بسم الله الرحمن الرحيم ص 39 قوله
وحصرت
الحصر: العي، يقال: حصر الرجل يحصر حصرا مثل: تعب يتعب تعبا (1).
قوله: وحسرت
حسر بصره يحسر حسورا، أي كل وانقطع بصره (2). والمراد هنا عدم الإدراك.
قوله: وعلى عترته الطاهرين
المراد بالعترة الأئمة الاثنا عشر وفاطمة (3).
قال الجوهري: عترة الرجل: نسله ورهطه الأدنون (4).
يدخل في الأول من عدا علي (عليه السلام)، ويدخل هو في الثاني.
قوله: وترغم
الرغام: التراب، وإرغام الأنف إلصاقه بالتراب، كناية عن ذلته (5).
Bogga 13
كتاب الطهارة
في المياه
ص 41 قوله
يرفع الحدث ويزيل الخبث
المراد بالحدث: الأثر الحادث للمكلف عند حصول أحد الأسباب الموجبة لخصوصية، المتوقف رفعها على النية. والخبث هو النجاسة.
قوله: على أحد أوصافه
أي الثلاثة المعهودة، وهي: اللون والطعم والرائحة، دون باقي الأوصاف، كالبرودة.
قوله: إذا كان له مادة
مع كريته وإلا ينجس كالواقف.
ثم إن تساوت سطوحه، اعتبرت كرية جميع الماء، ولو اختلفت وعرضت له نجاسة، لم ينجس الأعلى مطلقا، ولا الأسفل إن كان الجميع كرا، ولو استوعب التغير ما بين حافتيه، اشترط في عدم نجاسة الأسفل كونه كرا، ولا يضم عليه الأعلى ولا الممتزج.
منزوحات البئر
ص 42 قوله
في المسكرات
المراد بالمسكرات: النجسة المائعة بالأصالة، فلا تنجس الحشيشة ونحوها وإن عرض لها ميعان.
قوله: تراوح عليها قوم
المراد بالقوم الرجال، فلا يجزئ النساء ولا الخناثى ولا الصبيان. ولا بد أن يكونوا أربعة فصاعدا.
Bogga 14
قوله
وكذا قال الثلاثة(1): في الفرس والبقرة
(2) بل تلحق بما لا نص فيه.
قوله: ولموت الإنسان سبعون دلوا
لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى. ويشترط فيه الإسلام إلا أن يقع ميتا، فلو وقع حيا، نزح الجميع.
قوله: فإن ذابت فأربعون أو خمسون
بل خمسون.
قوله: من ثلاثين إلى أربعين
بل أربعين.
ص 43 قوله
ولموت الكلب وشبهه أربعون
وهو كل ما في حجمه.
قوله: ولو كان رضيعا
المراد بالرضيع من لم يزد سنه على الحولين مع اغتذائه باللبن غالبا.
قوله: وكذا في العصفور وشبهه
هو ما دون الحمامة.
قوله: ويستوفى المقدر
ولو لم يكن لها مقدر، نزح أجمع، ومع التعذر يجب التراوح.
الماء المضاف
ص 44 قوله
المروي: المنع
(3) الرفع قوي.
قوله: عدا ماء الاستنجاء
بشرط أن لا يتغير بالنجاسة، ولا تلاقيه نجاسة أخرى خارجة عن محله، أو عن حقيقة الحدث الخارج، وأن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة، أي متميزة.
ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ما لم يتفاحش.
الأسئار
قوله: بما لا يدركه الطرف من الدم
(11) أي لا يدركه حال وقوعه في الماء؛ لقلته مع كونه
Bogga 15
مدركا قبله.
قوله: أحوطهما: النجاسة
الأقوى النجاسة.
الطهارة المائية
ص 45 قوله
مثلا ما على الحشفة
المثلان كناية عن الغسلتين، ويعتبر الفصل بينهما ليحصل العدد.
ص 46 قوله
ولا يستعمل العظم ولا الروث
يطهران وإن أثم.
قوله: ولا الحجر المستعمل
إن كان نجسا، وإلا جاز استعماله، كما لو طهر، أو كان أحد الثلاثة مع زوال عين النجاسة قبله.
