268

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

قد لاتجوز منه كالسخال على خلاف فيها عنه : فإذا تلف المال بعد الإمكان .

فقال مالك : تضمن للفور .

وقال محمد : وللذمة ، والزم لو لم يتمكن وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين وأورد

Bogga 495