293

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ثمر أخذ الشفيع جميع ذلك وكذلك إن اشتراها وليس في النخل ثمر فأثمرت في يد المشتري ولم يقطعها فإن كان قد قطعها أخذها الشفيع بالثمن سوى الثمر رجل اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع

رجل اشترى دارا فقال الشفيع اشتريتها بألف وقال المشتري بألفين فأقاما البينة فالبينة الشفيع رجل باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة وكذلك إن كان العبد هو البائع فللمولى الشفعة ولا يكون

Bogga 361