بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي منهاج الهداية الحمد لله الذي هدانا إلى معالم الإسلام وأرشدنا إلى قوانين شرايع الدين وقواعد الأحكام ونور قلوبنا بأنوار مصابيح الإيمان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعترته الطاهرة أركان الإيمان ما دامت مسالك الأفهام موضحة بمشكاة البيان وأبواب مدارك الأحكام مفتتحة بمفاتيح التبيان وبعد فإني بعد ما صنفت في الأصول الإشارات للمستفيدين وفي الفروع حزبا وافيا كاملا من الشوارع والإرشاد و والنخبة للمسترشدين أردت أن أحرر ما ينضبط به الفروع الفقهية في مختصر كاف شاف مبسوط نافع يكون تبصرة وذكرى ومقنعا في مختلف الأحكام وغاية المراد ونهاية التحرير ومنتهى المطلب في كشف الالتباس وإيضاح المرام ومدينة العلم لمن لا يحضره الفقيه من دون إيجاز مخل وإطناب ممل به يحيى روضة دروس الصالحين فاستحقوا بتهذيب مباديه وتنقيح مداركه وبيان سرائره حدائق ورياضا لم يرها العيون فشرعت سائلا من الله سبحانه أن يبقي به من فضله ذكرى في الآخرين ويجعله ذخيرة ليوم الدين وذريعة ووسيلة لأن يثبتني على الصراط المستقيم ويلهمني لأن أجعله على أحسن ترتيب وأكمل نظام وسميته بمنهاج الهداية إلى أحكام الشريعة ورتبته على أربعة أقسام العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام وفي كل كتب الأول في العبادات مقدمة معرفة الأحكام الغير الضرورية والعلمية إما بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط وهو لا يطرد ومنه الصلاة فلو أتى بعبادة من غير ذلك مع علمه بتوقف صحتها عليه ولم يعلم موافقتها لأمر الشارع بطلت وعليه الإعادة ولو وافقت الواقع ولو خرج الوقت وجب عليه
Bogga 1
القضاء لو كان لها ومثله لو كان شاكا ولو كان غافلا محضا ولم يحتمل التكليف بغير ما فعله فلو تفطن و وافقت الواقع بالتقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط صح ولا قضاء عليه ولا إعادة وإلا فيلزم الإعادة مع بقاء الوقت أو عدم كونه موقتا أو مع عدمه فالأحوط القضاء لو كان لها وإن كان في لزومه شك ولو لم يعلم الموافقة ولا المخالفة وخرج الوقت فلا قضاء عليه أيضا لو كان لها وإما الإعادة مع بقاء الوقت في الموقت أو عدم كونه مؤقتا فيجب ويكفي للعامل علمه بصحة علمه ومنه الصلاة إجمالا و إن جهل تفصيل أحكامه ولا يشترط الفرق بين الأجزاء والشروط ولا بين الأركان وغيرها ولا بين الواجب والمندوب ولا العلم بما قد يتفق الاحتياج إليه في الأثناء كإحكام الخلل ولا تقديم العلم بما يحتاج إليه بل يجزي التعويل على المسد ولكن الاحتياط في الكل أحسن ولا يسقط بذلك فرض التعلم ولو بنى على اجتهاد ثم تردد أو بان له الخلاف لم يقض وكذا المقلد إذا تغير رأى مجتهده أو ظهر له الخطأ في التقليد وخرج الوقت ولو بان التقصير تعين القضاء والإعادة مطلقا وأما المعاملات فلا تبطل مطلقا لو كانت موافقة للواقع نعم تصرفه فيها إذا توقف على صحتها لا يصح إلا بعد الاطلاع عليها كتاب الطهارة وفيه مناهج الأول في الوضوء وما يتعلق به هداية إنما يجب الوضوء للواجب من الصلاة والطواف ولو بالعارض تحملا أو التزاما أو احتياطا وشرط فهيما بل في مطلق الصلاة دون الطواف على الأقوى ويلحق بالأول أجزاؤه المنسية وسجود السهو والمشهور وجوبه لمس كتابة القرآن إن وجب لكن الأظهر حرمته بدونه لا وجوبه له ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره إذا بقي حكم تلاوته ولا بين الخطوط مقلوبها ومستقيمها ومنقوشها وقديمها وجديدها وغيرها ولا بين ما في المصحف وخارجه درهما أو دينارا أو خاتما أو جدارا أو سلاحا أو غيرها ولا بين المختص والمشترك إذا قصده الكاتب به ولو كان من أسامي الكفار ونحوهم كإبليس وفرعون وهامان والكلب والخنزير ولو شك في القصد قوى العدم ولا يؤثر بعد الكتابة مطلقا ولا بين التام من الكلمة وما أسقط منها شيئا عمدا أو سهوا أو لا بين الحروف ولو همزة وما قام مقامها على الأقوى ولا في الماس بين باطن الكف وغيره من ظاهر البشرة مما تحله الحياة وفيما لا تحله إشكال إلا أنه لا يبعد دخول الظفر وخروج الشعر وأولى منه خروج الكم والثوب ونحوهما ولا في المحدث بين عادم الطهارة ومبعضها ولو في المطهر منه وذلك يطرد في جميع ما يشترط به ولا يحرم على الصبيان مسه كما لا يجب على أولياءهم منعهم لكنه أحوط والمجانين كالصبيان ولا على أحد مس الأعراب ولا الأعجام ولا المقتبس منه ولو لم يكن فيه نقل ولا تغيير ولا ما بين السطور والهامش والخيط والورق غير المكتوب والغلاف والصندوق ولكن يستحب في الجميع تركه كحمله وتعليقه ولا مس الترجمة ولا ساير الكتب السماوية ولا الأدعية ولا التفاسير ولا الأحاديث ولا الفقه ولا يحرم كتابته
Bogga 2
بإصبعه ولا على عضو من أعضائه محدثا ولو بالأكبر وكذا كتابة غيره على عضوه مطلقا والأحوط الاجتناب في الجميع وكذا إلحاق الجلالة وسائر أسمائه وصفاته الخاصة سبحانه به وعدوا الوجوب المس أسبابا من النذر وشبهه وإصلاح غلطه وجمع نثره ورفعه عن النجاسة ورفعها عنه والإنقاذ عن يد الغاصب أو الكافر إذا توقف شئ منها عليه وفي بعضها نظر ولا يجب لكتابة القرآن والقول بخلافه خلاف الاجماع ولا لنفسه ولا لغير ما مر سواء كان مما يتعلق بالصلاة كالأذان والإقامة والتكبيرات الافتتاحية وأدعيتها والتعقيب والسلام الخارج منها وسجود الشكر أو غيرها كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وساير مناسك الحج والزيارات وغيرها أو قد يجب بالنذر وشبهه والتحمل في وجه فلو التزم به مطلقا كفى ما يصدق عليه اسمه ولو لم يكن مبيحا أو مقيدا تعين المقيد فإن أتى به بدونه قاصدا للامتثال بما التزم به لم يجز بل يطل وإن أتى به باينا على العصيان لو كان منافيا له صح كما لو لم ينافه ولا يجوز العدول إلى المساوي وإلا على على الأقوى ويكفي في الامتثال مطلقا الاقتصار على الواجبات إلا أن يقضي عرفه بدخول غيرها وأن لم يقيده بوقت فوقته العمر ويتضيق بظن الوفاة ولا فرق بين ما علقه على أمر أولا ولو قيده بوقت فإما أن يمتنع الإتيان فيه شرعا أو لا فعلى الأول لا تكليف وعلى الثاني فأما أن يتمكن منه شرعا بالفعل فواجب أو بالقوة بأن يتمكن من الحدث فلا إلا أن يكون للنقض رجحان خارجي فيجب وهو الأحوط في الأول أيضا ولو نذره دائما لم ينعقد هداية يستحب الوضوء للمندوب من الصلاة والطواف وساير مناسك الحج إلا الطواف الواجب وصلاته ولتأهب الفريضة قبل دخول الوقت ليوقعها في أول وقتها فلو توضأ لأن يصلي في الوقت مطلقا أو لدفع مشقة البرد بعد دخول الوقت أو الكسالة أو نحوهما لم يجز ولصلاة الميت والنوم ليلا أو نهارا ويتأكد في الأول وفي نوم الجنب ولا يستحب إعادته بالريح أو البول كما لا ينقضه ولأكله وشربه وأكل الحايض ويتعدد الحكم بتعدد الأكل والشرب عرفا ولا يعمان ما لا يتعارف أكلا وشربا ومأكولا ومشروبا كالقطرة والقطرات والحبة والحبات والدواء والترياق ولذكرها في أوقات الفرايض وجماع مغسل الميت قبل الغسل مع زوجته بل مطلقا وكتابة القرآن ومسها إن لم يجب بل مطلقا وتلاوته وإن كان منسوخا حكمه ويختلف فضل الوضوء فيه باختلاف المتلو ذاتا ووصفا قلة وكثرة ولحمله ومسه ومس حواشيه وغلافه ولسجود التلاوة والشكر وتعقيب الصلاة ودخول المساجد ويختلف الفضل في الحكم باختلافها وزيارة قبول الأنبياء والأئمة والصالحين والمؤمنين والكون على الطهارة وتغسيل الجنب الميت وإدخاله في القبر وتكفينه لو أراده من غسله قبل أن يغتسل وطلب الحوائج والجماع بعد الجماع سواء كان المعاد إليها الأولى أولا ويتأكد لوطئ الجارية بعد الأخرى ولجماع المحتلم قبل الغسل وإن لم يحتمل الحمل وجماع الحامل ولو كانت متعة أو جارية وناسي الاستنجاء بالماء من أحد المخرجين ولو استجمر في الغايط والمسافر إذا دخل
Bogga 3
