العدم أما الجاهل بخصوص التكفير فالظاهر ترتب الحكم عليه ولو زنى بحايض أو وطئها شبهة فلا كفارة في الأقوى وإن كان هو الأحوط وكذا لو وطئها في الفرج وكا خروج حيضها معتادا في غيه وأولى من ذلك وطي الخنثى المشكل في الفرج الذي فيه الدم بل الظاهر
Bogga 13
عدم الكفارة في وطي الزوج زوجته الميت الحايض وإن كان هو الأحوط والمدار على صدق الوطي وإن لم ينزل ويتحقق بادخال تمام الحشفة بل وبعضها في الأحوط كما أن الأحوط دفع الدينار نفسه وإن كان الأقوى الاجتزاء بالقيمة سيما إذا كانت من الذهب فضلا عن النصف والرابع نع لا يبعد اعتبار القيمة السابقة وهي عشرة دراهم جياد فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيرها وإن كان الاحتياط بمراعاة أكثر الأمرين لا ينبغي تركه كما أنه لا ينبغي تركه في صرفها على عشرة مساكين أو سبعة لكل واحد منهم قوت يومه وإن كان الأقوى عدم وجوب شئ من ذلك فيجوز اعطاؤها أجمع لمسكين واحد ولو وطي أمته في الحيض ولو أخره تصدق وجوبا بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين في الأحوط إن لم يكن أقوى سواء كانت قنة أو مدرة أو أم ولد بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة لم يتحرر منها شئ نعم لو كانت مزوجة مثلا ففي ثبوت ذلك بوطيها اشكال الأحوط ذلك كالاشكال في ثبوته بوطي أمة غيره أو أمته المشتركة أو المبغضة أو الأمة المحللة ولعل الأقوى في الجميع العدى وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركة حتى بالنسبة إلى الاحتمال التكفير بالدينار واحتمال مراعاة التبعيض وغيرها ولا يشترط العلم بالزوجية مثلا في ترتب الحكم كما لا يشترط العلم بالمرتبة في ترتب حكمها فلو ظن الموطوئة أمته فبانت زوجته ثبت حكم الزوجية وبالعكس ولو ظن أنها في آخر الحيض فبان أوله ترتب عليه حكمه ويتبع التكفير الحكم بالحيضة شرعا ولو من جهة اخبار المرأة بل ونفيها مع عدم انكشاف خلافه لا تحريم الوطي فلو حرم الوطي لاحتمال الحيضية لم يلحقه حكم التكفير وكذا لو حرم للقطع بالحيضية فبان خلافه ويلزم تصديق المرأة في اخبارها بالحيض ما لم تكن ريبة في خبرها كما لو أخبرت بالحيض ثلاث مرات في شهر واحد وبعد قبول خبرها يجري عليه جميع أحكامه بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك وأن أمتهما ولا فرق في أصل التكفير بين الابتداء والاستدامة فمن تعمد البقاء بعد حصول الحيض لحقه الحكم وإن كان ابتداء وطئه قبله ولو وطي في آخر الثلث الأول واستمر حتى دخل الثلث الثاني لم يثبت عليه إلا حكم الثلث الأول وكذا لو استدام من أول الحيض إلى آخره ولو
Bogga 14
تكرر الوطي في الثلث الأول مثلا تكررت الكفارة في الأحوط لم يكن أقوى بل هو الأقوى لو سبق التكفير بل لا اشكال فيه لو وطئها في الثلث الثاني والثالث فيجب عليه الدينار ونصفه وربعه ولو فرض اشتراك تحقق ومسمى الوطي في آخر الأول وأول الثاني وجب الكفارة والعاجز عن التكفير ينتظر اليسار والأول مع ذلك الاستغفار حين العجز بدلا عنه والنفساء كالحايض في الحكم المزبور ولو استوعب الوطي زمان أقله فالكفارة دينار على الأصح والأحوط ذلك مع نصفه وربعه ومنها عدم صحة طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وزوجها حاضرا معها أو في حكمه وحائلا لا حاملا ولو طلقها على أنها حائض فبانت طاهرا صح لو انعكس فسدد لو اختلفا في لاجتهاد والتقليد لحق كل حكمه ولو اختارت التحيض في زمان الطلاق حيث يكون لها ذلك فسد في وجه قوي ولو مات قبل الاختيار أو حصل لها مانع من جنون ونحوه فوجهان أحوطهما لم يكن أقويتهما عدم المصحة ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر من الواجبات واستحبابه لنفسه ولكل مشروط بها من المستحبات وشرط في المشروط بها مما عداهما فهو ح واجب لغيره مستحب لنفسه ولغيره كغسل الجنابة بالنسبة إلى ذلك وبالنسبة إلى الكيفية في الارتماس والترتيب نعم هؤلاء يجزي عن الوضوء على الأصح كغيره من الأغسال الواجبة والمستحبة عدا غسل الجنابة لكن لا يتوقف على رفع الأصغر وجب الوضوء له معه سابقا أو لاحقا أو مقارنا وإن كان الأول أفضل ولو تعذر الوضوء تيمم بد لا عنه كما أنه لو تعذر الغسل تيمم بدلا عنه وتوضأ على الأوضح وينوي بكل منهما الرفع من جهته والأولى الاقتصار على نية القربة في الوضوء لو قدمه أو كان في الأثناء ولا يتوقف جواز الوطي على الغسل على الأصح وإن كره نعم يسحب غسل فرجها بل هؤلاء الأحوط بل الظاهر خفه الكراهة به وهل الماء أو ثمنه لو احتيج إليه عليها أو على الزوج وجهان وإن كان يقوى أن ماء الغسل عن حدث الحيض عليها إلا أن الأحوط للزوج دفعه لها تبعا للنفقة والأمة أشد احتياطا
Bogga 15
ومنها وجوب قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل وغيره كالنذر المعين في الأحوط إن لم يكن أقوى ولو انكسر الحيض في عشرة الحيض وجب عليها صوم أحد عشر على الأصح كما لو رأت الدم في ظهر الحيض مثلا وانقطع في ظهر يوم الأحد وأما الصلاة فلا يجب عليها قضاء ما فات في الحيض مطلقا إلا ركعتي الطواف بل والمنذورة في الأحوط إن لم يكن أقوى نعم لو حاضت بعد أن مضى من الوقت مقدار أداء أقل أفراد ما عليها من الصلاة من الاتمام والقصر ولو في موضع التخيير والسرعة والبطء والصحة والمرض ونحو ذلك ومقدار ما في مكلفة به من الشرائط من وضوء أو غسل أو تيمم وغير ذلك من باقي الشرائط ولم تكن قد حصلت وجب عليها القضاء و في مواضع التخيير بين القصر والتمام يعتبر سعة الوقت للقصر وإن كان أقل من ذلك لم يجب على الأصح وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى غير الطهارة من الشرائط وخصوصا إذا كان قد مضى قدر الأكثر من الصلاة بل الأحوط القضاء بمجرد حصول الحيض بعد الزوال ولو طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وساير الشرائط المفقودة وأداء ركعة وجبت الصلاة وتمام الركعة يحصل برفع الرأس عن السجدة الأخيرة على الأصح فإن أخلت قضت أما لو طهرت بأقل من ذلك لم يكن عليها شئ على الأصح وإن كان الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت لغير الطهارة من الشرائط بل الأحوط لها قضاء الصبح إذا طهرت قبل طلوع الشمس مطلقا لا يبعد استحباب القضاء لها مطلقا إذا تمكنت من الطهارة خاصة والشروع في الصلاة وعلى كل حال فلو طهرت وقد بقي على الوقت مقدار أداء الظهر وركعة من العصر وجبا معا وكذا المغرب والعشاء نعم إن لم يبق من وقت العشائين إلا مقدار أربع ركعات اختص العشاء بها ولو كانت مسافرة وبقي من وقت العشائين من مقدار أربع ركعات وجبا معا ولو زعمت عدم سعد الوقت فبان خلافه وجب القضاء ولو كان الشرط من المقدمة التي تسقط عند الضيق لم تعتبر سعة الوقت بالنسبة إليه فلو كانت متحيرة في القبلة مثلا أو كانت مكلفة بصلاتين في ثوبين ونحو ذلك وكان الوقت ضيقا إلا عن صلاة واحدة وجب الأداء فإن أخلت به وجب القضاء ولو ظنت سعد الوقت للفرضين ولو
Bogga 16
