Al-Jaamac Yar
الجامع الصغير
Daabacaha
عالم الكتب
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jaamac Yar
Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani d. 189 AHالجامع الصغير
Daabacaha
عالم الكتب
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(رحمهما الله) في الحربيين وأما الذميان فلها مهر مثلها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها
ذمي تزوج على خمر أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلها الخمر والخنزير ان كان بعينهما ولها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر مثلها إذا كان بغير عينه ولها في الوجهين مهرمثلها على قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال ابو محمد (رحمه الله) لها القيمة في الوجهين
رجل خلا بامرأته وأحدهما محرم بفرض أو تطوع أو صائم في رمضان أو مريض لا يقدر على الجماع أو هي حائض ثم طلقها فلها نصف المهر وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله محبوب خلا بامرأته ثم طلقها فلها المهر كاملا وقال ابو يوسف ومحمد (رحمهما الله)
Bogga 186