271

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المعيين

قاعدة : إذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو شرطه ، فإن أمكن تقديرهما تعين ، وإلا عد مستثنى .

كميراث الدية يقدر له ملك الميت ها قبل الموت .

وكثبوت الولاء للمعتق عنه عن مالك يوجب تقدير ملكه له قبل العتق .

و كتقدير دوران الحول على السخال والربح .

ومن التقديرات تقدير الغزالي موافق صفة الماء مخالفا قال ابن الحاجب : وفيه نظر .

قال ابن الصباغ : لأن الأشياء تختلف في ذلك فبايها تعتبر؟ :

Bogga 498