بلده قبل دخوله على أهله وجلوس الحاكم للقضاء بل العالم للتدريس والمتعلم للتدرس وللوعظ بل كل مجلس انعقد لطاعة الله سبحانه وبعد مصافحة المجوسي ومس الكلب وخروج المذي والرعاف و القئ والتخليل الذي يسيل معه الدم إذا استكرهه وخروج الرطوبة لو استبرءا وإنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات والقهقهة في الصلاة عمدا والكذب والغيبة والظلم وتقبيل المرء للمرأة بشهوة ومس فرجها ومس باطن دبره أو باطن أحليله أو فتحه أحليله وخروج الودي بعد البول قبل الاستبراء وبعده والدعاء والاستخارة ومريد السفر والجماع وكل مشروط بالوضوء إذا فعله احتياطا أو استحبابا والأذان والإقامة والغضب والأكل قبله وبعده والدخول بالزوجة للرجل والمرأة معا ليلة الزفاف وعند زوال العذر بعد ما توضأ معذورا لو لم نقل بوجوبه كما هو الأقوى والتجديد سواء صلى به أولا للفريضة أو النافلة وللأولى أفضل أو غيرها مما هو مشروط بالوضوء صحة أو كمالا لصلاة واحدة أو أزيد إلا أن في الأول يتوقف على فصل طويل يحتمل معه طر والحدث ويتحقق صدق التجديد عرفا هداية الوضوء إما واجب وشرط للصحة كما في الصلاة والطواف الواجبين أو شرط في الصحة وليس بواجب كما في الصلاة المندوبة أوليس بواجب ولا شرط في الصحة بل شرط في الكمال كما في الطواف المندوب وغيره أوليس بواجب ولا شرط مطلقا ولو في الكمال كما في الوضوء في نفسه أو واجب وليس بشرط مطلقا كما فيما إذا نذر أو حلف أعهد أن يتوضأ ولم يقيده بقيد ولم يكن في نظره شئ من المشروطات إذا امتثل ولا ذمته مشغولة بشئ مما اشترط به ومما مر يبين أنه إما مستحب وشرط في صحة كما في المندوب من الصلاة والإقامة على الأقوى أو مستحب وشرط في الكمال كما في المندوب من الطواف وغيره وإما شرط وغير مندوب كما للصلاة والطواف الواجبين وإما مندوب وليس بشرط كما في الوضوء في نفسه ولا يجب لما يجب لو لم يكن محدثا على الأقوى فلو تعلق بذمته واجب اشترط به وكان مع وضوء مندوب غير مجامع للحدث الأكبر فإن كان للنافلة يجوز الدخول معه فيه اتفاق وإن كان لغيرها مما اشترط به يجوز على الأقوى وإن كان لما لا يشترط صحته ولا جوازه به كقرائة القرآن فإشكال والأحوط عدم الدخول معه فيه بل مع غير ما كان للنافلة أيضا إلا أن الأظهر خلافه وكذا لا يجب لو احتمل الحدث ولو باحتمال مساو وأرجح لو كان متيقنا بسبق الطهارة وإن عكس انعكس كما لو تيقنهما وشك في المتأخر مطلقا سواء جهل ما قبلهما أو علمه إلا أن يدخل في المشروط به أو فرغ منه بل بالنسبة إلى المستقبل أيضا وكذا لا يجب لو شك في جزء من أجزاء الوضوء وقد فرغ من الوضوء ودخل في غيره بل ولو لم يدخل في غيره ولو يقم من محله سواء طال جلوسه بعده أولا ولكن الأحوط فيه بل فيهما الإعادة مع المنافاة للموالاة ومع عدمها إعادة المشكوك وما بعده إن لم يكن المشكوك آخر جزئه وإلا فالأحوط إعادته ويجب إعادته وإعادة ما بعده أو إعادته لو شك فيه قبل الفراغ ولم يرتفع الموالاة وإلا وجب إعادة
Bogga 4
الوضوء وكذا مع السهو في واجب من واجباته ولو استشعر به بعد الفراغ مطلقا ولو أتى بالمشروط به وخرج الوقت ولو كثر شكه في شئ من الوضوء ليس عليه الإعادة مطلقا بل بيني على فعله ولو تحقق الكثرة بما يزول بالتروي أو يقدر على العلاج أو بما تحصلت به والمدار فيها على العرف ولا يجوز الإتيان بالمشكوك ولو شك في حصولها بنى على العدم وفي زوالها على البقاء وإذا زالت زال حكمها ولو حصلت في جزء لا يتعدى إلى غيره ولو صدق الكثرة في إحدى الطهارات لم يلتفت فيها مطلقا ولا يجب التروي إذا حصلت ولو وجد من نفسه كون الشك من الشيطان لم يتعد به ويطرد جميع ما مر في جميع الفقه من عباداتها و عقودها وإيقاعاتها وأحكامها هداية ينتقض الوضوء بكل من البول والغايط والريح إن خرج من المعتاد وإن كان في أول دفعة وفي حكمه غيره إذا كان خلقيا أو انشد الخلقي وانفتح آخر ولو لم ينسد الطبيعي وخرج من غيره أيضا فلا إشكال في نقض الخارج من الأول وأما في الثاني فإشكال والأحوط إلحاقه بالأول مع العادة بل مطلقا إن خرج من تحت المعدة في الغايط والقوي العدم مطلقا ومثله ما لو شك في إن الخارج من أيهما أو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم دخلت أو فتحت وظهر الغايط ولم يخرج أو خرج منها حب القرع أو ما يختص به إذا لم يخلط بالغايط بل كل ما أكل إذا خرج بصورته الأصلية ولم يخلط به سواء كان مأكولا عادة أو لا وموضع المعتاد للريح الدبر فالخارج من قبل الأنثى وذكر الذكر لا ينقض والأحوط في الأول الالحاق مع العادة والمدار في الخروج على العلم والأحوط في الظن المتاخم للعلم الالحاق وبالنوم بنفسه إذا غلب على السمع والبصر فينقض ولو كان مجتمعا ولم يحتمل حدثا والمدار في الغلبة في فاقد البصر والسمع معا أو إحديهما أصلا أو عارضا على التقدير وفي زوال أثرهما على العلم وبالجنون والإغماء والسكر والرطوبة المشبهة التي تخرج في حال الاستبراء أو قبله ولو مع فاصلة طويلة بينها وبين البول وبالاستحاضة والجنابة وهي غير موجبة له وغيرها موجبة أيضا والحيض والنفاس ومس الميت غير ناقضة ولا موجبة ويتخير فيما يجامع الغسل الوضوء بين تقديمه وتأخيره مع استحباب الأول ولو قيل بلزوم التقديم لم يكن شرطا للصحة فلو أخره عمدا لم يبطل غسله بل بكون إثما وغير ما مر ليس بناقض ومنه الردة والقبلة والقهقهة والمذي والحقنة وإمساس باطن الفرج وظاهرها لا منه ولا من غيره سواء كان له حلالا أو حراما والدم الذي يخرج من دبره أو قبله ولو شك في خلطه بالبول أو الغايط نعم في الجميع يستحب الوضوء وإنما ينتقض الوضوء بغير النوم والجنون والإغماء والسكر والجنابة بالدخول بالخروج لا بالحركة عن محله ولا بالتلوث فيما يمكن فيه التلوث فلو تحرك عن محله ولم يخرج أو تلوث بدنه به لم يبطل وضوئه كما أنه لو توضأ مع تلوثه به صح وضوئه وأما فيها ففي غير الأخير بالاتصاف وصدق الاسم والعلم به وفي الأخير بصدق الدخول فبالشك في الاتصاف والخروج والدخول لا ينقض بل بالظن أيضا ولو جزم بنقض طهارته وتردد بين كون الناقض أصغر وأكبر بين الغسل والوضوء مع احتمال الاكتفاء بأحدهما نعم لو وقع الشك في كونه
Bogga 5
موجبا للصغرى أو الصغرى والكبرى فالكفاية بالصغرى أقوى والخنثى كالذكر والأنثى فيما يخرج من دبرها وأما فيما يخرج من قبلها فحكمه حكم ما يخرج من غير الطبيعي مع عدم انسداد الطبيعي لكن إذا خرج منهما ينتقض به الطهارة ولو دار الحدث بين اثنين فلا نقض حتى فيما يتوقف صحته على طهارتهما كايتمام أحدهما بالآخر وفي عدد الجمعة ونحوه يحسبان بواحد وكذا في الاستيجار للميت إذا استأجرهما الوصي مثلا للصلاة حينئذ وأراد الاكتفاء بصلاتهما وإن وجد في الثوب المشترك بولا أو غايطا ونحوهما فحكمه حكم ساير النجاسات ويأتي ولو علم بانتقاض طهارة أحد لم يجب إعلامه ولو أراد الدخول فيما يشترط بها إلا أن يكون وصيا فاعلمه وجوبا لو قبل منه وفيه نظر هداية يجب على المتخلي بل وغيره ستر العورة عن الناظر المحترم فلا يجب عن الزوج والزوجة ولو متعة والمولى والمملوكة إذا لم يزوجها بالغير ولم تكن معتدة وعن الطفل إذا لم يكن مميزا والعورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان وفي المرأة الأولان وفي الخنثى الجميع والأحوط إلحاق الواضح بها ولكن الأحوط في الجميع الستر من السرة إلى الركبة بل إلى وسط الساق ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بجميع المقاديم في البناء والصحراء بل الأحوط تركهما في حال الاستنجاء ويتعين غسل ظاهر مخرج البول بالماء ويكفي مرة واحدة إلا أن الأحوط المرتان والأفضل الثلث ولا يجب الدلك هذا إذا لم يجف أو لم يختلط بمذي أو ودي وإلا يجب غسله حتى يعلم الإزالة ويتخير في ظاهر مخرج الغايط بين الماء والاستجمار إذا لم يتجاوز الغايط عما يعتاد وصوله إليه في قوله وعن حواشي الخرج على الأقوى وإلا تعين الماء مطلقا ولو فيما لم يتجاوز ومثله ما لو خرج مع الغايط نجاسة أخرى كالدم ولا يعتبر في الماء العدد ولا أن يصر المحل بل المعتبر النقاء ولا عبرة بالرايحة لا في اليد ولا في المحل بل ولا باللون وإنما يعتبر في الاستجمار الثلاثة إن نقى ولو بالأقل وإلا فالمدار على النقاء وإنما يستحب الوتر ولا يكفي ثلث مسحات بحجرا وحجرين وفي حكم الأحجار كل ميثم طاهر مزيل للعين سواء كان من المعدن أو النبات أو الحيوان كلا أو جزءا متصلا أو منفصلا من نفسه كالكف أو الإصبع أو من غيره لكن الأحوط عدم الاكتفاء بالخزف وغير الأرض والنبات ولا يجوز الاستنجاء بما لا يجوز التصرف فيه من غير إذن المالك ولا بما يتضرر به اليدا والمحل ولو لم يتمكن من غيره ولا بما تنجس بغير هذا الاستعمال ولا بالمطعومات ولا بالروث ولا بالعظم ولا بما وجب احترامه في الدين أو المذهب كتربة الحسين (ع) وورق القرآن والأدعية والأحاديث ونحوها ولو استنجى بما وجب احترامه كفى في قول والأحوط بل الأقوى العدم فيه بل في المطعوم والعظم والروث ويكفي في غيرها إلا النجس فإنه لا يطهر به المحل ويستحب الاستتار عن الناس بالبعد أو الحجاب للتخلي وستر الرأس عند الدخول وتقديم الرجل اليشرس في الدخول واليمنى في الخروج ولا فرق فيه بين البناء والصحراء وفيها يجعل اليسرى آخر ما يقدمه واليمنى أول ما يرجع والتسمية عند الدخول وأن يقول بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث
