أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير لت على نقدير: عتاز ما طبعت بعد الزيادة والتنقيح
Bogga 3
كلملة عن الطبعةالثالسثة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد وأله وأصحابه ومن سار على سننهم إلى يوم الدين.
بعد أن نفدت الطبعة الأولى والثانية من "القواعد الفقهية"، وتلقت من جمهور الأساتذة القراء الأفاضل الرضا والقبول بفضل الله تعالى، يسرني تصدير (الطبعة الثالثة) بكلمة وجيزة تشير إلى أن هذه الطبعة تتميز بإضافات وتنبيهات: مصدرها متابعة الموضوع في مظانه وغير مظانه، ومحاولة تلقط الفوائد المتممة المباحث الكتاب ومقاصده. ولله در الإمام الخطابي القائل : "من صدقت حاجته الى شيء: كثرت مسألته عنه، ودام طلبه له، حتى يدركه ويحكمه"(1) .
وبهذه المناسبة يروق لي أن أذكر ما قاله العلامة النحوي الضليع محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله - : "وفي رأيي أنه لا يجمل بالمتخصص في مادته، العاكفي على دراستها: أن تكون طبعات كتابه صورة واحدة لا أثر فيها تهذيب أو قراءات جديدة، فإن القعود عن تجديد القراءة سمة من سمات الهمود ولون من ألوان الجمود"(2).
(2) المغني في تصريف الأفعال، مقدمة الطبعة الثالثة، ص4، ط القاهرة، دار الحديث .
Bogga 4
ومن الزيادات التي تزدان بها هذه الطبعة ما أوردته في الفصل الثاني التاريخي من قواعد الإمامين : أبي سليمان الخطابي (319 ه-388ه) ، وأبي عمر ابن عبد البر (368ه- 463 ه) - رحمهما الله - ؛ وتكمن أهميتها من حيث كشف جانب من جوانب هذا الموضوع في مصدرين عريقين عظيمين يمتزج فيهما الحديث والفقه امتزاجا حسنا لطيفا، وأعني بهما: "معالم السنن" و "التمهيد"(1) ، وما سوى ذلك : هناك بحوث أخرى جديدة، سيلمحها القارىء إن شاء الله في أثناء المطالعة وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
Bogga 5
أحمد الله - تبارك وتعالى - حمدا كما يحب ويرضى، وأشكره شكرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو سبحانه ولي كل نعمة، وبتوفيقه تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبيه سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه والسائرين على سننه إلى يوم الدين.
ثم امتثالا لتوجيه النبي الكريم عليه أزكى التحية والتسليم كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "من لا يشكر الناس، لا يشكر الله"(1)، أرى من الواجب ان أسجل جزيل شكري وفائق تقديري لكل من أولاني معروفا بتوجيه أو تشجيع خلال إنجازي لهذا العمل، ولا سيما لأساتذتي : المشرف على الرسالة سعادة الدكتور ياسين شاذلي، والمناقشين لها سعادة الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبوسنة وسعادة الدكتور أحمد عثمان(2) .
وأخص بمزيد من الشكر أستاذي العلامة الجليل فضيلة الدكتور أحمد فهمي ابوسنة الموقر، الذي كان لتوجيهه في البداية ثم لنقاشه في النهاية أثر رائع في صحيح مسار هذا العمل.
كما أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الجليل الشيخ مصطفى أحمد
(سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي: 87/6) .
(2) توفي في جمادى الأولى سنة 1407 ه في القاهرة - رحمه الله تعالى - . وكان عالمأ عاقلا صالحا، متحليا بتواضع جم وخلق حسن.
Bogga 6
الزرقا الموقر على مالقيت منه من العون والتشجيع، ثم التوجيه حين تقديم لرسالة المتواضعة عند طبعها في صورة هذا الكتاب.
و أشكر الأخ الكريم الشيخ عبد الوحيد الحليمي لإعانته على وضع فهارس الرسالة، وكذلك الأخ الكريم حسين أحمد الهندي الملقب ب "منير" لجهوده في استنساخها بالآلة الكاتبة.
هذا ولا يفوتني في الختام أن أشكر لجامعة أم القرى بمكة المكرمة - متمثلة في القائمين عليها - لتهيئة الفرصة الثمينة للدراسة، وتوفير التسهيلات التي ساعدتني على إنجاز العمل على الوجه المنشود .
