- "كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر"(1).
"اكل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور: فانه جائز وواجب بحسب حاله. وهذا أصل بديع"(2) .
- "كل ما صلح من المال أن يكون مهرا صلح أن يكون بدلا للخلع"(3) .
- "كل ما كان سببا للفتنة فانه لا يجوز"(4) .
- "كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب"(5) .
- "كل ما لايختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو"(6) .
- "كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فإنه لا يجعل مرادا للمتكلم"(7) .
- "كل ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه"(8) .
- "كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه" (9) .
- "كل مال تلف في يد أمين من غير تعد: لا ضمان فيه"(10) .
- "كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح"(11) .
(2) الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب: 87/1، نقلا عن القاضي أبي بكربن العربي.
(3) قدري باشا، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، المادة 377 (4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 251/21.
(5) المقري، القواعد: 293/2، برقم 144.
(6) مجلة الأحكام العدلية، المادة 428.
(7) المعيار المعرب: 102/4 103، 104.
(8) ابن مفلح، المبدع شرح المقنع: 30/4.
(9) ابن تيمية، فتاوى شيخ الإسلام: 592/21.
(10) المبدع: 243/4.
(11) الغزالي، إحياء علوم الدين مع شرح الزبيدي : إتحاف السادة المتقين: 545/6 .
Bogga 59