117

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(رحمه الله) في العبد القيمة وفي الدن الخل ومحمد (رحمه الله) مع أبي حنيفة رضي الله عنه في الحر ومع أبي يوسف (رحمه الله) في الدن

رجل بعث إلى امرأته بشيء فقالت هو هدية فقال الزوج هو من المهر فالقول قوله إنه مهر إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها نصراني تزوج نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز فدخل بها أو طلقها قبل الدخول أو مات عنها فليس لها مهر وكذلك

Bogga 185