وحين إصدار الطبعة الثالثة أود أن أشكر العلامة البارع فضيلة الشيخ أحمد القلاش الحلبي المدني والأستاذ الفاضل الدكتور رفيق المصري لما أبديا لي من ملاحخلات انتفعت بها لأولئك جميعا، ولسائر أهل الفضل علي، أقدم شكري ودعائي لهم بمزيد من فضل الله تعالى وحسن الختام، إنه سميع مجيب.
Bogga 7
التقديم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه ومن تابعهم في مسيرتهم وسيرتهم .
وبعد: فإن تدوين الأحكام الشرعية وفقهها بالطريقة الفروعية على حسب الواقعات هو البداية الطبيعية لكل نظام مكتوب في أول نشوئه.
وهكذا بدأ تدوين الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي، ففتحت فيه أبواب بحسب أنواع الوقائع، دون فيها علماء الشريعة الأولون ما ترامى إليهم من الوقائع وأحكامها، نقلا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، مما قضى فيه، أو استنباطا من نصوص الكتاب والسنة ودلالاتها، وما عرفوا من مقاصد الشريعة الإسلامية من العبادات وسواها: كالصلاة والزكاة والنكاح والطلاق والبيع والرهن والقضاء والجهاد والميراث... إلخ، وعلل أحكامها، ومنطق العدل فيها. ففي كل باب تدون الوقائع والمسائل المتعلقة به مقرونة بأحكامها المنصوصة أو المستنبطة ، لكي يرجع اليها من يريد أن يتفقه في الدين ويعرف أحكامه العملية.
وإذ كان لكل حكم علة بني عليها وإلا كان تحكما لا تشريعا، وكان كثير من االأحكام، وإن اختلفت أبوابها التي ترجع إليها، قد تجمعها علة واحدة تحكم فيها جميعا - كان لا بد بعد التدوين الأولي للمسائل والأحكام أن يقوم في وقت لاحق جميع لتلك العلل الجامعة، يبرز بها ويتجلى المنطق والمنطلق في اشتراك المسائل من أنواع وأبواب شتى في حكم من الأحكام .ا - فقد تقرر مثلا أن من شك في بقاء وضوءه أو زواله اعتبر متوضئا، وجاز له ان يصلي ما لم يتيقن بوقوع ناقض لوضوئه.
Bogga 8
- ومن ادعى دينا على آخر منكر له وليس للمدعي بينة تثبت دعواه اعتبر المدعى عليه بريئا غير مدين له بما يدعي إلى أن يثبت شغل ذمته .ا - وإذا زعم البائع أن المشتري قد رضي بالعيب الذي ظهر في المبيع بعد شرائه فسقط حقه في رده، والمشتري ينكر وقوع الرضا منه، فله رد المبيع ما لم يثبت البائع عليه رضاه بالعيب.
فالعلة الجامعة في هذه المسائل الثلاث هي أن الأمر الثابت المتيقن في وقت ما لا يحكم بزواله بمجرد الاحتمال، بل لا بد لزواله أن يثبت السبب المزيل له وإلا كان اعتباره باقيا مستمرا هو الواجب. هذه الفكرة الجامعة التي تبدو للفقيه الباحث المفكر رباطا مشتركا بين هذه المسائل الثلاث وكثير أمثالها تمخضت عن صيغة قاعدية تبلورت في النهاية على الصورة التالية: "اليقين لا يزول بالشك"، فكانت من أمهات القواعد الفقهية الحاكمة فيما لا يحصى من المسائل والوقائع من مختلف الأبواب، وصارت ركيزة ثابتة في مراكز القضاء أمام كل قاض.: وهكذا تم تجميع القواعد الفقهية بأيدي الفقهاء المتعاقبين على مراحل زهنية، كلما اكتشف بعضهم رابطة من هذه الروابط مشتركة بين عديد من المسائل ترتب عليها حكم واحد بينها.
ولم تكن تلك القواعد الفقهية في درجة واحدة من الأهمية والاتساع الذي يحيط بأنواع المسائل ويتغلغل في أبواب الفقه، بل كان منها القواعد الأمهات التي يكاد لا يخلو من أثرها وحاكميتها باب من أبواب الفقه، كهذه القاعدة الآنفة الذكر ا"اليقين لا يزول بالشك"، وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير" المستوحاة من قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن كثير من الأحكام المقررة في نصوص الكتاب والسنة في نفي الحرج والمشقة من طريق التكاليف الشرعية إذا اعترض سبيل تنفيذها عوارض تجعل فيها مشقة فوق المشقة الطبيعية التي هي من لوازم التكليف .ا وهناك قواعد أقل أساسية من هذه الأمهات وأضيق نطاقا، كقاعدة أن "الساقط
Bogga 9
من الحقوق لا يعود"، وقاعدة أن "الباطل من العقود لا يقبل الإجازة"، وأن "إعمال الكلام أولى من إهماله" عندما يحتمل وجهين : وجها صحيحا وآخر باطلا.