Bogga 6
المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ولو كثر سهوه في الصلاة استحب أن يقول عند الدخول بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ويستحب أن يقول في وقت رؤية الماء الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا والاستبراء ويأتي كيفيته وأن يقول عند كشف العورة بسم الله وفي وقت النظر إلى المخرج اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام وبعد الاستنجاء اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال و الاكرام ويستحب بعد الفراغ والقيام مسح البطن باليد وأن يقول الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى وعند الخروج أن يقول الحمد لله الذي عرفني لذته وابقي في جسدي قوته واخرج عني أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها ويستحب الاعتماد على الرجل اليسرى وانفتاح اليمنى في حال الجلوس والجمع بين الماء والاستجمار في الاستنجاء من الغايط بتقديم الثاني على الأول ولا إشكال فيه مع عدم التعدي ومعه في وجه وجيه والأفضل على التقدير الأول الاكتفاء بالماء لو لم يجمع ويستحب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل واختيار الموضع المناسب للبول بجلوسه في مرتفع أو فيما يكون فيه التراب لئلا يترشح وترك الجلوس في الشوارع والمسارع وأبواب الدور وشطوط الأنهار وموضع نزول القوافل وتحت الأشجار المثمرة قبل إدراك الثمرة أو بعده ويتأكد فيه سواء كانت منه أو من غيره بل الأولى تركه مطلقا ولو لم تكن بالفعل ذا ثمرة وطول الجلوس عند التخلي واستقبال الشمس والقمر حتى الهلال واستدبارهما بالقبل والدبر بغيرهما من البدن ولا فرق بين الليل والنهار وفي القمر بل منهم من لم يفرق بين العين والجهة فيما إن انحجبا بالسحاب أو الثياب أو نحوهما ولا يكره استدبارهما بالبول ولا استقبالهما بالغايط مع ستر العورة ويستحب ترك الاستقبال و الاستدبار بالريح بالبول والغايط بل يجمع البدن قداما وخلفا ولو مع الحاجب وعدم خوف الرد بل يستحب ترك موضع الريح مطلقا وترك البول قائما إلا في حال التنوين وفي الأرض الصلبة وفي حجر الحيوانات كالحية والعقرب ونحوهما وفي الماء الجاري والراكد إذا لم يكن للغير ولو بالاشتراك وخلى عن إذنه كماء الحمام والبئر المشترك وإلا يحرم وكذلك الأكل والشرب في حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا والسواك فيه والتكلم من غير ضرورة ووجوب ولا يعم ما لا يكون المقصود منه التكلم بالحروف كالتنحنح وما ينطق به حين البصاق والتنخم والضحك والبكاء ولا الحمد والذكر وآية الكرسي ومتابعة المؤذن حتى الحيعلات وترك الاستنجاء باليمين أو الشمال وفي إصبعه خاتم فيه اسم الله سبحانه واسم أنبياءه والأئمة (ع) أن قصدهم بها وأن لا يضع يده اليمنى بذكره بعد أن يبول بل ينبغي ترك مطلقا بل أن يجعلها للأمور العالية كما ينبغي أن يجعل يده اليسرى للأمور الدنية هدايه إن شك في الاستبراء أو الاستنجاء ولم يتعد به ولم يدخل في فعل آخر ولم يكن كثير الشك أتى به وإلا لم يلتفت وإن شك في عدد ما يستنجي من البول والغايط أو الاستبراء بنى على الأقل
Bogga 7
إلا أن يكون مرتبا كالاستبراء وشك في السابق بعد الشروع في اللاحق كما لو شك فيما إذا مسح الذكر في عدد مسح المقعدة إلى أصل الذكر فإنه لا اعتبار به وما يخرج حين الاستبراء حكمه هنا حكم البول هدايه الوضوء غسلتان ومسحتان أما الغسلتان فغسل الوجه من الناصية إلى الذقن طولا وما حواه الابهام والوسطى عرضا على الأقرب الأحوط وغسل اليدين من المرفق إلى رؤس الأصابع بالاستيعاب والمرفق محل اجتماع العضد والذراع وداخل بالأصالة وأما المسحتان فمسح مقدم الرأس ويجزي المسمى طولا وعرضا على الأظهر إلا أن الأحوط والأفضل عدم نقصانه من مقدار ثلث أصابع مضمومة والأحوط عدم تجاوز المسح مما بين النزعتين ومسح ظهر المقدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين طولا في أقصر الطرق عرفا لا بأي وجه اتفق ويجزي في العرض المسمى لكن الأفضل مسح جميع ظهر القدمين بتمام الكف والكعب نتو واقع في ظهر القدم على الأقرب لا المفصل بين الساق والقدم وإن كان الأحوط اعتباره كما أن الأحوط إدخال الكعب في المسح وإن كان الأقوى العدم ولا بد من إدخال شئ من الحدود في الغسل والمسح للعلم بالامتثال والاعتبار في الحدود غسلا ومسحا بمستوى الخلقة فلو كان أنزع أو أصلع أو أغم أو قصير الإصبع أو طويلها أو ممن لا مرفق أو لا كعب له رجع إلى من استوى خلقته وأما المحدود فالمعتبر فيه حال الشخص فلا يختلف الأمر بين كبير الوجه وصغيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما هداية يعتبر في الوضوء أمور فمنها النية وهي إرادة تنبعث عن العلم وتبعث على العمل ويعتبر فيها في جميع العبادات تعيين المنوي لو لم يتعين والقرية فتكون هي إرادة الفعل المطلوب المتميز عن الغير ولو بالقصد على وجه العبودية فلا يحتاج إلى اللفظ فلو وجد القصد بدون اللفظ كفى بخلاف العكس ولو نطق بخلاف ما قصد لكان العترة بالقصد نعم لو أعان على الخلوص أو قصد تأكيد العبودية أو إظهارها لكان راجحا ولا إلى أخطار الفعل متصلا ولا إلى تعيين الحدث ولا إلى تعيين الصلاة ولا إلى قصد الوجوب أو الندب أو وجههما أو الاستباحة أو رفع الحدث أو غير ذلك فلو تردد الفعل بين الواجب والندب كفى الإتيان به على وجه العبودية ولا يجب معرفة وجوبه أو ندبه بخلاف ما لو كان فعلان مطلوبان يشبه أحدهما بالآخر كفريضة الفجر ونافلته ولم يعين أحدهما ودخل فيه لم يكف ويعتبر مقارنتها الأول العمل في الأكثر وهذا منه لكن لا بمعنى الأخطار فإنه مستحب لا واجب بل بمعنى وجود الداعي على الفعل في تلك الحال ولو لم يخطر الفعل فيها فلو غربت صورة النية عن خاطره في الأثناء لم يضر وكذا ترك نية خلافها بين العمل وعدم الذهول بالمرة بحيث لم يعلم أن ما يفعله ماذا إلا ما استثنى والأولى والأحوط أن يشتمل نية الوضوء على الوجوب أو الندب الوصفي والتعليلي أو وجههما مع قصد القربة واستباحة ما اشترط به ورفع الحدث فيمن أمكن رفعه بالنسبة إليه وللتقرب وجوه مرتبة أعلاها كونه سبحانه أهلا للعبادة وأدناها تحصيل الثواب أو الخلاص عن العقاب وما بينهما وسايط كثيرة والأحوط للأغلب وهم من لا يقدرون
Bogga 8
