269

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

على مالك العين.

فرد بأنه كالمضيع .

القاعدة السادسة واخمسون بعد المعتين

قاعدة : كل ماله ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا لمعارض راجح ، وكل مالا ظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح .

ولذلك انصرفت العقود إلى النقود الغالبة ، وتصرف الإنسان إلى نفسه دون موليه ، وإلى الحل دون الحرمة ، وإلى المنفعة المقصودة من العين عحرفا.

واحتاجت العبادات إلى النيات : لترددها بينها وبين غير العبادات ، أو ترددها بين مراتبها من فرض ونفل كذلك الكنايات ونحوها .

القاعدة السابعة والخمسون بعد المعتين

قاعدة : إذا اختص الفرع بأصل أجرى عليه اجماعا . فإن دار بين أصلين فأكثر حمل على الأولى

Bogga 496