كذلك هنا قواعد هي من الرسوخ محل اتفاق بين جميع الأئمة من الفقهاء وقواعد محل اختلاف بينهم تبناها بعضهم دون بعض.
وقد كان مجموع هذه القواعد إجمالا يمثل ثروة ذات بال من الفكر التشريعي، والميزان القضائي والمبادىء القانونية، وأسس النظام في حياة المجتمع.
ومنذ سنوات لقيني هذا الشاب الهندي القادم من ندوة العلماء في الهند (من الناشئين على يد المربي الكبير الشيخ الجليل، الداعية الإسلامي ، العلامة الجهبذ، الصالح المصلح، الأستاذ أبي الحسن علي الحسني النذوي أمد الله في حياته وأثره) في بيت الله الحرام، وعرفني بنفسه وأنه طالب في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، واختار موضوع القواعد الفقهية لرسالة الماجستير التي يكتبها لنيل الدرجة الجامعية، وسالني عن شرح والدي رحمه الله على القواعد الفقهية - وكان إذ ذاك مخطوطا لم يطبع - وباحثني فيما كتبته أنا في القسم الأخير من كتابي "المدخل الفقهي العام" من سلسلة "الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد" عن القواعد الفقهية، عرضا وتصنيفا لها، وتأريخا لنشأتها وأطوار صياغاتها، وشرحا لمفاهيمها. وكانت له بعد ذلك لقاءات أخرى معي كلما جئت إلى مكة المكرمة في دورات لاحقة لمجمع الفقه الإسلامي، فوجدت منه في هذه القاءات المتكررة شابأ ذكيا، وذهنا واعيا، ودقة تمييز، وذاكرة حافظة، واطلاعا واسعا على مراجع تلك القواعد في المذاهب الفقهية، وتتبعا واستقصاء كان مثارا لاعجابي وتقديري، فحرصت على تأمين نسخة له مصورة من شرح والدي -رحمه الله - على القواعد الفقهية، كما أهديته نسخة منه مطبوعة بعد أن يسر الله تعالى لي طبعه ونشره، حتى بشرني أخيرا بأنه قد أتم رسالته هذه عن القواعد الفقهية، وأنها ستقدم لمناقشتها في جامعة أم القرى في وقت قريب، وأطلعني عليها أكتب له تقديما.
11
Bogga 10
وقد تصفحتها، وتوغلت في بحوث بعض العناوين التي استرعت انتباهي من فهرستها، كما تأملت في ترتيبها وخطتها، فوجدت فيها من الجهد العلمي الكبير الناطق بما بذل صاحبها من عناء وتتبع، ما يمكن معه القول بأنه قد غطى كل ما يحتاج إليه الباحث من المعلومات عن هذه القواعد تغطية لم تترك مجال زيادة لمستزيد، سوى ما يتعلق بتفريع الغروع الفقهية عليها مما لا يقف عند حد. وبهذا كانت هذه الرسالة أول رسالة جامعية تبحث في القواعد الفقهية بهذا الاستيعاب والإحاطة بأطراف الموضوع، وقد تميزت بالمميزات التالية: 1 - كشفت كشفا بينا عن مفهوم القاعدة، والفروق بين: القاعدة والضابط، والنظرية الفقهية، والقاعدة الأصولية .ا 2 - تناولت موضوع الأشباه والنظائر وشرحتها شرحا وافيا موضوعيا وتاريخيا وبينت الفرق بين الشبيه والمثيل والنظير، وتكلمت عن فن التأليف في الفروق.ا 3 - وكان من أهم مزاياها التأريخ الشامل لنشأة القواعد وتطورها خلال العصور، بدءا من العصور الإسلامية المبكرة، وكشفت عن عناية الفقهاء بموضوع القواعد من عصر التدوين الفقهي والمذهبي الأول.
وقد أتى كاتبها - وفقه الله - بنمانج من القواعد عند الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبي أبي حنيفة، وكذلك ما صاغه الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا-، نم استقصى نمازج متنوعة منها بعدهم عند الفقهاء الأعلام، وقد استخلص ذلك من عديد من الكتب الأصيلة من مطبوع ومخطوط .ا وقد تكلم وميز تمييزا واضحا بين ثلاثة أطوار مرت بها حياة القواعد الفقهية: 1) طور النشوء والتكوين.