بادراك ركعة للآخر فصلت الأولى ثم بان الضيق قضت صاحبة الوقت ويطلب الأولى على الأقوى ولا يتعين قضاؤها فورا لو بقي من الوقت أقل من الركعة وإن كان هو الأحوط ولو طنت الضيق فصلت الثانية ثمن تبين سعة الوقت صحت الثانية وصلت الأولى بعدها في وقت الثانية إذا على الأصح ولو شكت في سعة أول الوقت فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الأداء والقضاء عليها ما لم ينكشف الضيق ولو شكت في ضيق الوقت في الآخر فالأحوط لم يكن أقوى لزوم الأداء والقضاء أيضا ما لم ينكشف ومنها عدم صحة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض نعم يستحب لها الاغتسال المندوبة كغسل الاحرام وغيره ومنها استحباب التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة يومية بل وغيرها من الصلوات الواجبة الموقتة على الأحوط في تحصيل المندوب في الجلوس في مكان طاهر والأولى مصلاها إن كان بمقدار زمان صلاتها بحسب حالها مستقبلة ذاكرة لله تعالى شأنه ومسحة ومهللة وحامدة والأولى اختيار التسبيحات الأربع الجابرة للصلاة مع إضافة الاستغفار والصلاة على النبي بل في بعض الأخبار تلاوة القرآن ولا بأس وإن كان مكروها في غير هذا الحال والأولى انتقاضه بالنواص المعهودة ومشروعية التيمم بدله خال عدم الماء أو تعذر استعماله كما أن الأولى تعقيب الذكر فلو حصلت فاصلة يعتد بها إعادته بل الأحوط لها عدم ترك الكيفية المخصوصة ولا يبعد قيام القيام والاضطجاع والمشي مقام الجلوس عند التعذر بل لا يبعد قيام غير القبلة مقاسها معه أيضا ومنها كراهة حملها القرآن ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره بل الأحوط لها اجتناب لمسه ولمس هامشه ومنها كراهة قراءة القرآن لها على معنى قلة الثواب من غير فرق بين السبع والسبعين بل الأحوط لها ذلك سيما زاد منها على السبع ومنها كراهة الخضاب لها سيما بالحناء وسيما في اليد والرجل والله العالم المطلب الثاني في دم الاستحاضة وفيه فصول الأول هو في الغالب دم فاسد أصغر بارد صاف رقيق يخرج بفتور من غير لذع وحرقة عكس دم الحيض وإن كان ربما جاء بصفاته كالعكس ولا حد لقليله
Bogga 17
ولا لكثيرة ولا يعتبر فيه فصل أقل الطهرين أفراده ولا بينه وبين غيره وهو أصل في دم النساء بعد العلم بانقاء الحيض ولو شرعا والنفاس مع عدم العلم يجرح أو قرح بل ومعه لو فرض الشك فيه على الأحوط إن لم يكن أقوى سيما إذا كان بالصفات ولا يختص سنا فيتحقق قبل البلوغ وبعد اليأس وإن تأخر الوجوب في الأول للمشروط به إلى ما بعد البلوغ كالجنابة ولكن يجري عليه حكم النرخ وعدم العفو عن قليله الثاني هو بجميع أقسامه مع خروجه عن المعتاد أصلا أو غارضا ولو بقطنة حدث وإن كفى استدامته في الباطن في بقاء حدثيته بل الأحوط جريان حكم الحدثية عليه مع انضبابه من عرقه المسمى بالعاذل وإن بقي في قضاء الفرج بحيث يمكن خروجه بالأصح ونحوه ولا يختلف حكمه بكثرة أيام واختلاف وصف واعتياد ونحو ذلك وإنما يختلف باختلاف كمية الدم قلة ووسطا وكثرة فالأول يحصل مسماه والثاني بغمس القطنة إلى المعتاد المختلف باختلاف الفرج نعم ينبغي أن لا تكون مبلدة تمنع من نفوذ الدم كما أنه ينبغي ادخالها في المحل المتعارف والصبر عليها في المدة المتعارفة والأولى لها بقاؤها محتشية وتعرف حالها أوقات الصلاة ويجب عليها الاعتبار ولكن لو غفلت مثلا وجائت بما كان عليها في الواقع صح عملها على الأصح ولو تعذر عليها ذلك وجب عليها المتيقن والأحوط ندبا مراعاة أسوأ الاحتمالات ولو أخبرت خالها قبل الوقت فالأحوط والأقوى تجديده حال الصلاة الثالث مشترك الأقسام الثلاثة في وجوب تغيير القطنة الملوثة بالدم ولو قليلا عند كل صلاة أو تطهيرها مثلا فضلا عن الخرفة لو فرض اتفاق إصابته لها وعن ظاهر الفرج أي الذي يبدو منه عند الجلوس على القدمين ثم الوضوء لكل صلاة يومية أو غيرها مستحبة أو واجبة فتوضح لكل ركعتين من النافلة مع تغيير القطنة مع فرض استمرار الدم نعم تصلى ركعات الاحتياط بذلك لوضوء مع أن الأولى لها استيناف الصلاة أما الأجزاء المفسيته فلا اشكال في الاتيان بها بذلك الوضوء كسجود السهو مع اتصال فعله بالصلاة وإن كان الأولى تجديد الوضوء له أما إعادة الصلاة احتياطا أو للجماعة فلا بد من تجديد الوضوء بل وتغيير القطنة
