128

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وعلى أنه لايترخص ففي المكروه ، كصيد اللهو خلاف على قاعدة منافاة الكراهة للمعونة لطلب الكف ، او عدم منافاتها لجواز الفصل ، أي على أي الشائبتين تغلب ، والظاهر تساويهما فيكره .

القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة

قاعدة : لا يجب نقل التراب إلى الوجه واليدين عند التيهم للموضوء. مالك والنعمان ، فيجوز ضرب اليدين على الصخرة الصما و قال محمد وبعض المالكية : يجب .

فالبدلية عندهما في التعبد بالقصد لأمر تذكر عنده الطهارة صونا ها عن النسيان ، ولذلك جاز التنفل بالتيمم عند الجميع وعنده في استعمال عوض عن الماء.

Bogga 338