على الأولى إرادة الامتثال إلا أن الحزم والتقوى فيها والأحوط بل الأظهر أن يقارن نية الوضوء لغسل الوجه وإن كان الأشهر جواز تقديمهما إلى غسل اليدين والأولى أن يقارنها له ويستمرها إلى غسل الوجه إلا أنه على القول بالأخطار وأما على المختار من أن المدار على الداعي ليس إلا فلا يتحقق الانفكاك غالبا وإن قصد الخروج عن الوضوء بين العمل بطل ولو عاد إليها قبل ذهاب الموالاة صح ولو فرق النية على الأعضاء بأن ينوي لكل عضو نية تامة أو ناقصة بطل ولو ضم إلى نيته شيئا آخر يحصل ذلك ضرورة وإن لم يقصده صح لو كان الامتثال هو الباعث وغيره مستتبعا ومثله ضم الرياء هذا لو لم تكن الضميمة راجحة شرعا والأصح بدون إشكال ولا فرق في ضم المفسد بين العمد والخطاء والعلم والجهل بالموضوع أو الحكم ولو عن غير تقصير ولو حدث له الرياء بعد العمل لم يبطل كنية الإبطال وكذا لو نواه في الأثناء ورجع بأن نوى إلحاق الباقي قبل فوات الموالاة أو قصد ببعض الأجزاء الرياء أو غاية أخرى غير التقرب إذا رجع قبل فوت الموالاة وأتى به وبما بعده ولو نوى بوضوئه رفع حدث والواقع غيره لم يصح مطلقا ولو كان ظانا به أو ساهيا نعم إن كان غالطا في اللفظ صح وكذا لو عين الطهارة لصلاة لم يصح فعلها ولو دخل الوقت في أثناء المندوب أتمه ندبا مطلقا ولو كان عالما بالضيق وأولى منه لو كان واجبا وكذا لوجده الوضوء ندبا فبان أنه محدث أو توضأ احتياطا مع تيقن الطهارة والشك في الحدث فبان خلافه ولا سيما إذا نوى جميع ما يعتبر على المحدث على الخلاف ولو ارتد في الأثناء بطل لو لم يعد إلى الإسلام ولو دعا صح بنية مستأنفة للباقي إن قيل بقبول توبته في الباطن كما هو الأقوى كما يطهر بذلك جسد ويصح عباداته ومعاملاته ويملك ما يحصل له بعدها ويصح نكاحه ولكن يحكم بكفره ولا يقبل توبته ظاهرا ويستحق القتل ويحرم عليه زوجته وينفسخ نكاحه من دون طلاق ويعتد عنه عدة الوفاة ولا يرجع إليه ماله السابق على الردة ولا زوجته نعم يصح تجديد العقد عليها بعد ذلك إذا انقضى عدتها بل فيها أيضا هذا كله إذا كان ارتداده عن فطرة وإلا فتقبل توبته ظاهرا وباطنا ويحكم بإسلامه بعدها ويصح أعماله مطلقا كالمرتدة مطلقا والصبي ينوي الندب في الوضوء مطلقا بل في غيره من عباداته ويستحب له تصور الوجوب فيما يجب على المكلف وإن قصد في الواجب الندب أو بالعكس فالأحوط الإعادة وإن كان الأقوى الصحة وإن اشتغل ذمته بالواجب فالأحوط ترك المندوب بل الأظهر البطلان نظر إلى التعليل في صحيح زرارة ولولاه لكان صحيحا ولو شك في النية في الأثناء استأنف وفيما بعده لم يلتفت ومنها أن يبتدء في غسل الوجه من الأعلى وفي غسل اليدين من المرفق ويتحقق الغسل بالصب أو الرمس أو إجراء الماء من العضو أو الخارج أو غيرها أو التلفيق قليلا كان الماء أو كثير أو ذو الوجهين ومن له أزيد من اليدين إذا لم يتميز الأصلي
Bogga 9
من الزايد أتى في الجميع بما مر من الابتداء بالأعلى والمرفق كما يجب غسل الجميع ولا يجب أن يبلغ الماء إلى تحت اللحية ولو كانت قليلة والشارب والحاجبين وغيرها إذا أحاط الشعر البشرة رجلا كان أو امرأة وأما ما يكون ظاهرا من الوجه في خلال الشعر فغسله واجب ولا يجب غسل ما خرج من الشعر من حد الوجه وفي وجوب غسل شعر اليد شك إلا أنه الأحوط ويجب غسل ما كان مستورا تحته من البشرة وغسل لحم أو إصبع زايدا وغدة عليه ويجوز مسح الرأس والرجل مقبلا ومدبرا على الأقوى بل الإقبال في إحديهما والإدبار في الأخرى بل يجوز الجمع بينهما في أجزائهما فال ترتيب بين الأجزاء وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول ومنها أن يكون المسح ببلة اليد من ماء الوضوء ولا فرق بين العمد والسهو والنسيان والعلم والجهل بقسميه وحدها الزند ولا يجزي وصولها بغيرها فلو مسح بخرقة أو خشبة مبلولة بيلتها لم يجز ولو اشتبهت الأصلية مع غيرها مسح بهما ويتعين المسح بباطن الكف والأصابع أولى ولو تعذر الباطن أجزاء الظاهر وكذا لو اختص البلل به وعسر نقله إليه ولا يعتبر كونها من اليد اليمنى للرأس والرجل اليمنى ومن اليسرى لليسرى إلا أنه أحوط ولا يجوز أخذ الماء للمسح من ساير مواضع الوضوء كاللحية و الحاجبين وغيرهما مع بقاء الرطوبة في اليد ويجوز مع الجفاف ولو من اللحية الخارجة عن حد الوجه إذا قصد بغسله كونه لأجل الوضوء ندبا والأحوط تقديم غيره ولو تعذر المسح باليد مسح بالذراع ولا يعتبر الجفاف في محل المسح إذا حصل المسح ببلة اليد نعم لو استهلك بلة اليد قبل المسح لم يجز ويشترط عدم الحابل في الممسوح مع عدم الضرورة ويجوز معها كالتقية والبرد ولا يشترط عدم جريان الماء وإن كان أحوط ومنها الترتيب بين الأعضاء بتقديم المغسول على الممسوح والوجه على اليدين واليد اليمنى على اليسرى والرأس على الرجلين بل الرجل اليمنى على اليسرى في وجه لا يخ عن قوة سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا وفي الاختيار أو الاضطرار وفي الجهل والعلم والنسيان فلو قدم المؤخر على المقدم كلا أو بعضا ولو بأقل قليل فسد الأول مطلقا وصح الثاني لو لم يذهب الموالاة ولم يدخله في النية وإلا فسد الجميع ومنها الموالاة بأن يبقى رطوبته ولو قليلا في عضو من أعضائه ولو في قليل منه مطلقا ولكن الأحوط أن يشرع في المؤخر بمجرد الفراغ من المقدم هذا إذا كان الجفاف بسبب التأخير فلو كان من شدة الحرارة ونحوها لم يبطل والمعتبر في الجفاف الحسي دون التقديري ولا فرق فيه بين المختار والمضطر ولا بين العامد والناسي والجاهل وإن سلم المضطر والناسي عن الإثم ولو شك في حصول الجفاف بنى على العدم مطلقا ولو في الأثناء أو ضم إليه رطوبة خارجية ولا يجب عليه الفحص ولو شك قبل الشروع في عضو في وصول الماء إليه قبل الجفاف قوى جواز الدخول ولو دخل ولم يجف صح ولو انكشف الجفاف بعد الفراغ انكشف الفساد منها مباشرة المكلف لفعل الوضوء في غير الضرورة ولا فرق بين العامد و الجاهل والناسي والغافل ولا بين البعض والكل ولا بين الوضوء والغسل والتيمم فلو شارك فيه
Bogga 10
غيره أو انفرد به ولو في أقل قليل بل ولو حصل بقوة المكلف إلا أنه لا يصدق المباشرة لم يجز ولو غسل غيره عضوا واجب الإعادة مع عدم المنافاة للموالاة وإلا بطل الوضوء كما لو أدخل الاشتراك في المنوي فإنه يبطل مطلقا وفي الضرورة يتعين أخذ الغير معينا بقدرها فلو عجز في البعض اكتفى به ولو تردد المقدم والمؤخر اكتفى به في الثاني ويعتبر الموالاة والجفاف حينئذ في أعضاء المنوب عنه لا النائب كغيره من أحكام الوضوء والأحوط مباشرتهما النية حينئذ ولو كان الأظهر كفاية نية المنوب عنه كله في واجباته وأما في مستحباته فالمباشرة معتبرة في الغسلة الثانية والأدعية قطعا لكن إن لم يفعل الثاني لم يبطل وضوئه بخلاف الأول وأما في غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيحتمل عدم اعتباره ولكن الاطراد أقوى ومنها إطلاق الماء ولا يجوز التوضأ بماء الورد ولا فرق بين ماء العذب والأجاج والبحر والمطر والثلج وغيرها بل لو أدخل فيها غيرها إذا لم يخرجها عن الاطلاق لم يضر كما أنه لا فرق بين العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه المطلق بالمضاف ولم يتيسر غيره تعين أن يتوضأ بهما بل يجوز أن يتوضأ بهما مطلقا وإن لم يتمكن إلا عن استعمال أحدهما تعين الجمع بين الوضوء والتيمم ومنها طهارة الماء فإن توضأ بالماء النجس لم يجز بل لو قصد الشرعية حرم إلا أن يكون غير عالم به ولا فرق في اعتبار الطهارة بين العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر لا يجوز التوضأ به بل تعين التيمم لو يقدر على غيره وكذا المشتبه بالغصب على المشهور المنصور ومنها إباحة الماء بأن يكون مباح الأصل أو مملوكا له أو ما ذرنا في تصرفه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال والأحوط في الأخير اعتبار العالم هذا في غير ما جوز التصرف فيه من الله سبحانه كالأنهار فإنه يجوز التوضأ منها ما لم يطلع على كراهة من له الأمر ولا يضر احتمال كون مالكها مجنونا أو صغيرا أو نحوهما وبيوت الآباء أو الأمهات أو الأولاد أو الأجداد أو الجدات أو الإخوة أو الأخوات أو الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات أو الصديق أو ما ملكت مفاتحه فإنه يجوز التوضأ منها بدون إذنهم بل مع الشك في رضائهم بل مع الظن بالعدم والأحوط في الأخير الترك وأحوط منه ترك مع عدم الإذن في الدخول وإن امتزج المغصوب والمباح ولم يستهلك المغصوب وقبل القسمة و وتوضأ منه لم يجز بل وإن استهلك ولم يقبلها على الأقوى ومنها عدم المانع من استعمال الماء كخوف ضرر أو حدوث مرض أو زيادته أو طول مدته أو ضيق الوقت عن ركعة أو خوف العطش لنفسه أو صاحبه إذا تضرر بمفارقته ولو كان كافرا أو لم يتضرر ولكنه ذو نفس محترمة أو موت حيوان يتضرر بموته مع احتمال العموم ولكن فيه إشكال ولو توضأ في شئ مما مر بطل وهو مطرد في جميع العبادات كالصوم والصلاة قائما أو قاعدا إذا تضرر بها ومنها إباحة المكان على الأحوط بل على وجه لا يخ من وجه بل هو أقوى للإجماعات ولوا طلع بالغصب بعد العمل صح ويتعلق بذمته أجرة المكان ولو كان له أجرة عرفا