مكروهات التخلي
قوله: ومواضع اللعن
أبواب الدور.
قوله: وتحت الأشجار المثمرة
أي التي من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرة بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه.
قوله: وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى
أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة. وهذا مع عدم إصابته بالنجاسة، وإلا حرم.
كيفية الوضوء
ص 47 قوله
ويجوز تقديمها عند غسل اليدين
والمراد به: المستحب للوضوء؛ إذ لا يجوز تقديمها عند غسلهما قبله للنجاسة ونحوها.
ويشترط كون غسلهما من ماء قليل في إناء واسع الرأس يغترف منه.
قوله: واستدامة حكمها
المراد بالاستدامة الحكمية أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى.
قوله: ولا تخليلها
سواء كانت خفيفة أم كثيفة، لكن يجب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر الخفيف وغيره.
قوله: ولو دهنا
(11) مع تحقق اسم الجريان.
Bogga 16
ص 48 قوله
ولا ترتيب فيهما
بل يجب تقديم اليمنى.
قوله: ولا تكرار في المسح
أي ليس التكرار مشروعا، فلو فعله معتقدا مشروعيته أثم، ولا تبطل به العبادة.
قوله: ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا
ويجوز مع الاضطرار، ويتولى المعذور النية.
ص 49 قوله
بعد انصرافه
يتحقق الانصراف بالفراغ من الوضوء وإن لم ينتقل عن مكانه.
غسل الجنابة
ص 50 قوله
وفتور البدن
المراد بفتور البدن انكسار شهوته بعد خروجه. ولا يشترط في الحكم بكونه منيا اجتماع الوصفين وإن كانا متلازمين غالبا.
قوله: أو ثوبه الذي ينفرد به
دون ما يشترك فيه غيره.
ويتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعة أو يناما عليه، لا بالتناوب، بل يحكم به لذي النوبة ما لم يعلم انتفاؤه عنه، فينتفي عنهما.
قوله: ولو كان كالدهن
[المراد به] حصول مسمى الجريان في الغسل ولو بمعاون. والتشبيه بالدهن (1) أقله الجريان لا عدمه.
قوله: وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به
التخليل إدخال الماء خلاله. وضمير إليه يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة، لا إلى المسمى المخلل.
قوله: وغسل يديه ثلاثا
المراد من المرفقين بخلاف الوضوء.
قوله: والمضمضة
يكفي مجرد وضعه في الحلق.
ص 51 قوله
ودخول المساجد
(11) ويحرم أيضا التردد في المسجد.
قوله: إلا اجتيازا
(12) الاجتياز مكروه مع أمن التلويث.
قوله: ولو رأى بللا بعد الغسل، أعاد
(13) المراد بالبلل: المشتبه بحيث لا يعلم كونه بولا أو منيا أو غيرهما.
Bogga 17
والمراد بالاجتهاد الاستبراء مع تعذر البول، أما مع إمكانه فلا حكم له. والحاصل أنه متى كان قد بال واستبرأ، أو بال خاصة أو استبرأ خاصة مع عدم إمكان البول لم يعد الغسل، وإلا أعاده، وذلك في صورتين: أن لا يبول ولا يستبرئ، أو يستبرئ مع إمكان البول.
قوله: أصحها: الإتمام والوضوء
ما اختاره هو الأقوى.
والخلاف المذكور في غسل الجنابة، أما غيره فيكفي إتمامه والوضوء بغير إشكال.
غسل الحيض
قوله: فإن اشتبه بالعذرة
العذرة بضم العين المهملة وسكون الدال المعجمة، أي البكارة بفتح الباء. وفي العبارة حذف المضاف، أي اشتبه بدم العذرة.
ص 52 قوله
المروي: أنه حيض
(1) بل يشترط التوالي في الثلاثة.
قوله: والمضطربة إلى التميز
المراد بالتميز هنا أن يوجد الدم المتجاوز للعشرة على نوعين أو أنواع بعضها أقوى من بعض، واشتبه بدم الحيض، فتجعله المرأة حيضا، والباقي استحاضة بشرط أن لا يزيد القوي على عشرة، ولا ينقص الضعيف عن عشرة.
