126

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

والحق أن معنى قولهم : لايرفع الحدث أي رفعا كليا الى طروء حدث آخر ، كالماء ، بل رفعا مخصوصا ، إلا أن هذا يوجب كون الخلاف في المذاهب لفظيا ، وإنما الخلاف في المعنى مع أبي سلمة ومن ذهب مذهبه .

والحديث قبله خرج على الغالب

القاعدة الثانية عشرة بعد المئة

قاعدة : اختلف المالكية في الرخصة أهي معونة فلا تتناول العاصي ، أم هي تخفيف فتتناوله .

Bogga 336