Bogga 11
بل تعين مراعاة إباحة الظرف والمصب إذا انحصر في الغصب ويجب عليه التيمم ولو توضأ بطل بل الأحوط مراعاة الإباحة فيهما مطلقا وهو كسابقيه من الشرايط العلمية لا المطلقة ومنها طهارة محل الوضوء فلو جرى الماء عليه وأزال الخبث دفعة لم يجز ولو لم يزل فالأمر أطهر ولا يعتبر طهارة غير محله بل محله قبل غسله نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبل الوضوء هداية لو حصل في بعض أعضاء الوضوء جرح أو قرح أو كسر لا جبيرة عليه ولم يتضرر بغسله أو مسحه ويكون طاهرا أو متنجسا ولم يتضرر بتطهيره وجب التطهير والوضوء ولو توقف على بذل مال أو نحوه لو لم يمكن متعذرا أو متعسرا أو إجحافا عليه ولو كان له جرح يتضرر بغسله إجراءه غسل الصحيح منه وفي القرح والكسر الأحوط أن يمسح على غيره بعد وضعه عليه كما أن الأحوط أن لا يترك ذلك في جرح أيضا ولو كان في بعض مواضع الغسل منه جبيرة وهي ما يجبر به المكسور من الأخشاب وفي حكمها الخرق التي بها يجبر وأمكن غسله ولو بتكرار الصب أو الغمس وجب والأحوط نزعها إن أمكن ولو لم يمكن غسله مسح عليه ولو كان تحتها نجسا ووجب استيعاب مسح ما كان منها في محل الغسل لكن لا بحيث يستوعب الثقب وأطرافها وأمثالها بل إذا استوعب المسح على ظاهرها كفى ولو كانت في محل المسح وجب إيصال الماسح بالبشرة مع الإمكان شرعا ومع عدمه يمسح عليها وفي وجوب الغمس أو تكرار الصب بحيث يصل الماء إلى محل المسح إذا كان طاهرا وأمكن وصول الماء ولم بتضرر به وجهان أحوطهما الجمع بين الأول واحد الأخيرين وإن كان عدم وجوب الأخيرين لا يخ عن قوة بل قوى ومحل المسح على الجبيرة لو لم يكن ظاهرا يطهر مع الإمكان ومع عدمه الأحوط أن يتمم ويضع شيئا طاهرا عليه ويمسح ولو كان الأظهر الاكتفاء بالأول ولا فرق فيها بين مستوعبها للعضو وعدمه بل ما لو استوعب جميع الأعضاء وفي حكمها الخرق التي تشد على الجروح والقروح وما يطلي على الأعضاء وفيما يطلي من دون حاجة ويتضرر بنزعه الأحوط الجمع بين الجبيرة والتيمم ولو مرض عضوا وأزيد أو أقل ولم يكن قرح أو جرح أو كسر أو جمع المرض مع غيره تيمم ومنه وجع العين ولو زال الحياة عن الجلد وأمكن إزالته بسهولة فالأحوط الإزالة والأشبه كأنه العدم وكفاية غسله وحكم الغسل حكم الوضوء في جميع ما مر ولو قطع بعض أعضاء الوضوء فإن كان اليدين والرجلين من فوق المرفقين والكعبين وجب عليه غسل الوجه ومسح الرأس وإن كان بعضها أتى بالباقي ولو كان بعض عضوا و ملفقا منه ومن التمام ولو خالف الترتيب وقطع السابق لم يكف بل وجب إعادته ولو لم يقدر المكلف على الوضوء وجب أن يستنيب عنه ولو بأجرة غير مجحفة بحاله سواء كان العجز من الكل أو البعض إلا أنه على التقدير الأخير يكتفي في التولية به ولو كان صاحب حدث مستمر بولا كان أو غايطا أو نوما أو ريحا توضأ وصلى والأحوط أن لا يجمع بين صلاتين بوضوء وإن جاز له أن يصلي صلوات كثيرة به فلا يجب اختيار القصر في مواضع التخيير ولا اختيار الصلاة ولا الجلوس ولا الاضطجاع ولا الايماء للركوع والسجود
Bogga 12
إذا أمكنه التحفظ من الحدث به ولو اختلف حاله اختار ما يخلو عن الحدث وجوبا على رأي واحتياطا على آخر لو اتسع لها وهو الأقوى ولو أحدث حينئذ في الأثناء أتم الصلاة والأحوط الإعادة إلا إذا كان صاحب بطن غالب ويوضأ ولم يتخلل بينه وبين الصلاة ريح أو نحوها ثم شرع فيها ثم خرج شئ من الريح أو الغايط فإنه يتوضأ ويبنى إذا لم يؤد إلى العسر والجرح ويحبب في الجميع التحفظ عن نجاسة الثوب والبدن لو لم يتضرر به وإلا فلا ولا يجب تغيير الكيس لكل صلاة وإن كان ما شديه مما يتم به الصلاة نعم هو أحوط هداية يستحب للمتوضئ أن يضع الإناء في يمينه إن كان رأسه واسعا وفي يساره إن كان ضيقا وأن يغترف بيده اليمنى وأن يسمي وأن يغسل كل عضو من أعضاء المغسول مرتين وإن كان الأحوط تركه وأن يغسل يديه إلى الزند مرة إن كان الوضوء من النوم أو البول ومرتين إن كان من الغايط وهو الأفضل في البول أيضا سواء كان من الكر أو من القليل أو من إناء واسع رأسه أو ضيق وأن يتمضمض ويستنشق ويثلثهما وأن يبدأ الرجل في غسل اليد بظاهر الذراع في الغسلة الأولى والمرأة بباطنه وفي الثانية الأحوط مطابقتها للأولى من غير قصد الخصوصية وأن يستاك قبل الوضوء ثم يتمضمض وإن نسي الاستياك أتى به بعده ثم تمضمض ثلثا ويكفي لو استاك بالإبهام والمستجة والأفضل أن يكون بالأراك وبالعود الرطب وأن يستاك عرضا وهو مما يستحب مطلقا وأن يفتح عينه في حال الوضوء وأن يكون ماء الوضوء مدا وهو بالمثقال الصيرفي مائة وثلاثة و خمسون مثقالا ونصف مثقال ونصف ثمنه وأن يقول عند الاستياك اللهم ارزقني حلاوة نعمتك وأذقني برد روحك وأطلق لساني بمناجاتك وقربني منك مجلسا وارفع ذكري في الأولين اللهم يا خير من سئل ويا أجود من أعطى حولنا مما تكره إلى ما تحب وترضى وإن كانت القلوب قاسية وإن كانت الأعين جامدة وإن كنا أولى بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة اللهم أحيني في عافية وأمتني في عافية وإذا وضع يده في الماء بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا تمضمض اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك وإذا استنشق اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها وإذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه وإذا غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا وإذا غسل يده اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران وإذا مسح رأسه اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك وإذا مسح رجليه اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا أرحم الراحمين وإذا فرغ بسم الله اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك والجنة وكذا يقول الحمد لله رب العالمين ويستحب أن لا يستعين بغيره في أفعال الوضوء وأن لا يقبله ويتحقق الإعانة بصب الماء على يده ليغسل العضو أو على العضو إذا قصد الغسل بالدلك أو على ما يغسل به أو على كفه اليمنى ليصب هو على اليسرى ويغسل به وبالإعانة على رفع الكف الغاسلة أو الماسحة وكل ذلك مع القدرة وإلا فلا ضير ولا يسري استحباب ترك الإعانة إلى الإعانة في المعدات البعيدة كتسخين الماء وإتيانه من النهر ويستحب أن لا يتوضأ بسؤر الحايض إذا لم تكن مأمونة وبالماء المشمس إذا كان في الإناء مطلقا لا في الحوض ونحوه ولو زالت حرارته وبغسالة غسل الجنابة وبما تغير بغير النجاسة لونه أو طعمه
Bogga 13