قوله: حتى يتيقن الحيض
إلى أن تمضي ثلاثة أيام عن رؤيته. الأصح جواز تحيضها برؤيته مع ظنها أنه حيض.
ص 53 قوله
مع دخوله بها وحضوره
أو حكم حضوره، وهو الغائب عنها غيبة يمكنه استعلام حالها، أما الغائب لا كذلك فإنه يجوز له الطلاق إذا تيقن انتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها، فلو وافقت حينئذ الحيض صح. وفي حكمه الحاضر الذي لا يمكنه العلم بها كالمحبوس.
قوله: وهل يجوز أن تسجد؟
المراد بالجواز هنا معناه الأعم، وهو ما عدا الحرام. والسماع يشمل الاستماع. والسجود واجب عليها مع الاستماع قطعا، ومع السماع
Bogga 18
المجرد على الأقوى.
قوله: الكفارة دينار في أوله
المراد بالدينار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب. والمراد بأول الحيض ووسطه وآخره أجزاء مدته الثلاثة، بمعنى أن تقسم عادتها أو مجموع حيضها ثلاثة أقسام: فالثلث الأول أوله، والثاني وسطه، والثلث الثالث آخره.
قوله: وكذا لو أدركت من آخر الوقت
المعتبر من أول الوقت مضي قدر الصلاة وشرائطها المفقودة، ومن آخره قدر ركعة مع الشرائط.
غسل الاستحاضة والنفاس
قوله: ولو كان عبيطا
العبيط بالعين والطاء المهملتين الأحمر الطري (1).
قوله: لزمها إبدالها
وغسل ما ظهر من الفرج.
ص 54 قوله
وإذا فعلت ذلك، صارت طاهرا
بمعنى أنها تستبيح ما تستبيحه الطاهر، لا أنها طاهر بالفعل.
قوله: أو انقضاء العشرة
فمع تجاوز العشرة يكون الزائد استحاضة. ثم إن كانت مبتدئة أو مضطربة [فالعشرة] نفاس، وإن كانت ذات عادة مستقيمة في الحيض، رجعت إليها. وحكمها في الاستظهار بعد العادة كالحائض.
أحكام الاحتضار
ص 55 قوله
استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين
الوجوب قوي.
قوله: وباطن رجليه إليها
بحيث لو جلس كان وجهه إليها.
قوله: نقله إلى مصلاه
إن عسر خروج روحه، والمراد بالمصلي ما كان معتاد الصلاة فيه أو عليه.
قوله: إن مات ليلا
وكذا إن مات نهارا وبقي إلى الليل.
Bogga 19
قوله
إلا مع الاشتباه
فيستبرأ بعلامات الموت، مثل: انخساف صدغيه، وميل أنفه وامتداد جلده، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
غسل الميت
قوله: كفت المرة بالقراح
الأصح أن الغسلة لا تسقط بفوات ما يطرح فيها.
قوله: ويفتق جيبه
بإذن الوارث البالغ الرشيد.
ص 56 قوله
وتستر عورته
بل يجب، إلا أن يثق الغاسل من نفسه بكف النظر وأمن النظر، أو كونه غير مبصر، أو كون الميت طفلا له دون ثلاث سنين، فإن الستر في جميع ذلك مستحب، استظهارا من الغلط.
الكفن
قوله: مئزر
يشترط في المئزر أن يستر ما بين السرة والركبة، وفي القميص وصوله إلى نصف الساق.
قوله: مما تجوز الصلاة فيه
ولا يجوز في الجلد وإن جازت الصلاة فيه.
قوله: وخرقة لفخذيه
وتسمى الخامسة، طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا.
وكيفية شدها: أن يعمل بندين ويربطهما في وسطه ويدخل تحت البندين الجانب الأخر، ثم يلف بما بقي منها فخذيه لفا شديدا بغير تكرير حتى ينتهي، فيدخل الطرف تحت الحاشية.
قوله: وعمامة
لا تقدير للعمامة طولا ولا عرضا، بل بما يتأدى به الغرض المطلوب منها مع صدق الاسم عليها عرفا.
ص 57 قوله
وتزاد المرأة لفافة أخرى
. لا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا، بل ما يتأدى به الغرض المطلوب منها.