Bogga 18
على جسما سمعته سابقا وتحيض القسم الثاني بغل للغداة مقدما على الوضوء لها أو مؤخرا وإن كان الأحوط الأول كما أن الأحوط لها الأغسال الثلاثة التي تحيض بها القسم الثالث مع تغيير الخرقة الملوثة بخروج الدم من القطنة كالثاني كالثاني إذا فرض كذلك وهي غسل للغداة وغسل للظهر أو العصر تجمع بينهما وغسل للمغربي والعشاء كذلك ويستحب في الجمع أن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها وتعجل الأخرى في أول وقت فضلتها ولا يجوز لها الجمع بين أزيد من صلوتين كل ذلك مع استمرار الدم إليهما ولو حصل بعد غسل الصبح وجب للظهر ولو حصل بعد غسله كذلك وجب للعصر وهكذا المغربي والعشاء إذ يكفي في وجوب الغسل حصول الموجب ولو قبل الوقت على الأصح وإن انقطع عنها بعد ذلك لبرء فضلا عن غيره ولو انقطع عنها بها فعل للصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء بل لا يجب عليها غسل على الأصح للصوم الذي هو تابع للصلاة ولو انقطع للبر بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة فالأقوى إعادة موجبة ولو كان للفترة فلا شئ مع فرض عدم سعتها للطهارة والصلاة أما إذا وسعت وعلمت ذلك ولو باخبار عارف أعادت الطهارة و صلت ولو تعلم حال الانقطاع أنه لبرء أو فترة صلت على الأقوى وكذا لو علمت أنه لفترة ولم تعلم حال سعتها نعم لو انكشف بعد ذلك أنه لبرء أعادت بخلاف ما لو انكشف أنه لفترة تسع الطهارة والصلاة وإن كان هو الأحوط انقطع في أثناء الصلاة لبرء أعادت الطهارة والأحوط لها الاتمام ثم استينافهما وكذا لو كان لفترة تسعهما ولو تعلم سعتهما استمرت على صلاتها وأجزت بها وإن بان بعد ذلك السعة ولو لم تعلم أنه لبرء وا فترة استمرت أيضا نعم لو بان معبد ذلك أنه لبرء أعادت وكذا الكلام في الانقطاع في أثناء الطهارة ولو علمت أن لها قرة تسع الطهارة والصلاة وانتظرتها مع عدم المشقية التي يسقط التكليف معها ولو لم تر الكبرى إلا قبل العصر مثلا وجب الغسل لها وكذا لو تر إلا للعشاء الرابع حدث الاستحاضة إنما يوجب الفعل لها بالنسبة إلى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه فلو رأت الصغرى أو الوسطى أو الكبرى بعد صلاة الصبح مثلا لم يجب الغسل لها قطعا نعم يجب للظهرين مع استمراره إليهما فإن انقطع فلما
Bogga 19
تعقبه من الفرض دون ما بعده على الأصح للعشائين كذلك ولو رأت الصغرى مثلا أو الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعا بل الأقوى عدم وجوبه للظهرين وإن استمر إليهما أو حدث وقتها ولا للعشائين كذلك بقي ولا غسلا للغداة الاتيد ما لم يستمر إليها أو إلى ليلة يومها أو يحدث فيها قبل الصلاة أو في ليلة يومها ولو قبل الصلاتين والجمع بين الصلاتين في الكبرى رخصة لا عزيمة على الأصح على معنى أن لها الغسل الكل صلاة بل قد يجب عليها ذلك مع التفريق للفرائض ولو حدث الكبرى بعد صلاة الظهر أو المغرب وجب للعصر والعشاء كما يجب لهما أيضا لو لم تجمع لعذرا وغيره ويجب عليها تعقيب الصلاة للغسل ولا يجوز الفصل إلا بما هو يحكم التلبيس بها كالأذان والإقامة وبما لا ينافي المقارنة العرفية وكذا يجب عليها تعقيب الصلاة كالغسل فلو توضأت في أول الوقت ثم صلت في آخره لم يصح كل ذلك مع استمرار