أو ريحه وبماء البرء إذا وقع فيها النجاسة ولم ينزح منها ما ينبغي أن ينزح وبالقليل الذي وقع فيه الحية والوزغة أو العقرب ويستحب أن لا يمسح رأسه ورجليه مدبرا المنهج الثاني في الغسل وموجباته وما يتعلق به وفيه الواجب والندب فالواجب منه ستة غسل الجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل الغسل وتغسيل الأموات وما عدا ذلك مندوب ومنهما يبين وموجباتهما هداية الغسل غسل ظاهرا لبدن جميعا فلو توقف وصول الماء إليه إلى التخليل تعين بل وجب على الأحوط والأحوط أن يزاد عليه غسل الشعر ولو توقف غسل البشرة على غسل الشعر تعين غسله ولا يجب غسل غير الظواهر كداخل الفم والأنف والأذن والعين والإحليل وغيرها ومنها ما يحدث في البدن من الثقب الضيقة التي لا يرى باطنها ومنها ما يستحب للمولود من ثقب أذنه فإنه ربما يتفق ضيقة وما يتعارف لبعض الناس من الثقب في طرفي الأنف والأحوط غسل الجميع وإن رأى باطنها فمن الظواهر ومثله الأنف المقطوع ثم إن كل ذا بالنسبة إلى السليم وأما أهل الجباير وأمثالهم فغسلهم مركب من الغسل والمسح ثم غسل ظاهر البدن إما بالارتماس أو بالترتيب والأول يتحقق بارتماسه في الماء دفعة واحدة عرفا ولا يلزم أن يدخل الماء من الخارج فإن كان بعضه داخلا لا يلزم خروجه منه وإن كان أولى وأحوط بل لا بأس أن يكون الماء إلى ساقه أو ركبته أو وركه بل صدره والأحوط التقليل أو العدول إلى التريب في غير الماء كما أن ترك الارتماس أحوط إذا كان في الماء أكثر مما مر كما لو كان قليل من رأسه خارجا منه أو تمامه أو أزيد منه قليلا وفي جميع الصور التي كان في الماء يلزم أن يرفع رجله من الأرض ولو كان تحت الماء وقصد الغسل وحرك إلى الأسفل أو الأعلى أو إلى غيرهما لم يجز ولو بقي شئ من البدن لم يبلغ إليه الماء وإن كان قليلا واطلع عليه بعد الخروج منه وجب إعادة الغسل وإن اطلع عليه قبل أن ينافي الوحدة العرفية اكتفى بغسله كما لو كان في يده خاتم ضيق لا يبلغ إلى تحته الماء فتنبه حركه وهل أول الغسل أول وصول جزء من البدن إلى الماء وآخره وصول آخر جزء منه أو أنى الحصول فيتحقق بوصول آخر جزء منه إليه الأحوط الجمع بينهما في النية وإن كان الثاني لا يخ من رجحان والثاني يتحقق بتقديم الرأس على تمام اليمين وتمام اليمين على تمام اليسار والختم به ويدخل في الأول الرقبة والأحوط غسل السرة والإحليل والبيضتين والدبر مع الطرفين كما أن الأحوط إعادة غسل الرقبة معهما يمينها مع اليمين ويسارها مع اليسار لا يجب الترتيب بين أجزاء الأعضاء وفي كل من الثلاثة يجب زيادة عليه مقدمة حتى يعلم غسله ولو أخل بالترتيب ولو سهوا أعاد غير المرتب هذا لو لم يدخل خلافه في النية وإلا بطل رأسا فيعيد الغسل ولا فرق فيه بين صب الماء على الأعضاء و غمسها والجمع بينهما واختصاص كل عضو بهما ولكن الأول أحوط وأولى كما لا فرق في تحقق الترتيب بين استيعاب الغسل للجميع واختصاص العضو بالقصد واختصاصه بالغسل أيضا ولا يعتبر فيه الموالاة نعم الأحوط اعتبارها في غسل الاستحاضة إذا لم يكن بعد البرء وإلا فلا إشكال في عدم اعتبارها ومثله السلس والمبطون فلو بقي منه لمعة غسلها ولو بعد فاصلة طويلة إلا أنها لو كانت في الرأس غسلها ثم غسل ما بعدها مرتبا ولو كانت في اليمنى غسلها ثم غسل ما بعدها ولو كانت في اليسرى غسلها خاصة ولا بد في النية من المقارنة فلو خرج إلى نهر أو حمام أو نحوهما بقصد الغسل
Bogga 14
فنسي ما قصده فارتمس أو اغتسل ترتيبا غير قاصد للغسل بطل والأحوط بل الأقوى أن يجعلها مقارنة للشروع لأول الواجبات في الترتيبي وهو غسل الرأس وتحقق الارتماس في الارتماسي وإن كانت بمعنى الداعي وهو المعتبر وغير منفك غالبا ولو شك في غسل عضو أو جزئه لم يلتفت إذا فرغ من الغسل وإن لم يتحرك من موضعه وإذا كان قبله أتى به بما بعده لو كان في غير اليسرى وأما لو كان فيها فغسله خاصة ولو كثر شكه لم يلتفت مطلقا والمدار في الكثرة على العرف والحكم في حقيقة الغسل و إطلاق الماء وإباحته وطهارته وإباحة المكان وطهارة البدن والنية والاستدامة والمباشرة والتولية كما مر في الوضوء ولو أحدث بالأصغر في الأثناء ولو كان ارتماسيا على القول بكونه تدريجيا بل مطلقا توضأ لو كان الغسل من الجنابة أو من غيرها وتوضأ قبله وأما لو لم يتوضأ في غير الأول فلا شئ عليه إلا الوضوء الذي كان عليه والأحوط إتمام الغسل وإعادته و الوضوء ولا فرق في عدم البطلان بين الغسل الواجب والمندوب ولو أحدث بالأكبر فيه فإن كان ما كان في رفعه أعاده والحيض والنفاس في الحكم واحد وإلا فلا يبطله هداية الجنابة تحصل بأمرين أحدهما غيبوبة الحشفة للذكر المعلوم ذكوريته في قبل المرأة ودبرها ودبر مثله مطلقا ولو كان ميتا والموطوء في غير الأخير كالواطي وفي قبل البهيمة في وجه لا يخ عن رجحان وفي دبرها على الأحوط وإن كان في الايجاب إشكال ولا يوجب بإدخال فرجها في القبل أو الدبر ولا فرق في الواطي والموطوء بين البالغ وغيره ولا بين الجاهل مطلقا حكما أو موضوعا والناسي والساهي والمخطئ والمضطر والنائم والغافل و الكافر أصليا أو ارتداديا مليا أو فطريا والسكران ولا يوجب بغيبوبتها في ثقبة الممسوح إذا لم تكن قبلا ولا دبرا ولا سيما إذا كانت فمه ولا في قبل الخنثى ولا بغيبوبة حشفتها في قبل الواضح أو الخنثى ولا في دبر أحدهما فلو دخل الرجل على الخنثى والخنثى على الأنثى أوجب الجنابة للخنثى دون الرجل والأنثى نعم أوجبها من وطئ الواضح في دبرها والثاني إنزال المني مطلقا ولو كان قليلا جدا وللمرأة وفي النوم وبالإكراه وبغير الجماع ولو خرج على لون الدم خاليا عن الدفق والفترة ومقارنة الشهوة جميعا أو بعضا لم يوجب ولو اتصف بالجميع فإشكال إلا أن الأوجه العدم والأحوط عدم ترك الغسل ولو اشتبه بغيره اعتبر بما مر من الأوصاف ولو كان مريضا كفى الشهوة كالمرأة ولا يعتبر لو لم يفد الظن كما لا يعتبر غيره مما يورث الظن كبياضه وثخانته ورايحة الطلع رطبا وبياض البيض جافا في الرجل وكرفته وصفرته في المرأة إلى غير ذلك نعم لو حصل منها كلا أو بعضا العلم كفى كما لو حصل بدون شئ مما مر والخنثى هنا تتبع الرجل صحيحة ومريضة ولا يوجب بحركة المني عن محله ما لم يخرج وكذا لو رأى في المنام أنه احتلم ولما تبنه لم ير شيئا وكذا لو خرج من المرأة مني الرجل بعد الغسل وكذا لو شكت في أن منيها معه بل لو ظنت أنه معه وكذا لو لم تعلم أن الخارج منها أو منه بخلاف ما لو علمت به أو باشتماله عليه أوجبها وكذا لو وجد في ثوبه المختص به المني ووجب إعادة أقل صلاة احتمل فواتها ولو وجده في التوب المشترك واحتمل كونه من غيره لم يوجب شيئا مطلقا ولو كان بينهما بالنوبة ووجد في نوبته ولكن يستحب الغسل ومثله الفراش المشترك وإن أم أحدهما ترك الآخر الاقتداء به احتياطا وإن كان الأظهر الجواز ولو شك في أن المني خرج لم يكف بل المدار على العلم ويحرم على الجنب قراءة إحدى العزائم الأربع كلا أو جزءا ولو بسملة منها أو بعضها بقصد إحديها ومس كتابة القرآن وفروعه قد سبقت ومس اسم الله سبحانه لو كتب على شئ وأسماء الأنبياء والأئمة
Bogga 15
ووضع شئ في المساجد واللبث فيها مطلقا قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو مترددا في أطرافها ولا فرق في المساجد بين الملعونة منها وغيرها ولا بين ما علم وقفيتها وما لم يعلم إذا كان عليها يد المسلم على المسجدية ولو كان واحدا ولا بين ما كان من موقوفات العامة والخاصة وغيرهما من فرق الإسلام ولا بين ما كان موقوفا على الاطلاق أو على قوم مخصوص والأحوط إلحاق مشاهد نبينا والأئمة (ع) وإن كان الأظهر العدم ويحرم الجواز في المسجدين والدخول فيهما ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ومس ما عدا المكتوب من المصحف والنوم إلا بعد الوضوء و الخضاب وقراءة ما زاد على سبعين آية بل الأولى ترك ما زاد على سبع كالأدهان والارتماس في الماء الراكد هداية الحيض غالبا أسود حار غليظ له دفع تعتاده المرأة في كل شهر وهو مثل البول والغايط والمني وساير الموضوعات التي لا يتوقف وصولها من الشارع ومعروف بين كافة الناس ومنهم الأطباء فلو حصل العلم به ترتب عليه أحكامه ولو اشتبه بالعذرة امتاز بأن تدخل قطنة في فرجها وتصبر ثم تخرجها فإن خرجت مطوقة بالدم ولو كان الطوق غير تام فعذرة وإن انغمسها أو جمعت بينهما أو لم تكن مطوقة بل كانت بأي شكل يتصور أو كان إصابة الدم من فوق محل البكارة فيحض ولا فرق فيه بين الكثرة والقلة ولا في لزوم الاختبار بين الشك والظن ولا بين العلم بحدوث العذرة والشك في انقطاعه وحدوث الحيض ولا بين العلم باستمرار دم العذرة والشك في اختلاط دم الحيض به هذا كله مع عدم العلم بالحيض أو عدم إحاطة الجرح أو القرح بالفرج إحاطة العذرة أو عدم كونه عذرة خاصة أو عدم تعذر الاختبار وإلا ففي الأول والأخير حيض وفي الثاني وجهان أوجههما الطهارة وعدم الحيض وفي الثالث ليس حيضا بل عذرة والأولى أن