قوله: ونمطا
النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط. قاله الجوهري (1). وزاد بعض
Bogga 20
أهل اللغة: أن له خملا رقيقا (1).
ومحله فوق الجميع، ومع عدمه تبدل لفافة أخرى.
قوله: وإلا فمن الخلاف
الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام. فإن فقد فمن الرمان، ومع فقده ينتقل إلى الشجر الرطب. والمشهور (2) كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت تقريبا.
الدفن
قوله: فلو كان في البحر
المراد بالبحر ما يعم الأنهار العظيمة كالنيل. ويشترط في الساتر كونه ثقيلا بحيث ينزل في عمق الماء، فلا يكفي الصندوق من الخشب الذي يبقى على وجه الماء، ويجب الاستقبال به حين الإلقاء، كالدفن.
ص 58 قوله
وتربيعها
وهو حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق، والأفضل البدأة بمقدم السرير الأيمن، والختم بالأيسر دور الرحى.
قوله: وأن يجعل له لحد
المراد باللحد: أن يحفر في حائط القبر الذي يلي القبلة بعد الوصول إلى منتهى القبر مكانا مستطيلا بحيث يمكن وضع الميت فيه على الوجه المعتبر، وهذا في الأرض الصلبة، أما في الرخوة فالشق أفضل، والمراد به: أن يحفر في قعر القبر شقا يشبه النهر فيوضع فيه الميت، ويسقف عليه بشيء.
قوله: ويهيل الحاضرون
أي: يرمون التراب.
قوله: مربعا
مقدار أربع أصابع مفرجات إلى شبر.
قوله: يلقنه الولي
أو مأذونه.
قوله: وتجديده
بالجيم والحاء والخاء، فالأول بعد اندراسه وانمحاء أثره عن وجه الأرض، سواء اندرست عظامه أم لا، إلا أن يكون في أرض مسبلة وتندرس عظامه، لا يجوز تجديده حينئذ.
والمراد بالثاني تسنيمه. وبالثالث الشق، أي شقه ثانيا ليدفن فيه ميت آخر، هذا إذا
Bogga 21
أعد لذلك، وإلا حرم.
وينبغي استثناء قبور الأنبياء والأئمة والعلماء ونحوهم من الأول؛ لما في تجديدها وإصلاحها من تعظيم شعائر الله، ولإطباق السلف والخلف عليه.
قوله: ودفن ميتين في قبر واحد
ابتداء، أو مع إعداده لدفن جماعة، أما لو دفن الميت في غير ذلك لم يجز نبشه لدفن آخر إلا أن يندرس.
ص 59 قوله
كفن المرأة على زوجها
دواما ومتعة، شرطت عليه في المتعة النفقة أم لا وإن كانت في حال الحياة ناشزا؛ لعدم ثبوت كون ذلك تابعا لوجوب النفقة بالحياة.
قوله: لا يجوز نبش القبر
يجوز نبش القبر في مواضع خمسة:
أ: إذا صار الميت رميما، ويختلف ذلك بحسب الترب والأهوية، ومتى علم صيرورة الميت رميما حرم تصوير القبر بصورة المقابر في الأرض المسبلة؛ لما في ذلك من المنع من التهجم على دفن غيره مع سقوط حقه.
ب: إذا دفن الميت في أرض مغصوبة وإن أدى إلى هتكه.
ج: إذا كفن في ثوب مغصوب.
د: إذا وقع في القبر ما له قيمة.
ه: ليشهد على عينه، ليؤخذ من تركته قيمة ما أتلف، أو لتعتد زوجته عدة أو ليقسم ميراثه، ونحو ذلك.
قوله: وفيه الصدر
وكذا القلب وجميع عظام الميت.
قوله: ويغسل الرجل محارمه
المراد من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
ص 60 قوله
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم
ولو مس الشعر أو الظفر أو السن وإن اتصلا، فلا غسل عليه.
الطهارة الترابية
ص 61 قوله
كالبرد
لا بد من تقييد البرد بما يخاف معه الضرر من مرض أو شين، وإلا فلا يبيح التيمم للمشقة خاصة.
قوله: ما لم يضر في الحال
أي في حال المكلف ولو كان في المال.