(ب) وطور النمو التدوين.
رج) وطور الرسوخ والتنسيق.
وبذلك اتسمت هذه الرسالة القيمة بالجدة رغم كل ما سبقها من كتابات في هذا الموضوع، فكانت نتاجا علميا جديدا مغنيا في موضوعه، يجد فيه الباحث كل ما يريد أن يراه في هذا الشأن.
Bogga 11
وفق الله تعالى كاتبها خير توفيق إلى ما يصبو إليه ويحبه من علم الشريعة إسلامية الغراء وفقهها . ونأمل أن نراه في وقت غير بعيد بإذن الله في المكانة العليا من فقهاء العصر والمؤلفين المجددين.
صلهفيأصرالزرقا 11 من جمادي الأولى 1405 ه -1985/2/1م
Bogga 12
محتوايات الرسالة
حتوناتالتهالة فة الموضوع مقدمة الطبعة الثالثة......
شكر وتقدير.....
تقديم للعلامة الفقيه الجليل مصطفى أحمد الزرقا......
محتويات الرسالة......
الاصطلاحات والرموز......
مقدمة المؤلف.....
(القسم الأول): في بيان المصطلحات المتعلقة بالموضوع وقاريخ القواعدودراسة مؤلفاتها35 وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في معنى القاعدة، والضابط، والكلية، والنظرية، والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية، وفي بيان المراد من عنوان "الأشباه والنظائر"، والفروق الفقهية .....
وهو يشتمل على سبعة مباحث: المبحث الأول: القاعدة لغة واصطلاحا ومدلول القاعدة الفقهية .......39 46.. المبحث الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ..... المبحث الثالث: مفهوم الكليات الفقهية وأثرها في التقعيد ...... المبحث الرابع: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية ......
Bogga 14
الموضوع الفه المبحث الخامس : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ...... المبحث السادس: الأشباه والنظائر لغة واصطلاحا .....
المبحث السابع : الفروق الفقهية ..... الفصل الثاني : لمحات تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتدوينها.....
وفيه تمهيد وثلاثة أطوار: الطور الأول: طور النشوء والتكوين .....
133 الطور الثاني: طور النمو والتدوين .....
الطور الثالث: طور الرسوخ والتنسيق .....
156 الفصل الثالث: نظرة عامة حول مصادر القواعد الفقهية والمؤلفين لها ....
159...
وفيه تمهيد واربعة مباحث: التمهيد: في بيان الخطوط الرئيسية لهذا الفصل .....
161...
163... المبحث الأول: مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنفي .....
1 - أصول الكرخي (340ه) .....
162...
2 - تأسيس النظر للدبوسي (430ه) ....
165...
3- الأشباه والنظائر لابن نجيم (970ه) .....
169....
4 - "خاتمة" مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي (1176ه)...176 5 - "قواعد" مجلة الأحكام العدلية (1292ه) ....
173....
6 - الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية لابن حمزة (1305ه) ....
183....
7 - قواعد الفقه للمجددي .....
186...
189.... المبحث الثاني : مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي ....
1- أصول الفتيا لمحمد بن حارث الخشني (حوالي 361ه) ...189 2 - الفروق للقرافي (984ه) .....
193...
3 - القواعد للمقري (758ه) .....
196...
4 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لونشريسي (914ه) .....
113..
Bogga 15
الصفحة الموضوع 5 - الاسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب 208 لتواني - (معاصر) ....
211.. المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية في المذهب الشافعي .....
1 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام (660ه) . 211 214...
2 - الأشباه والنظائر لابن الوكيل (716ه) .....
3- المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي (761ه) ....218 223 ....
4 - مختصر قواعد العلائي .....
225..
5 - الأشباه والنظائر لتاج الدين الشبكي (771ه) ....
30..
6 - المنثور في القواعد للزركشي (794ه) ....
7 - شرح قواعد الزركشي لسراج الدين العبادي (941ه)......234 236..
8- الأشباه والنظائر لابن الملقن (804ه) .....
240..
9 - "القواعد" لتقي الدين الحصني (829ه) ....
242..
10 - الأشباه والنظائر للسيوطي (911ه) ....
247 ...
11 - الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري .....
251.. المبحث الرابع : مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي ....
251..
1 - القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (728ه) .....
