118

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(رحمهما الله) في الحربيين وأما الذميان فلها مهر مثلها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها

ذمي تزوج على خمر أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلها الخمر والخنزير ان كان بعينهما ولها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر مثلها إذا كان بغير عينه ولها في الوجهين مهرمثلها على قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال ابو محمد (رحمه الله) لها القيمة في الوجهين

رجل خلا بامرأته وأحدهما محرم بفرض أو تطوع أو صائم في رمضان أو مريض لا يقدر على الجماع أو هي حائض ثم طلقها فلها نصف المهر وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله محبوب خلا بامرأته ثم طلقها فلها المهر كاملا وقال ابو يوسف ومحمد (رحمهما الله)

Bogga 186