Bogga 22
قوله
وخشي العطش
المراد عطشه أو عطش رفيقه المحترم، وكذا كل حيوان له حرمة. والمراد بخوف العطش في الحال أو في زمان مرتقب لا يحصل فيه الماء عادة.
قوله: ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم
وفي حكمه الغسل. ووجه تقديم الإزالة أن للماء بدلا وهو التراب، بخلاف إزالة النجاسة. فعلى هذا الطهارة لا تتجزأ، خلافا للعامة (1) فإنهم يتجزؤون في طهارتهم، بعض الأعضاء يغسلونها، وبعض ييممونها.
قوله: كالحي العاجز
أي العاجز بكل وجه حتى عن وصول يديه إلى وجهه، فإن الحي العاجز مع القدرة على المسح بيديه يتعين، بخلاف الميت.
قوله: ويكره بالسبخة
السبخة: أرض مالحة نشاشة.
قوله: بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة
نعم، هذه الثلاثة ونحوها، ويتحرى الأكثر منها ترابا.
قوله: أحوطهما التأخير
الأصح وجوب التأخير مطلقا.
ص 62 قوله
اختصاص المسح بالجبهة
والجبينين، والأولى مسح الحاجبين.
قوله: فإن أخل
الأقوى البطلان بالإخلال بالطلب مع سعة الوقت مطلقا.
ص 63 قوله
وهناك ماء يكفي أحدهم
إن كان ملكا لأحدهم تعين صرفه إليه، وإن كان مباحا واستووا في إثبات اليد عليه وقصر نصيب كل منهم عن الغرض المتعلق به، ويئس من حصول ما تتم به الطهارة، أو بذل الماء باذل للمحتاجين، استحب تخصيص الجنب به على أصح القولين، ولو كان الماء منذورا للأحوج، وجب صرفه إلى الجنب على الأصح، كما قلناه.
النجاسات
ص 64 قوله
مما يكون له نفس سائلة
وهو الدم الذي يشخب من عرق.
قوله: كل مسكر
(11) مائع بالأصالة.
Bogga 23
قوله
في نجاسة عرق الجنب من الحرام
الجار في قوله: من الحرام متعلق بالجنب لا بالعرق، أي الجنب من الحرام عرقه نجس.
قوله: وذرق الدجاج
مثلث الدال، والفتح أفصح، ولم يذكر الجوهري (1) غيره، والباقي مذكور في (تهذيب الأسماء والأحكام) (2).
قوله: عن الثوب والبدن
وعن الأواني؛ لاستعمالها فيما يتوقف على الطهارة، وعن الضرائح المقدسة والمصاحف والمساجد وآلاتها.
قوله: وقد عفي عما دون الدرهم سعة
قدر الدرهم بسعة أخمص الراحة وهو المنخفض منها، وبعقد الإبهام العليا، وبعقد السبابة، والكل جائز.
قوله: ولو كان متفرقا
الأصح أن المتفرق يقدر مجتمعا. فإن لم يبلغ الدرهم عفي عنه، وإلا فلا.
قوله: وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس
(3) ودم الميتة ونجس العين.
قوله: عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ
أي لا تنقطع، ومثله ما انقطعت زمانا لا يسع الصلاة، والأقوى العفو عنها إلى أن تبرأ.
ص 65 قوله
وإن كان يابسا، رش الثوب بالماء
الرش هو إصابة الماء للمحل من غير انفصال. والغسل إصابته مع الانفصال. والصب كالرش، إلا أنه يشترط في الصب استيعاب الماء للمحل النجس دون الرش.
قوله: أشهرهما(4)أن عليه الإعادة
في الوقت وخارجه.
قوله: أشبههما(5)أنه لا إعادة
بل يعيد في الوقت.
قوله: في أثناء الصلاة أزالها وأتم
(11) بناء على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت، وإلا وجب القطع مع إدراك ركعة في الوقت مطلقا، ولو احتمل وجودها
Bogga 24
حين الرؤية، طرحه مع الإمكان، كما ذكر.
