270

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

منهما ، وقد يختلف فيه : كالإرث من المكاتب ، وما يجب بقتل أم الولد .

وملك العامل أهو بالظهور؛ لأنه كالشريك : لتساويهما في زيادة الربح ونقصه ، ولعدم تعلق حقه بالذمة ، أو بالقسمة ؟ ؛ لأنه كالأجير ، لاختصاص رب المال بغرم رأس المال ؛ ولأن القراض معاوضة على عمل .

وقد تعمل الشائبتان ، فإن من غلب الشركة اعتبر شروط الزكاة في حقهما ، ومن غلب الإجارة اعتبرها في حق المالك فقط.

وابن القاسم أعملهما فقال : يراعى أمرهما فإن سقطت من أحدهما سقطت عن العامل في الربح .

Bogga 497