- "كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن، وكل ما يؤخذ مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة"(1) .
- "كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لوقدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى : لا يجوز الجمع بينهما بعقد ولا ملك" (2) .
- "كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما"(3) .
- "كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد"(4) .
- "كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل"(5) .
- "كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت : تغير، كالنقود"(2) .
- "كل خبر يتعلق به اللزوم فقول الفاسق لا يكون حجة فيه"(7) .
- "اكل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فانها مرفوضة غير مسموعة"(8) .
- "كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة"(9) .
- "كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده4(10) .
- "كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الاطلاق"(11) .
(2) القرافي، الفروق: 129/3.
(3) المصدر نفسه: 135/3.
(4) المبسوط: 131/12، 2/13، 69، 92.
(5) القرافي، الفروق: 264/4 .
(6) المصدر نفسه: 103/4.
(7) المبسوط: 159/19.
(8) ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ص 79، 100 .
(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 328/32 - 329 .
(10) المرغيناني، الهداية: 451/8.
(11) مجلة الأحكام العدلية، المادة 389.
Bogga 57