2 - القواعد الفقهية المنسوبة إلى ابن قاضي الجبل (771ه) ...254.
256...
3 - القواعد لابن رجب (795ه) ....
4- القواعد الكلية والضوابط الفقهية 260.
لابن عبد الهادي (909ه) .....
اخاتمة" مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام260.
5 - قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الامام أحمد بن حنبل، لأحمد القاري (1359ه) ....
Bogga 16
الموضوع الصفه (القسم الثاني) : في بيان أدلة القواعد الفقهية ومفمتهاوعرض نماذجها مع التطبيق عليها267 وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: القواعد الفقهية المهمة وأدلتها .....
269...
وفيه نمهيد ومبحمان: التمهيد: تقسيم القواعد من حيث بيان أدلتها .....
271..
المبحث الأول: في القواعد التي بفيتها النص من الحديث النبوي ......276.
المبحث الثاني : في القواعد المأخوذة من النصوص التشريعية المعللة ...282 1 - الأمور بمقاصدها .....
282...
2 - الضرر يزال .....
287 ...
3- العادة محكمة .....
293....
4- المشقة تجلب التيسير ....
302..
5 - إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال .....
09 9 - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا 313...
بارتكاب أخفهما .....
7- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.....
313...
8- الميسورلا يسقط بالمعسور.....
20 الفصل الثاني : القواعد الفقهية : وظيفتها ومكانتها في الإفتاء والقضاء ....
2..
وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: القواعد الفقهية ومهمتها .....
25 المبحث الثاني: هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا يستنبط منه الحكم؟ ....
329.. المبحث الثالث: القواعد الفقهية ومدى الاعتماد عليها في الإفتاء والقضاء ....
Bogga 17
الصفحة الموضوع 349... الفصل الثالث : إيضاح القواعد المهمة والتطبيق عليها .
فيه نمهيد ومسة مباحره،.
351.. التمهيد: القواعد الفقهية وتقسيماتها ..... المبحث الأول: شرح قاعدة أساسية : اليقين لا يزول بالشك 354..
1 حكمة مشروعيتها.....
354..
2- دليلها.....
356 ..
3 - سعة مشتملاتها.....
353....
4 - اليقين والشك في ميزان اللغة والاصطلاح.....
5 - هل الشك والظن في اصطلا الفقهاء سواء 360.
أو يفرق بينهما ....
362..
96- التفسير المقبول "لليقين" وبيان اللول القاعدة .....
463...
17 - ليس في الشريعة شيء مشكوك في 364..
365..
368.... الا القاعدة.....
10 - فروع وتطبيقات على القاعدة ....
373... المبحث الثاني: شرح قاعدتين مهمتين ....
33...
1 - يستحب الخروج من الخلاف.....
380..
2 - للأكثر حكم الكل .....
385.. المبحث الثالث : نماذج من قواعد "المجلة") مع شرح وجيز لها ....
1 - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضلاف الحكم إلى 385..
المباشر (م/90) ....
387...
2 - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل ((م/53) ....
3 - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظلمهما ضررا بارتكاب 38...
أخفهما (م/28) ....
390..
4 - إذا زال المانع عاد الممنوع (م/24) ....
Bogga 18
الموضوع الصفة 5 - إذا سقط الأصل سقط الفرع (م/50) ....
391..
9 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (م/11) ...
391..
7 - إعمال الكلام أولى من إهماله (م/60) ...
393 ...
8 - الأمر إذا ضاق اتسع (م/18) ....
394..
9- الأمور بمقاصدها (م/2) ....
395..
10 - البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة (م/78) ....
399...
11 - البينة على المدعي واليمين على من أنكر (م/76) ....
10 12- التابع تابع (م/47) ....
401..
13 - التابع لا يفرد بالحكم (م/48) ....
402..
14- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (م/32) ....
403 ...
15 - جناية العجماء جبار (م/94) ....
15..
19- الخراج بالضمان (م/85) ....
409..
17 - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (م/98) ...
407...
18 - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (م/63) ....
09...
19 - الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود (م/51) ....
410.
20 - الغرم بالغنم (م/87) ....
411...
412...
21 - القديم يترك على قدمه (م/6) ....
22- لا حجة مع الاحتمال الناشىء من دليل (م/73).....
415..
416...
23- لا عبرة للتوهم (م/74)....
24 - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح (م/13) ...
417..
25- المرء مؤاخذ بإقراره (م/79) ....
418..
29 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (م/99) ...
