من الزايد أتى في الجميع بما مر من الابتداء بالأعلى والمرفق كما يجب غسل الجميع ولا يجب أن يبلغ الماء إلى تحت اللحية ولو كانت قليلة والشارب والحاجبين وغيرها إذا أحاط الشعر البشرة رجلا كان أو امرأة وأما ما يكون ظاهرا من الوجه في خلال الشعر فغسله واجب ولا يجب غسل ما خرج من الشعر من حد الوجه وفي وجوب غسل شعر اليد شك إلا أنه الأحوط ويجب غسل ما كان مستورا تحته من البشرة وغسل لحم أو إصبع زايدا وغدة عليه ويجوز مسح الرأس والرجل مقبلا ومدبرا على الأقوى بل الإقبال في إحديهما والإدبار في الأخرى بل يجوز الجمع بينهما في أجزائهما فال ترتيب بين الأجزاء وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول ومنها أن يكون المسح ببلة اليد من ماء الوضوء ولا فرق بين العمد والسهو والنسيان والعلم والجهل بقسميه وحدها الزند ولا يجزي وصولها بغيرها فلو مسح بخرقة أو خشبة مبلولة بيلتها لم يجز ولو اشتبهت الأصلية مع غيرها مسح بهما ويتعين المسح بباطن الكف والأصابع أولى ولو تعذر الباطن أجزاء الظاهر وكذا لو اختص البلل به وعسر نقله إليه ولا يعتبر كونها من اليد اليمنى للرأس والرجل اليمنى ومن اليسرى لليسرى إلا أنه أحوط ولا يجوز أخذ الماء للمسح من ساير مواضع الوضوء كاللحية و الحاجبين وغيرهما مع بقاء الرطوبة في اليد ويجوز مع الجفاف ولو من اللحية الخارجة عن حد الوجه إذا قصد بغسله كونه لأجل الوضوء ندبا والأحوط تقديم غيره ولو تعذر المسح باليد مسح بالذراع ولا يعتبر الجفاف في محل المسح إذا حصل المسح ببلة اليد نعم لو استهلك بلة اليد قبل المسح لم يجز ويشترط عدم الحابل في الممسوح مع عدم الضرورة ويجوز معها كالتقية والبرد ولا يشترط عدم جريان الماء وإن كان أحوط ومنها الترتيب بين الأعضاء بتقديم المغسول على الممسوح والوجه على اليدين واليد اليمنى على اليسرى والرأس على الرجلين بل الرجل اليمنى على اليسرى في وجه لا يخ عن قوة سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا وفي الاختيار أو الاضطرار وفي الجهل والعلم والنسيان فلو قدم المؤخر على المقدم كلا أو بعضا ولو بأقل قليل فسد الأول مطلقا وصح الثاني لو لم يذهب الموالاة ولم يدخله في النية وإلا فسد الجميع ومنها الموالاة بأن يبقى رطوبته ولو قليلا في عضو من أعضائه ولو في قليل منه مطلقا ولكن الأحوط أن يشرع في المؤخر بمجرد الفراغ من المقدم هذا إذا كان الجفاف بسبب التأخير فلو كان من شدة الحرارة ونحوها لم يبطل والمعتبر في الجفاف الحسي دون التقديري ولا فرق فيه بين المختار والمضطر ولا بين العامد والناسي والجاهل وإن سلم المضطر والناسي عن الإثم ولو شك في حصول الجفاف بنى على العدم مطلقا ولو في الأثناء أو ضم إليه رطوبة خارجية ولا يجب عليه الفحص ولو شك قبل الشروع في عضو في وصول الماء إليه قبل الجفاف قوى جواز الدخول ولو دخل ولم يجف صح ولو انكشف الجفاف بعد الفراغ انكشف الفساد منها مباشرة المكلف لفعل الوضوء في غير الضرورة ولا فرق بين العامد و الجاهل والناسي والغافل ولا بين البعض والكل ولا بين الوضوء والغسل والتيمم فلو شارك فيه
Bogga 10