الدم وإلا فلو توضأت مثلا ولم تصل إلى آخر الوقت ولكن لم يخرج شئ من الدم صلت بذلك الوضوء وإن لم يكن لبرء وكذا الكلام في الغسل الخامس يجب على المستحاضة الاستطهار في منع الدم عن الخروج من عدم الضرر بذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره فإن نجس وإلا فبالاستشفار أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها و الآخر خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك كما يحصل به الاستظهار المزبور وإن كان الأحوط الأول فلو خرج لتقصير في الشد أعادت الصلاة بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا وإن كان لغلبته الدم ولم يكن الانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس أما إذا كان له فستسمع انشاء الله حكمه ويستحب لها الاستجمار بالدخنة ونحوها مما فيه كمال الاستظهار في منع الدم ولعل منه ربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزيها وجمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة أو نحوها بل ربما وجب ذلك لك ونحوه مع فرض توقف منع خروج الدم عليه والأفضل بل الأحوط كون الاستظهار بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار للصوم السادس لو حدث الوسطى على الصغرى قبل فعل صلاة الغداة ولو في أثنائها بطلت صلاتها واغتسلت
Bogga 20
لها وتوضأت وصلت بل لو كان ذلك مع أضيق الوقت عن المائية والصلاة فعلته بالتيمم و الوضوء ولو مع ادراك الركعة نعم لو كان الحدوث في ضيق الوقت عن ذلك كله استمرت على ما هي عليه والأولى لها القضاء وكذا الكلام في حدوث الكبرى عليها وإن وجب بها غسل للظهرين مع استمراره إليهما وحدوثه عند كل منهما أما إذا انقطع فعليها غسل للظهر ولو انقطاع قرة مع فرض وقوع العصر منها من دون حدوث دم وكذا الكلام في العشائين ولو حدثت الكبرى في أثناء الوسطى فالحكم كما عرفت أيضا وإن اتفقت معها في الأثر نعم لا يحتاج إلى تعدد غسل بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك أيضا في عروض الوسطى الصغرى بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا وإن قلنا أنها لا توجب إلا وضوء منه نعم لو انتقلت الكبرى إلى الوسطى أو الصغرى أو الوسطى إلى الصغرى لم يتغير حكمها بالنسبة إلى تلك الصلاة ومما ذكرنا ظهر لك أنه لم حصلت الكثيرة ليلا ثم انتقلت إلى المتوسطة اكتفت بغسل الفجر أما لو انتقلت قبل الغروب والعشاء مثلا اغتسلت للكثيرة التي انقطعت واغتسلت للفجر للمتوسطة وكذا ظهر لك أيضا أنه لو انتقلت المتوسطة إلى الكثيرة اكتفت بالغسل للغداة عنهما والله العالم السابع إذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه من الأحكام كانت بحكم الطاهر في صحة الصلاة التي ذكرنا الأفعال لها ولا يقدح استدامة حدتها وإن أخلت بشئ من ذلك ولو تغيير القطنة بطلت صلاتها أما وطيها ولبثها في المساجد حتى المسجدين بل والكعبة ووضع شئ فيها وقرائتها العزائم فالأقوى جوازه من غير توقف على الغسل فضلا عن الوضوء وتغيير القطنة ونحو ذلك بل لو أخلت بما يجب عليها للصلاة جاز لها الأحكام المذكورة وإن كان الأحوط في ذات الغسل ايجادها بعد الغسل لها مستقلا ولا يكتفى بالمحافظة عليه للصلاة بل الأحوط لها عدم دخول الكعبة معها كما أن الأولى الوضوء مع الغسل للوطي فضلا عن غسل الفرج وتتوقف صحة الصوم على الغسل النهاري للصلاة فمتى أخلت به بطل صومها ولا يجب على الوسطى تقديمه على الفجر بل لا يجوز لها ذلك للصوم مع عدم المقارنة العرفية لصلاة الصبح أوليس لها مس كتابة القرآن في الأحوط الأقوى مع استمرار الحديث
Bogga 21