127

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وأقول على المعونة : أنه يستعين بها على العبادة فيتيمم استعانة على الصلاة لا على السفر ، ولا يفطر ولا يقصرر1) إذا قلنا إن القصر مباح ، وهو الصحيح .

لايقال عقوبة الإصرار ، لتمكنه من التوبة ؛ لأنا قول : العقوبة على المعصية بالمعصية تكثير لها : و{ طبع الله عليها بكفرهم لايقاس عليه : فإن الله يحكم ما يشاء ، ولهذا قال ابن العربي : لايستوفى القصاص بالمعصية ، كالخمر ، والفاحشة ، وهي قاعدة أخري.

أصلها أن كل ما هو مطلوب الانتفاء لا يصير م طلوب الوجود إلا بنص ، أو معارض أقوى .

Bogga 337