غيره أو انفرد به ولو في أقل قليل بل ولو حصل بقوة المكلف إلا أنه لا يصدق المباشرة لم يجز ولو غسل غيره عضوا واجب الإعادة مع عدم المنافاة للموالاة وإلا بطل الوضوء كما لو أدخل الاشتراك في المنوي فإنه يبطل مطلقا وفي الضرورة يتعين أخذ الغير معينا بقدرها فلو عجز في البعض اكتفى به ولو تردد المقدم والمؤخر اكتفى به في الثاني ويعتبر الموالاة والجفاف حينئذ في أعضاء المنوب عنه لا النائب كغيره من أحكام الوضوء والأحوط مباشرتهما النية حينئذ ولو كان الأظهر كفاية نية المنوب عنه كله في واجباته وأما في مستحباته فالمباشرة معتبرة في الغسلة الثانية والأدعية قطعا لكن إن لم يفعل الثاني لم يبطل وضوئه بخلاف الأول وأما في غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيحتمل عدم اعتباره ولكن الاطراد أقوى ومنها إطلاق الماء ولا يجوز التوضأ بماء الورد ولا فرق بين ماء العذب والأجاج والبحر والمطر والثلج وغيرها بل لو أدخل فيها غيرها إذا لم يخرجها عن الاطلاق لم يضر كما أنه لا فرق بين العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه المطلق بالمضاف ولم يتيسر غيره تعين أن يتوضأ بهما بل يجوز أن يتوضأ بهما مطلقا وإن لم يتمكن إلا عن استعمال أحدهما تعين الجمع بين الوضوء والتيمم ومنها طهارة الماء فإن توضأ بالماء النجس لم يجز بل لو قصد الشرعية حرم إلا أن يكون غير عالم به ولا فرق في اعتبار الطهارة بين العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر لا يجوز التوضأ به بل تعين التيمم لو يقدر على غيره وكذا المشتبه بالغصب على المشهور المنصور ومنها إباحة الماء بأن يكون مباح الأصل أو مملوكا له أو ما ذرنا في تصرفه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال والأحوط في الأخير اعتبار العالم هذا في غير ما جوز التصرف فيه من الله سبحانه كالأنهار فإنه يجوز التوضأ منها ما لم يطلع على كراهة من له الأمر ولا يضر احتمال كون مالكها مجنونا أو صغيرا أو نحوهما وبيوت الآباء أو الأمهات أو الأولاد أو الأجداد أو الجدات أو الإخوة أو الأخوات أو الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات أو الصديق أو ما ملكت مفاتحه فإنه يجوز التوضأ منها بدون إذنهم بل مع الشك في رضائهم بل مع الظن بالعدم والأحوط في الأخير الترك وأحوط منه ترك مع عدم الإذن في الدخول وإن امتزج المغصوب والمباح ولم يستهلك المغصوب وقبل القسمة و وتوضأ منه لم يجز بل وإن استهلك ولم يقبلها على الأقوى ومنها عدم المانع من استعمال الماء كخوف ضرر أو حدوث مرض أو زيادته أو طول مدته أو ضيق الوقت عن ركعة أو خوف العطش لنفسه أو صاحبه إذا تضرر بمفارقته ولو كان كافرا أو لم يتضرر ولكنه ذو نفس محترمة أو موت حيوان يتضرر بموته مع احتمال العموم ولكن فيه إشكال ولو توضأ في شئ مما مر بطل وهو مطرد في جميع العبادات كالصوم والصلاة قائما أو قاعدا إذا تضرر بها ومنها إباحة المكان على الأحوط بل على وجه لا يخ من وجه بل هو أقوى للإجماعات ولوا طلع بالغصب بعد العمل صح ويتعلق بذمته أجرة المكان ولو كان له أجرة عرفا
Bogga 11