292

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

البيع لم تقبل بينته وإن أقر البائع بذلك بطل البيع إن طلب المشتري ذلك رجل غصب أم ولد أو مدبرة فماتتا في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمتها رجل باع داراص لرجل فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمتها ثم رجع أبو يوسف ومحمد (رحمه الله) إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه والله أعلم

باب الشفعة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) خمسة اشتروا من رجل دارا فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم وإن اشتراها رجل من

Bogga 360