تستلقي حين الاختبار وترفع رجليها وتخرج القطنة برفق ويشترط أن لا يكون بفرجها حينئذ قروح أو جروح تحيط به كإحاطة العذرة وأن لا يكثر الدم حتى لا يمكن الاستعلام ولو اشتبه بالقرحة امتاز بأن تستلقي وترفع رجليها وتدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الأيسر فحيض وإن خرج من الأيمن فقرحة ولو لم يتبين الحال كما لو ظهر الدم من الجانبين فلا عبرة به ولو صلت في الحالين قبل الاختبار بطلت وإن ظهر بعد كونه دم عذرة أو قرحة ولو اشتبه بالنفاس كان يحتمل ولادة ولم تعلم بأن يخرج منها ما يحتمل أن يكون مبدء إنسان خصوصا إذا أتفق في أيام العادة كان محكوما بالحيض وكذا كل دم رأته بين الثلاثة والعشرة وانقطع عليها أو على الأقل ما لم تعلم كونه من القروح أو الجروح ولو رأته بعد عشرة أيام من حيضها وجمع فيه أوصاف الحيض كانا حيضين ولو رأته ثلاثة وانقطع ثم رأته بين العشرة وانقطع كان الكل حيضا واحدا ويجتمع مع الحمل وكل دم رأته قبل تسع سنين أو بعد ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين كذلك في غيرهن ليس بحيض وفي إلحاق النبطية بالقرشية وجه قوي والقرشية من انتهى نسبها إلى نضر بن كنافة من الطرفين أو من طرف الأب وأما من طرف الأم فلا عمرة به ولو اشتبهت القرشية بغيرها ألحقت بغيرها وأكثر الحيض عشرة أيام كأقل الطهر وأقله ثلاثة أيام متوالية ولا يعتبر فيها استمرار الدم على الأظهر لكن يشترط أن يكون بحيث يصدق عرفا إنها حاضت ثلاثة أيام متوالية والليل الأول ليس داخلا في أقل الحيض كالليل الأول في أكثره وأقل الطهر والليل الرابع داخل في الأول كالليل الحادي عشر في الأخيرين على الأقوى ولو رأت الدم مرتين متساويتين في شهرين
Bogga 16
صارت ذات عادة لكن لو تساويا عدد أو وقتا كانت ذات عادة وقتية وعددية ولو تساويا عدد إلا وقتا كانت ذات عادة عددية ولو تساويا وقتا لا عددا كانت ذات عادة وقتية وفي تحقق العادة يتساوى الدمين في شهر إشكال لكن الأظهر الكفاية كما أن الأظهر تحققها برؤيتهما متساويين في أزيد من شهرين وفي جميع صور العادة تترك العبادة برؤيته وإن لم يكن بصفة الحيض ولكن في الثالث يكون في العدد كالمضطربة ويأتي حكمها وذات العادة لو تجاوز دمها عنها صبرت واستظهرت استحبابا بترك العبادة إن كانت عادتها أقل من عشرة إلى العشرة مع احتمال التخيير بين يوم ويومين وثلاثة فإن انقطع على العشرة أو الأقل فالكل حيض وإن تجاوز عنها فإن كان لها تميز يوافق للعادة أو لم يكن لها تميز أصلا رجعت إلى عادتها والزايد استحاضة وإن كان لها تميز مخالف لها فإما أن يتخلل بينهما أقل الطهر أو لا وعلى الثاني فالمجموع إما أن لا يتجاوز من العشرة أو تجاوز ففي الأول والثالث ترجع إلى عادتها وفي الثاني إليها وإلى التمير معا فتجعل الجميع حيضا وغير ذات العادة المستقرة إن أمكن لها الرجوع إلى الصفات بأن يكون ما بصفة الحيض لا يكون أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة وما لم يكن بصفته يكون بانفراده أو مع أيام النقاء عشرة وأكثر رجعت إليها وتركت العبادة بمجرد رؤية الدم بل ولو لم يكن الدم بصفة الحيض ولو لم يمكن أن ترجع إلى الصفات بأن يكون ما بصفته أقل من أقله أو أكثر من أكثره أو ما ليس بصفته بانفراده أو مع أيام النقاء أقل من أقل الطهر فالمبتدئة وهي من ابتدأت بالدم ولم يستقر لها عادة ترجع إلى نساء أقاربها أبا وأما أو أبا أو أما إن أمكن بأن تكون لها أقارب ولهن عادة متفقة وإلا بأن لا تكون لها أقارب أو تكون ولكن اختلفن في العادة أو لا يمكن الاطلاع بحالهن جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام و المضطربة وهي من استقر لها عادة ونسيت أو رأت الدم مكررا ولم يستقر لها عادة حكم أول قسميها كذلك لو كان المنسي العدد والوقت معا أو أولهما لكن على التقدير الأخير تجعل المعلوم حيضا وتتمه بالسبعة مقدما أو مؤخرا أو ملفقا منهما إن كان المعلوم آخرا أو أولا أو وسطا ولو لم يتعين تخيرت في الاتمام على الوجوه المتقدمة وأما لو كان المنسي الوقت خاصة فتجعل المعلوم من العدد حيضا والأحوط مراعاة الأمارة في تعيين الوقت وبدونها الأولى أن تجعل عددها في أول الوقت وبدونهما تتخير إلا أن الأقوى التخيير مطلقا وأما ثاني قسميها فقد عرفت حكمه ولا يصح من الحايض صلاة لا واجبة ولا مندوبة لا أصلية ولا احتياطية ولا سجدة السهو بل لو حاضت بين الصلاة بطلت حتى لو بقي حرف من التشهد بل لو كان قبل إتمام السلام الواجب ولو شكت بين الصلاة أو ظنت أنها حاضت لم تبطل بل تتمها فإن لم تعلم السبق على الاتمام أو لم يظهر حدوث الحدث صحت ومثله ساير الأحداث ولو أدخلت يدها وأمرتها بموضع الدم فإن خرج خرجت من الصلاة وإلا أتمتها لم يكن به بأس ولا يصح منها صوم مطلقا ولا طواف كما لا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره أو حكمه وإلا صح ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ويحرم عليها كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف وقراءة العزايم وإبعاضها بقصدها إذا اشتركت ومنه البسملة بقصد أحدها وإلا فيحرم مطلقا وهل يجب عليها السجود إذا سمعت آية السجدة أو استمعت إليها أو تلتها الأظهر نعم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد
Bogga 17
إلا اجتياز في غير المسجدين ووضع شئ فيها ويجوز لها الأخذ منها ويحرم وطئها في القبل ما دام الدم باقيا إذا كانت عالما به ولو بالظن الحاصل من أخبارها مع عدم التهمة وبالتحريم عامدا ويعذر ويجب على المرأة الامتناع فتعزر لوطا وعته لكن لا كفارة عليها ولو طهرت جاز إذا غسلت فرجها ولو وطأها مع بقائه استحب الكفارة في وجه لا يخ عن رجحان مع احتمال الوجوب وهو أحوط ويتعدد الكفارة بتعدد الفعل والكفارة في غير الجارية ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي من الذهب في أول الحيض ونصفها في وسطه وفي آخره ربعها والأحوط كون ذلك مسكوكا ولا يجزي القيمة وفي الجارية ثلاثة أمداد من الحنطة يعطي كل مد فقيرا والمد ثمن المن الشاهي بنقيصة ستة مثاقيل ونصف تقريبا والأفضل أن يعطي عشرة أمداد لكل فقير مد والمدار في الأحوال الثلاثة والحرية والرقية على الواقع كما أن المدار في الأخيرين على مال الوطي لا الكفارة فلو درى حريتها فبان وقتيها فالحكم يتبع الثاني كما أنها لو كانت أمة حال الوطي وحرة حال الكفارة اعتبر الأول والأظهر إلحاق المبعضة بالأمة في الكفارة فلو اعتقد أنها حايض فبان خلافه لم يجب الكفارة ولو وطأها ولم يعلم بحيضها أو نسيه أو كان جاهلا بالحكم لم يتعلق به الكفارة ولا العذاب ولو علم الحرية وشك في أن الوطي قبل العتق أو بعده مع الجهل بزمانهما اكتفى بالأخف كما أنه لو علم زمان أحدهما حكم بتأخر الآخر فلو كان زمان الوطي معلوما حكم بتأخر العتق ولو كان زمان العتق معلوما حكم يكون الوطي في زمان العتق ولو شك في كون الوطي في أي الأحوال الثلاثة حكم بتأخره ومثله الحكم في ساير الصور ثم إن كل ذا إذا خرج الدم من الموضع المعتاد وإلا فلو خرج من فمها أو دبرها لم يحرم وطؤها حتى في الدبر على تقدير خروجه ضه بل لا يترتب حينئذ أحكام الحايض والحيض عليه ولكن الاحتياط حسن و تستظهر مع انقطاع الدم قبل العشرة بأن تدخل القطنة في فرجها بعد أن تضع رجلها اليسرى على الجدار وتلصق بطنها إليه بحيث يستبان منه الأمر وهما من السنن فإن خرجت طاهرة فقد انقطع الحيض وإن خرجت ملوثة فذات العادة قد عرفت حكمها وأما المبتدئة فتصبر إلى أن تطهر أو تمضي عشرة أيام عليها ويكره للحايض الخضاب مطلقا سواء كان بيديها أو رجليها أو شعرها وللرجل أن يمس بين سرة الحايض وركبتها وكلما قرب إلى الفرج فكراهته أشد ويضاعف بالوطي في دبرها ومس ظاهر قبلها ويستحب لها مؤكدا أن تتوضأ في وقت كل فريضة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه بمقدار صلاتها سرعة وبطئا قصرا أو إتماما والأحوط أن لا تتركها والأولى أن تفعل ذلك في محراب صلاتها إن كان لها أو قريبا من المسجد والأفضل أن يكون الموضع طاهرا وأن تزيد التسبيح والتهليل والتحميد على الذكر هداية النفاس دم الولادة وهو يجامع معها ويؤخر عنها مع اتصاله بها أو انفصاله عنها بأقل من عشرة أيام أو معهما كذلك ولا فرق فيه بين أن يكون المولود تمام الإنسان أو جزئه أو مبدءه من المضغة بل العلقة إذا حصل لها العلم بذلك أو شهدت عليه أربع قوابل وأما النطفة فلا اعتبار بها وكذا العلقة المشتبهة ونفس الولادة وخروج الدم قبلها ولو بلحظة ولا حد لأقله وأكثره أكثر الحيض على الاطلاق لكن لذات العادة عادتها ولو انقطع على أقل من عشرة فالجميع نفاس وكذا لو انقطع عليها ولغير ذات العادة عشر أيام وأوله لذات التوأمين من تولد أولهما وآخره من تولد آخرهما ويتداخل في الأواسط ويعتبر في اعتبار العادة والعشرة أن ترى الدم في الأول والآخر أو الجميع فلو ترى الدم في أوله أو آخره أو وسطه اختص
