Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله قال الشيخ الفقيه ، العالم، العلم ، الأوحد، المقرية امتفنن ، الصالح ، الحاج ، قاضي الجماعة بفاس ، أبو عبدالله محمد ابن الشيخ ، الفقيه ، الصالح ، أبي عبدالله محمد بن أحمد المقري رحمه الله : الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .

قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومئتي قاعدة ، هي الأصول القريبة لامهات مسائل الخلاف المبتذلة ، والغريبة ، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المباني ، وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى مكامن النصوص من النصوص والمعاني ، فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل ، وصفحت في جمهورها عما يصلها من الدلائل.

ونعني بالقاعدة ، كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم من العقود ، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة .

وبالله أستعين في تيسير ما قصدت ، وعليه أعتمد في تحقيق ما أملت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ، وإليه آنيب .

Bogga 211

القاعدة الأولى

قاعبدة : تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعى عند مالك ، ومحمد : حسي عند النعمان وبعض المالكية ؛ لكون الماعا

Bogga 212

مزيلا للعين ، والاثر.

فقالا لايجزىء في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق .

وقال يجزىء كل مائع طاهر ، قالع .: فان قلت : تلزمهما النية .

Bogga 213

قلت : لا ؛ لأن التعبد في المزيل لا الإزالة ؛ لأن الازالة بالماء القليل خارج عن القياس ؛ إذ قياس التنجيس الحكم بنجاسة الماء إذا لاق النجاسة ، ثم الماء النجس لايرفع النجاسة .

ويتضح الكلام إذا استعمل الماء وعصر ، فإن مذهب الخصم نجاسة المعتصر ، وطهارة المبلل ، ولا شك أن ذلك على خلاف القياس ؛ إذ لا فصل بين ما انفصل وما اتصل.

القاعدة الثانية

قاعدة : طهورية الماء عندهما بالشرع ، فتفتقر إلى

Bogga 214

نية إلا بدليل ، كالخبث .

وعنده ، وروى عن مالك بالطبع فلا تفتقر هذا أصل الشاني ، والتحقيق ما مر ،

Bogga 215

وياتي .

القاعدة الثالشة

قاعدة : انتقال الماء عندهما بزوال سمة(3

Bogga 216

اطلاقه فينتقل بالتغير ولو قل على الاصح إلا بدليل كالقرار ، والتولد ، والجوار وعنده بزوال سمة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم اخر له إلا بدليل ، كنبيذ التمر في السفر ، والعدم .

القاعدة الرابعة

قاعدة :التغير ينافي الإطلاق مطلقا عند مالك

Bogga 217

الغزالي في الوجيز : أن التغير اليسير بالطاهر لاينافي ، بعد آن حد المطلق قبله بالباقي على أوصاف خلقته فتناقض .

. وزاد ابن شاس : من غير مخالط له ، لانه فسر

Bogga 218

الالوصاف باللون ، والطعم، والريح، وقد تبقى مع المخالطة وينتفي الإطلاق.

واسقط ابن الحاجب الاوصاف ، فلم يحتج إلى زيادة ولبعض المالكية خلاف فيه ، وفي تغير الريح .

القاعدة الخاهسة

قاعدة : الكثرة والقلة في الماء إضافيتان عند مالك.

قال في لعاب الكلب : ولا باس به في الكثير

Bogga 219

كالحوض ، وفي الجنب يغتسل في مثل حياض الدواب ولم يفسل ما به أفسده ، وعليه مر صاحب المقدمات .

وإن كان المذهب قد اختلف في اليسارة ، ثم هل هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة ؟ كالصرف والبيع في دينار واحد هل تشترط فيه التبعية أو لا4، ثم في كون التابع اثلث أو الدرهم فما دونه ؟ ، ويحكون عن المدونة نفي اشتراط التبعية ، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراعات

Bogga 220

التونسي ، ولا آدري من أين أخذه ، فانظره .

اما الشافعي فأقل الكثرة عنده القلتان ، وقد

Bogga 221

اختلف في تصحيح حديثهما ، قال الغزالي : وهما نحو من ثلاثمئة من هكذا في الوجيز من كيد وصوابه مني وأما النعمان فحده بما إذا حرك آحد طرفيه - يعني

Bogga 222

بالتناول منه -لم يتحرك الاخر -يعني بسرعة - ، واعتمده ابن بشير .

Bogga 223

من رواية ابن نافع التي جعلها صاحب البيان خلافا في الكثير بنجاسة ، وليس كما قال ، وإنما هي خلاف في حد الكثير ، فإذا ثبتت الكثرة فلا خلاف ، كما قال ابن الحاجب ، ولعله قصد بذكر الاتفاق التنبيه على هذا الوهم.

القاعدة السادسة

قاعدة : قد يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي، كوصف الجرية تلحق القليل بالكثير على ظاهر قول ابن أبي زيد في المختصر

Bogga 224

والخمي وابن بشير .

وخالفهما ابن الحاجب فشرط كثرة المجموع ، والغى وصف الجرية ، وقوله : (" والجرية لا انفكاك لها)

Bogga 225

ليس بشرط كما فهم ابن عبدالسلام ، لكن مستانف إشارة الى مذهب الشافعي في كون كل جرية لها حكم الاستقلال ب بنفسها عن غيرها من الجريات ، وإعلام بأن الجريات كلها لها حكم التلازم.

القاعدة السابعة

قاعدة : الطهورية تفيد التكرار بصيغتها وصفتها، فيصح الوضوء بالمستعمل ،

Bogga 226

كابن القاسم ، وإن كره ابتداء للخلاف ، أو لآنه 1 بصورة ما يعاف إما حقيقة ، أو بمعنى أن غيره أولى : وخالفه الائمة لما يذكر بعد .

Bogga 227

القاعدة الثامنة

قاعدة : المستقذر شرعا كالمستقذر حسا، ليس لنا مثل الستوء ، العائد في صدقته كالكلب يقىء ثم يعود في يئه ) ، " إن الصدقة لا تحل لآل محمد ، إنما هي اس " ، يشير إلى:{ نخذ من أموالهم .... الآية.

فمن ثم قال الأئمة لايطهر المستعمل في الحدث، لأ نه طهر الذنوب المستقذرة شرعا ، كالصدقة ، فاشتمل عليها اشتمال الماء على الأوساخ المضروب بها المثل ، فانتقل ما كان من المنع على الأعضاء إليه ، حتى إن النعمان غلا في ذلك

Bogga 228

فسلبه الطهارة .

قلت : وهذا القدر لايضاد الكراهة فينبغي أن يحمل عليها جمعا بين مقتضاه ومقتضى الأصل ، كأحد قولي المالكية في شراء الرجل صدقته .

وكذلك المستقبح، كقوله صلى الله عليه وسلم : ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب) ، وهذا أظهر ما قل من أن الاعتماد على الكفين تخفيف عن الوجه

Bogga 229

ولذلك نهى عن الإقعاء أيضا .

وأما ما يقال من أن الصدقة إنما حرمت على من اذهب عنهم الرجس وطهروا تطهيرا ، وذلك لايقتضي المنع مطلقا في صورة النزاع ، كما لم يقتضه امتناعه صلى الله عليه وسلم من كل ما له رائحة ثقيلة لأنه يناجي .

فلغير النعمان أن يقول : إن المستعمل إنما منع في وسيلة مناجاة العبد ربه بصلاته ، ومناجاة الرب عبده بلسان تلاوته ، ثم اطرد في الحدث ، لا مطلقا.

Bogga 230