420 27 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة (م/59) ....
421..
28 - يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام (م/26) ....
422..
29 - يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (م/54) ....
423...
Bogga 19
الصفحة الموضوع المبحث الرابع : نماذج من القواعد المأثورة المهمة التي 25...
لم تنص عليها "المجلة" .....
1 - الأصل أن تزول الأحكام بزوال علللها (إذا كانت 425...
متوحدة لا متعددة) .....
2 - التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة .......427 429...
3 - التهمة تقدح في التصرفات إجماعما ....
430 4 - خطأ القاضي في بيت المال ...)..
431 5 - كلما عظم شرف الشيء عظم خطره.
432 96 - المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه......
433 7 - المنع أسهل من الرفع .....
435...
8- الميسورلا يسقط بالمعسور...1.
9 - يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من 436... الخروج من الإباحة إلى الحرمة !....
437...
10 - يقدم في كل ولاية من هو أقومبمصالحها...... المبحث الخامس: في بيان بعض القواعد الأصولية التي جرت 439....
مجرى القواعد الفقهية .....
وفيه.
439....
1 - الاجتهاد لا ينقض بمثله .....
453...
2 - الاستصحاب أو الأصل بقاء ما كلان على ما كان .....
454...
3 - لا ينسب إلى ساكت قول... إلخ 456...
4 - ما ثبت على خلاف القياس فغيرم لا يقاس عليه .....
458.
خاتمة المبحق الخامس......
461....
خاتمة الرسالة.....
463.....
في نتائج البحوث التي احتوت عليها الرسالة .....
- مجموع مصادر القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة من مخطوط 469....
ومطبوع مرتبة على حروف المعجم بحسبب أوائل كلماتها ....
Bogga 20
الموضوع اصفه بت المصادر والمراجع ......
فهارس الرسالة ......
1 - فهرس الايات الكريمة ......
2 - فهرس الأحاديث والاثار ......
3 - فهرس الأعلام......
4 - فهرس القواعد والضوابط والأصول ......
(ا) فهرس القواعد الفقهية ......
رب) فهرس الضوابط الفقهية ......
رج) فهرس القواعد الأصولية .....
Bogga 21
الاصطلاحات والرموز 1 - الرقم الذي يلي الاسم بين قوسين هو لسلنة وفاة المؤلف بالتاريخ الهجري .
2 -في: المقصود منه "القاعدة".
3 - م: إشارة إلى رقم المادة التي وردت فيها هذه القاعدة من مجلة الأحكام العدلية.
4 - المركز: مركز البحث العلمي، بجامعة أم القرى، مكة المكرمة .
5 - ط: المطبوع.
6 - خ: المخطوط.
7 - و: ورقة.
Bogga 22
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد النبي الأمي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، الذي ارسى قواعد الدين ورسم معالم التشريع الحكيلم، وعلى آله وصحبه وعترته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
اما بعد : فلعل أعظم ثروة علمية تناقلتها الشفاه، وتوارثتها الأجيال، وسجلتها الأقلام في الإسلام هي الثروة الفقهية، لأنها لشكل منهاجا يهيمن على أفعال المكلفين، ويبين ما يتحتم عليهم من دقيق وجليل، ويقرر لهم طرائق السلوك في العبادات والمعاملات؛ فإن كل لبنة من لبنات محياة المسلم تقوم على أساس علم الفقه والإلمام به والاطلاع على تفاصيله، والسيرا على الخطوط التي يرسمها. فهذا العلم هو الذي يضمن للبشرية السعادة باعتبار ما يؤول إليه التشريع الإسلامي من جلب المصالح ودرء المفاسد، وتوجيه مسار الحياة إلى الاتجاه السليم والخط المستقيم . ومن هنا سعى جهابذة الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين والمتأخرين إلى نشر هذا العلم وشمروا عن ساعد الجد في تمحيصه وتنظيمه .ا وقد أخذ هذا العلم - المقتبس من أدلة الشرع - في النمو والازدهار في عصر الأئمة المجتهدين، وبدأ تدوينه تدريجيا في كتب مستقلة مخصوصة.
ولم يكن الفقه في فجر الإسلام على الشاكلة الموجودة بين أيدينا اليوم من كثرة الفروع فيه ، إذ إن التوسع في المسائل قد نجم في العصور المتأخرة بعد أن جدت حوادث وقضايا، فحينئذ لم تبق مندوحة أمامالفقهاء عن تفريع المسائل التي 25
Bogga 24