القاعدة الثامنة والخمسون بعد المعيين
قاعدة : إذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو شرطه ، فإن أمكن تقديرهما تعين ، وإلا عد مستثنى .
كميراث الدية يقدر له ملك الميت ها قبل الموت .
وكثبوت الولاء للمعتق عنه عن مالك يوجب تقدير ملكه له قبل العتق .
و كتقدير دوران الحول على السخال والربح .
ومن التقديرات تقدير الغزالي موافق صفة الماء مخالفا قال ابن الحاجب : وفيه نظر .
قال ابن الصباغ : لأن الأشياء تختلف في ذلك فبايها تعتبر؟ :
Bogga 498