Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Noocyada
يوم مرة أو مرتين في الأسبوع الأول، ثم مرة في كل أسبوع إلى تمام الشهر، ثم في كل شهر مرة إلى تمام الحول.
والضابط: أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتصال التالي بمتلوه.
وليكن عند اجتماع الناس، كالغداة والعشي والجمع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد.
قوله: والحبل والعقال وأشباهها
مما تقل قيمته ويكثر نفعه.
قوله: أو تحت الأرض فهو لواجده
بعد الخمس إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة.
قوله: وإلا كان للواجد
بل يجب تتبع الملاك والبائعين، فإن عرفه أحد منهم فهو له بغير بينة ولا يمين، وإلا فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة تجري فيه أحكامها. وإن لم يكن فهو لواجده، وعليه الخمس، هذا هو المناسب لأصول المذهب.
قوله: قال الشيخ: أخذه بلا تعريف
(1) إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة.
والفرق بين السمك والدابة أن الدابة مملوكة الأصل فكذا أجزاؤها، وهي مظنة أن تكون قد ابتلعت ما هو ملك البائع أو المالك، بخلاف السمكة فإنها تملك بالحيازة مع النية، وما في بطنها لم تتعلق به النية؛ لعدم العلم به.
قوله: ما وجده في صندوقه أو داره فهو له
إن لم يعلم انتفاؤه عنه، وإلا كان لقطة.
قوله: كان كاللقطة إذا أنكره
ولو اعترف به دفعه إليه بغير يمين.
في الأحكام
ص 380 قوله
لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
لا يكفي الوصف في وجوب الدفع مطلقا. نعم، يجوز الدفع به إذا ظن صدقه؛ لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته، فلو دفعها بالوصف ثم ظهر مدع ببينة انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة، وله الرجوع على الواصف إذا لم يقر له بالملك، وللمالك الرجوع على
Bogga 174