PARATEXT|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد فإن محمد بن الحسن (رحمه الله) وضع كتابا في الفقه وسماه الجامع الصغير قد جمع فيه أربعين كتابا من كتب الفقه ولم
Bogga 67
إن القاضي الإمام أبا طاهر الدباس بوبه ورتبه ليسهل على المتعلمين حفظه ودراسته
Bogga 68
عنه ببغداد في داره وقرأه عليه في شهور سنة اثنين وعشرين وثلاث مائة والله أعلم
Bogga 69
كتاب الصلاة
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قلس
Bogga 71
مرة أو طعاما أو ماء نقض الوضوء وإن كان بلغما نقض في قول أبي يوسف ولم ينقض في قول أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله)
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في نفطة قشرت فسال منها ماء أو دم أو غيره عن رأس الجراح نقض الوضوء وإن لم يسل لم ينقض دابة خرجت من رأس الجرح أو اللحم سقط لم ينقض الوضوء وإن خرجت من الدبر نقضت
Bogga 72
باب المستحاضة
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مستحاضة توضأت لوقت صلاة أجزاها حتى يدخل وقت صلاة أخرى فإن توضأت لصلاة الصبح أجزاها حتى تطلع الشمس فإن توضات حين تطلع الشمس أجزاها حتى يذهب وقت الظهر وكذلك المرأة يطلقها زوجها فينقطع الدم عنها حين تطلع الشمس فإن زوجها يملك الرجعة حتى يذهب وقت الظهر أو تغتسل قبل ذلك
Bogga 73
باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل لم يجد إلا سؤر الكلب قال لا يتوضأ به ويتيمم فإن لم يجد إلا سؤر الحمار توضأ وتيمم فإن لم يجد إلا نبيذ التمر توضأ ولم يتيمم وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ وقال محمد يتوضأ به ثم يتيمم ولا يتوضأ بشيء من الأشربة غير نبيذ التمر وإن توضأ بسؤر سباع الطير أو الفأرة أو الحية أو السنور كره وأجزاه
Bogga 74
منه والله أعلم
Bogga 75
باب فيمن تيمم ثم ارتد عن الإسلام
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو على تيممه نصراني تيمم ينوى بتيممه الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما وهو قول محمد وقال أبو يوسف هو متيمم نصراني توضأ لا يريد الوضوء ثم أسلم فهو متوضئ إمام صلى في مصلى الكوفة فأحدث أو أحدث رجل خلفه تيمم وبنى رجل في رحله ماء قد نسيه فتيمم وصلى ثم ذكره في الوقت فقد تمت صلاته وهو قول محمد وقال أبو يوسف لا يجزيه
Bogga 76
باب في النجاسة تقع في الماء
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في عقرب أو نحوها مما لا دم له يموت في الماء فإنه لا يفسد الماء ضفدع أو نحوه مما يعيش في الماء
Bogga 77
بئر أوخرؤ حمام أوعصفور يقع في الماء لم يفسد الماء شاة بالت في بئر فإنها تنزح وقال محمد لا ينجسها ذلك عصفور أو فارة ماتت في بئر فأخرجت حين ماتت يستقى منها عشرون دلوا إلى ثلاثين وانها كانت دجاجة أو سنور فأربعون أو خمسون وإن كانت شاة نزحت حتى يغلب الماء وكذلك إن انتفخت شيء من ذلك أو تفسخ
Bogga 78
باب افي النجاسة تصيب الثوب أو الخف أو النعل
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في ثوب أصابه من دم السمك أكثر من قدر الدرهم لم ينجسه وإن أصابه من الروث واخثاء البقر وخرء
Bogga 79
الخف والنعل وقال أبو يوسف ومحمد يجزئ في الروث وأخثاء القر حتى يفحش ثوب أصابه بول فرس لم يفسده حتى يفحش وهو قول أي يوسف وبول الحمار إذا أصابه أكثر من قدر الدرهم أفسده وقال محمد بول الفرس لا يفسده وإن فحش خف أصابه روث أو عذرة أو دم أو مني فيبس فحكه أجزاه وفي الرطب لا يجزى حتى يغسل والثوب لا
Bogga 80
محمد لا يجزى في الخف أيضا وإن يبس حتى يغسل إلا المنى خف أصابه بول فيبس لم يجزه حتى يغسله ثوب أصابه من خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه وقال محمد لا يجزى ثوب أصابه من بول ما يؤكل لحمه أجزأت الصلاة فيه حتى يفحش وقال محمد يجزى وإن فحش ثوب أصابه من لعاب الحمار أو البغل أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه ثوب انتضح عليه من البول مثل رؤوس الامر فذلك ليس بشيء
Bogga 81
باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف
محمد يقعوب عن أبي حنيفة في امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد وإن كان أقل من الربع لم تعد والشعر والبطن والفخذ كذلك وهو قول محمد وقال أبو يوسف لا تعيد إذا كان أقل من النصف جنب أخذ صرة من الدراهم فيها سورة من القرآن أو المصحف بغلافه فلا بأس ولا يأخذها في غير صرة ولا المصحف في غير غلاف قال أبو يوسف ومحمد والذي على غير وضوء وكذلك ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء والله أعلم
Bogga 82
باب الأذان
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة الأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه وإن لم يفعل فحسن ويستقبل بالشهادتين القبلة ويحول رأسه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح وإن استدار في الصومعة فحسن (والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن وكره في سائر الصلوات وقال أبو يوسف لا أرى بأسا أن يقول المؤذن السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي
Bogga 83
أذن على غير وضوء وأقام قال لا يعيد والجنب إلى أن يعيد وإن لم يعد أجزاه وكذلك المرأة تؤذن ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب قال يعقوب رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس وقال أبو يوسف ومحمد يجلس أيضا
Bogga 84
بغير أذان وإقامة كره وتجزيه رجل صلى في مسجد قد صلى فيه أهله فبغير أذان
Bogga 85
باب في الإمام أين يستحب له أن يقوم وما يكره له أن
يصلي إليه
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة لا بأس أن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق ويكره أن يقوم في الطاق ولا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث وأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف أو يصلي على بساط فيه تصاوير ولا يسجد على التصاوير وأن يكون سجوده دون وسادة فيها تصاوير ويكره أن يكون فوق رأسه فى السقف أو
Bogga 86
صلاته في الفصول كلها ويكره التصاوير في الثوب ولا تكره في البساط وإذا كان رأس الصورة مقطوعا فليس بتمثال وإن مرت امرأة بين يديه لم يقطع الصلاة ويدرؤها
باب في تكبير الركوع والسجود
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة يصلي ويكبر مع الانحطاط ويقول سمع الله لمن حمده مع الرفع ويحذف التكبير حذفا ويقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول من خلفه ربنا لك الحمد ولا
Bogga 87