291

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

فهو جائز ويبطل البيع أجمع

باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل غصب عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز وإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ثم أجاز البيع فالأرش للمشتري ويتصدق بما زاد على نصف الثمن وإن باع المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع لم يجز البيع الثاني وإن لم يبعه المشتري ومات في يده أو قتله ثم أجاز البيع لم يجز

رجل باع عبد رجل بغير أمره فأقام المشتري بينه على إقرار

Bogga 359