- "كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له ملن الثمن"(1) .
- "كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها"(2) .
- "كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها"(3) .
- "كل عقد اقتضى الضمان : لم يغيره الشرط"(4) .
- "كل عقد كانت المدة ركنا فيه، لا يكون إلا مؤقتأ كالإجارة والمساقاة والهدنة"(5).
- "كل غرر عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله"(6) .
- "كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الباس في مخاطباتهم"(87) .
- "كل ما أزال العين رفع حكمه"(8).
- "كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبأ أو فضة أو ثوبا" (9) .
.(10)4 - "كل ما أضر بالمسلمين : وجب أن ينفى عنهم - "كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب" (11) .
(2) المبسوط: 122/13.
(3) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 47/31.
(4) ابن قدامة، المغني : 222/5.
(5) المنثور في القواعد: 240/1.
(6) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 76/2.
(7) المبسوط: 79/18.
(8) ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات: 86/1.
(9) الهداية: 58/10.
(10) المازري المالكي، المعلم بفوائد مسلم: 322/2.
(11) الهداية: 357/6.
59
Bogga 58