Bogga 18
النفاس به كما أنه لو اختص بالأولين أو الأخيرين اختص بزمانهما ولو تجاوز عن العشرة فإلى آخر العادة نفاس والزايد استحاضة ومثل ما مر حال المبتدئة والمضطربة بالإضافة إلى العشرة ويحرم على النفساء ما يحرم على الحايض ويجب عليها ما يجب عليها وكذا في الكراهة والاستحباب الاستحاضة الاستحاضة دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور وهي قليلة وكثيرة ومتوسطة فالقليلة ما تلطخ به القطنة التي تضع في الفرج لكن لا يستوعبها والمتوسطة ما نفذ فيها من دون سيلان منها والكثيرة ما يسيل عنها ويتجاوز إلى الخرقة سال عنها أولا والأول يوجب الوضوء لكل صلاة وجوبا ولا يوجب الغسل أصلا ولا يصح منها التنفل إلا بأن تتوضأ لكل واحدة منها وضوء أو الثاني يوجب غسلا واحدا وجوبا لفريضة الصبح مضافا إلى الوضوء لكل صلاة إلا أنه يشترط فيه أن ينفذ الدم فيها قبل الفريضة فإن نفذ فيها بعدها فهو كالأول لا يوجب الغسل في ذلك اليوم والثالث موجب غسل لفريضة الصبح إن لم تتنفل بنافلة الليل وألا تجمع بينهما به وآخر للظهرين إذا جمعت بينهما وآخر للعشائين كذلك ولو اغتسلت لكل صلاة جاز ويكفي لنوافل اليوم والليل غسل فرائضهما ولا بد لكل غسل من وضوء بل لكل فريضة مما مر ووجوب الوضوء والغسل فيما مر إذا رأت الدم قبل الصلاة وإن كان قبل وقتها ولم تتوضأ ولم تغتسل له بعد رؤيته هذا كله إذا لم يتبدل الدم من حال إلى أخرى فلو تبدل من القلة إلى الكثرة أو بالعكس أو من أحدهما إلى التوسط أو بالعكس بدل الحكم فلو تبدل الكثرة قبل غسل الصبح بالقلة كفى غسل واحد أو قبل غسل الظهرين كفى غسلان كما لو اتفق عكس السابق بعد فريضة الصبح أو بعد الظهرين كفى غسل واحد ولو تبدل القلة بالتوسط بعد فريضة الصبح لم يجب غسل في ذلك اليوم والأحوط أن تغتسل فيما يوجب الغسل وتتوضأ كذلك للبئر فلو اغتسلت أو توضأت وبرات قبل الصلاة بأن وجدت من نفسها ذلك أعادته ويجب على المستحاضة الاستبراء بأن تضع القطنة في فرجها وتصبر بما يتعارف الاطلاع على الحال فيه فتعمل بمقتضاه إن كان انقطاعا أو قلة أو كثرة أو توسطا وتغيير القطنة أو تطهيرها لو تلوثت بالدم وغسل ظاهر الفرج لو تنجس به كما أن الأحوط أن لا تتأخر الصلاة بعد الغسل بل الوضوء وأن تهتم بحفظ الدم بالقطنة والتلجم والاستثفا ولو احتاج إذا لم تتضرر به ولو تضررت لم يجب وإذا فعلت ما عليها لاستباحة الصلاة صارت بحكم الطاهر وأبيح لها كل مشروط بالطهارة كالطواف والصوم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد والجواز في المسجدين إن حرمناهما عليها وإلا كما هو الأقوى فلا يتوقفان عليه والوقاع في القبل لكن في توقفه عليه كالصوم إشكال إلا أن لزومه في الأول على المستحاضة الكثيرة أظهر وعلى غيرها أحوط مع بعد الوجه في القليلة والأحوط في الأول غسل آخر مع وضوء مجدد وغسل الفرج له ولزوم الغسل خاصة في الثاني أشبه وله محل آخر هداية مس الميت يتحقق بإمساس ما تحله الحياة وكذا الممسوس منه فإذا كان أحدهما من غيره لا يتسبب المغسل ويشترط أن يكون بعد البرد وقبل الغسل فلو كان بعده لم يتعلق به الغسل وفي حكم الميت قطعة فيها العظم ولو بانت من الحي والأحوط إلحاق العظم المجرد وإن كان في تسببه للغسل إشكال ولا فرق في تعلق الغسل بين مس المؤمن والمسلم والكافر ولا بين أن يكون المس قبل الغسل أو في أثنائه ولو بقي منه أقل قليل ولا بين المغسول وغيره إذا لم يتم الغسل ولا يتعلق الغسل بمس الشهيد
Bogga 19
ولا بمس من وجب قتله بالرجم أو القصاص أو غيرهما إذا اغتسل ما يجب على الميت ولا بمس باطن الرحم والفرج حين التولد ظاهر بدن الطفل إذا كان ميتا ولا بمس عرقه ودمه ومنيه وساير فضلاته ولا بمسه إذا شك في حصول موته إذ رده أو شك في كون الممسوس ممن يجب بمسه الغسل وعدمه أو شك في تحققه هداية يجب غسل الجنابة والحيض و النفاس والاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة ومس الميت للواجب من الصلاة والطواف ويشترط فيهما وفي المندوب من الصلاة وغير الأخير للصوم الواجب في الجملة كذلك وله محل آخر ويلحق بالصلاة الأجزاء المنسية وسجدة السهو ولا يجب ولا يشترط في غير ما مر مما يتعلق بالصلاة إلا في الإقامة فيشترط بالطهارة ومنه التعقيب والسلام المندوب وسجود الشكر ولا في غيرها ومنه سجود التلاوة وصلاة الجنازة والزيارة ولا لنفسه نعم يجب شرطا لو وجب عليهم مس كتابة القرآن وفروعه قد مرت وعلى الثلاثة الأول لو وجب عليهم قراءة العزائم وإبعاضها حتى البسملة أو بعضها بقصد إحديها ودخول المسجدين واللبث في المساجد ووضع شئ فيها وعلى الجنب لو وجب عليه مس اسم الله سبحانه وأسماء الأنبياء والأئمة (ع) وقد يجب بالنذر وشبهه هداية يستحب الغسل في يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر والزوال والأحوط أن لا يأتي به بعد الزوال وقبل السلوة بقصد الأداء أو القضاء بل بقصد القربة وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل ويجوز تقديمه في يوم الخميس وليلة الجمعة لمن يخاف أن لا يجد الماء في يوم الجمعة بل لمن يخاف فوته مطلقا ولو تمكن منه قبل الزوال أيضا يستحب إعادته بل لإعادته وجه ولو تمكن منه بعد الزوال ولو نسيه في وقته بل تركه عمدا قضاه إلى آخر اليوم بل في يوم السبت ولو خاف عدم تمكنه منه في يوم السبت جاز قضاؤه في ليلة السبت ويستحب أيضا في ليلة أول شهر رمضان وفي اليوم الأول منه وفي الليل الخامس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والحادي و العشرين والثالث والعشرين منه وفيه غسلان أحدهما في أول الليل والآخر في آخره ولو فات منه في الليال الثلاث الأخيرة قضاه بعد الفجر ويستحب في الليالي المفردة منه وفي كل ليلة من العشر الأخيرة ويستحب أن يكون الأغسال الأخيرة بين العشائين ويستحب في ليلة الفطر ويومه ويوم الأضحى ووقته في اليومين من طلوع الفجر إلى الزوال وإذا أراد الغسل يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك ويسمي ويغتسل وإذا فرغ يقول اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم أذهب عني الدنس وكذا يستحب الغسل في ليل أول الرجب ونصفه وآخره وأيامها وفي الليل من نصف شعبان وفي يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة وفي يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون منه وفي يوم النيروز ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة وفي يوم التروية وعرفة ويستحب للإحرام بالحج أو العمرة ولدخول الحرم ومكة والمدينة ومسجدها ومسجد الحرام والكعبة ومشاهد الأئمة وللوقوف بعرفات والمشعر وطواف الزيارة والنساء وزيارة الرسول والأئمة (ص) ولصلاة الحاجة والاستسقاء والاستخارة وقضاء صلاة الكسوفين مع الاستيعاب والتعمد في ترك الصلاة ولو كان جاهلا والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ولو كان صلبه بغير حق وبغير الوجه الشرعي والتوبة ولو من الصغيرة ومس الميت بعد الغسل وقتل الوزغة واحتمال أنواع الحدث الأكبر والمعاودة إلى الجماع قبل الغسل وعمل الاستفتاح ويستحب غسل المولود
Bogga 20