عبدا فلها خدمته وقال محمد (رحمه الله) لها في الحر قيمة الخدمة
رجل وامرأته قد ماتا وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لورثتها وقال ابو يوسف ومحمد (رحمه الله) لورثتها المهر في الوجهين جميعا رجل تزوج امرأة على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر عند
Bogga 184