على الأولى إرادة الامتثال إلا أن الحزم والتقوى فيها والأحوط بل الأظهر أن يقارن نية الوضوء لغسل الوجه وإن كان الأشهر جواز تقديمهما إلى غسل اليدين والأولى أن يقارنها له ويستمرها إلى غسل الوجه إلا أنه على القول بالأخطار وأما على المختار من أن المدار على الداعي ليس إلا فلا يتحقق الانفكاك غالبا وإن قصد الخروج عن الوضوء بين العمل بطل ولو عاد إليها قبل ذهاب الموالاة صح ولو فرق النية على الأعضاء بأن ينوي لكل عضو نية تامة أو ناقصة بطل ولو ضم إلى نيته شيئا آخر يحصل ذلك ضرورة وإن لم يقصده صح لو كان الامتثال هو الباعث وغيره مستتبعا ومثله ضم الرياء هذا لو لم تكن الضميمة راجحة شرعا والأصح بدون إشكال ولا فرق في ضم المفسد بين العمد والخطاء والعلم والجهل بالموضوع أو الحكم ولو عن غير تقصير ولو حدث له الرياء بعد العمل لم يبطل كنية الإبطال وكذا لو نواه في الأثناء ورجع بأن نوى إلحاق الباقي قبل فوات الموالاة أو قصد ببعض الأجزاء الرياء أو غاية أخرى غير التقرب إذا رجع قبل فوت الموالاة وأتى به وبما بعده ولو نوى بوضوئه رفع حدث والواقع غيره لم يصح مطلقا ولو كان ظانا به أو ساهيا نعم إن كان غالطا في اللفظ صح وكذا لو عين الطهارة لصلاة لم يصح فعلها ولو دخل الوقت في أثناء المندوب أتمه ندبا مطلقا ولو كان عالما بالضيق وأولى منه لو كان واجبا وكذا لوجده الوضوء ندبا فبان أنه محدث أو توضأ احتياطا مع تيقن الطهارة والشك في الحدث فبان خلافه ولا سيما إذا نوى جميع ما يعتبر على المحدث على الخلاف ولو ارتد في الأثناء بطل لو لم يعد إلى الإسلام ولو دعا صح بنية مستأنفة للباقي إن قيل بقبول توبته في الباطن كما هو الأقوى كما يطهر بذلك جسد ويصح عباداته ومعاملاته ويملك ما يحصل له بعدها ويصح نكاحه ولكن يحكم بكفره ولا يقبل توبته ظاهرا ويستحق القتل ويحرم عليه زوجته وينفسخ نكاحه من دون طلاق ويعتد عنه عدة الوفاة ولا يرجع إليه ماله السابق على الردة ولا زوجته نعم يصح تجديد العقد عليها بعد ذلك إذا انقضى عدتها بل فيها أيضا هذا كله إذا كان ارتداده عن فطرة وإلا فتقبل توبته ظاهرا وباطنا ويحكم بإسلامه بعدها ويصح أعماله مطلقا كالمرتدة مطلقا والصبي ينوي الندب في الوضوء مطلقا بل في غيره من عباداته ويستحب له تصور الوجوب فيما يجب على المكلف وإن قصد في الواجب الندب أو بالعكس فالأحوط الإعادة وإن كان الأقوى الصحة وإن اشتغل ذمته بالواجب فالأحوط ترك المندوب بل الأظهر البطلان نظر إلى التعليل في صحيح زرارة ولولاه لكان صحيحا ولو شك في النية في الأثناء استأنف وفيما بعده لم يلتفت ومنها أن يبتدء في غسل الوجه من الأعلى وفي غسل اليدين من المرفق ويتحقق الغسل بالصب أو الرمس أو إجراء الماء من العضو أو الخارج أو غيرها أو التلفيق قليلا كان الماء أو كثير أو ذو الوجهين ومن له أزيد من اليدين إذا لم يتميز الأصلي
Bogga 9