قوله: المربية للصبي
وكذا الصبية. ولا فرق بين الولد المتحد والمتعدد، ويلحق بها المربي لهما أيضا. وهذا إذا لم يمكن تحصيل غيره بشراء أو استئجار. والرخصة مخصوصة بنجاسة الثوب ببول الولد، فلو نجس بغيره لم يعف عنه. وكذا البدن يجب غسله وإن نجس ببول الولد.
قوله: من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا
الأجود أنه يتخير بين الصلاة فيه وعاريا، والصلاة فيه أفضل.
ص 66 قوله
الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض
وتطهر ما لا ينقل عادة، كالأبواب المثبتة.
قوله: وتطهر الأرض
وتشترط طهارة الأرض ومنها الحجر، ولا يشترط المشي.
قوله: وقيل في الذنوب
بشرط كونها كرا، وإلا فلا.
الأواني
قوله: وفي المفضض قولان
نعم، ويجب اجتناب موضع الفضة.
قوله: ما لم تعلم نجاستها بمباشرتهم لها
ليس العلم منحصرا بالمشاهدة بالبصر، بل هو أقسام، كالمتواترات والخبر المحفوف بالقرائن، كما حقق في محله، بل هذان القسمان أقوى من البينة؛ لأنهما من أقسام العلم، والبينة الشرعية إنما تفيد الظن، فتدبر.
قوله: من الولوغ
الولوغ: شرب الكلب مما في الإناء بلسانه (1)، ويلحق به لطعه الإناء، دون مباشرته له بباقي أعضائه ومباشرته غير الإناء فإنها كسائر النجاسات.
Bogga 25
كتاب الصلاة
عدد النوافل
ص 67 قوله
ونوافلها: أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر
وروى: تسع وعشرون (1) بنقيصة أربع من سنة العصر والوتيرة، وروي عن الصادق (عليه السلام) سبع وعشرون (2) فاقتصر من سنة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مر (الدروس) (3).
قوله: تعدان بواحدة
لأنهما تصليان من جلوس، وثواب الجلوس نصف ثواب القيام. ويجوز فعلهما من قيام، والأول أفضل.
قوله: وفي سقوط الوتيرة قولان
السقوط قوي.
أوقات الصلاة
ص 68 قوله
اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها
المرجع في قدر أدائها إلى حال المصلي في الخفة والبطء، والقصر والتمام، وحصول الشرائط قبل الوقت وعدمه، حتى لو كان في حال شدة الخوف فاختصاص الظهر بركعتين بالتسبيحات الأربع.
Bogga 26
تنقيح: قال المفيد: آخر وقت العصر أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (1).
قال الشيخ: أخره أن يصير ظل كل شيء مثليه. واختاره ابن البراج وسلار (2).
تنقيح: قال المفيد: آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل. وكذا الشيخ في الخلاف (3). ونقل عن بعض فقهائنا أظنه أبا جعفر بن بابويه أن أخره طلوع الفجر (4).
تنقيح: قال الشيخ وابن بابويه والمرتضى في أحد قوليه: آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي للمختار، وللمضطر إلى ربع الليل (5).
تنقيح: المراد بالأقدام الأسباع بمعنى أن وقت نافلة الظهر يمتد إلى أن يزيد الظل قدر سبعي الشخص زيادة على الموجود منه عند الزوال، والأصح امتداد نافلة الظهر إلى أن يزيد الظل بقدر الشخص، والعصر إلى أن يزيد قدره مرتين.
قوله: يعلم الزوال بزيادة الظل
هذا بالنسبة إلى أهل الموصل، أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء.
قوله: ممن يستقبل القبلة
أي قبلة أهل العراق، ولا فرق في ذلك بين مكة وغيرها.
قوله: ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية
وهي من سهيل إلى الجدي إلى قمة الرأس.
ص 69 قوله
إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو مسافر
يعسر عليه القيام بسبب التعب، ومثلهما في جواز التقديم خائف البرد والجنابة ومريدها حيث يعسر عليه الغسل ليلا.
قوله: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة
الظاهر أن المراد بالركعة ما كمل ركوعها وسجودها.
قوله: بدأ بالعشاء
إذا كان قد صلى ركعتين، فلا يشرع فيما بقي، وإن كان في خلال
Bogga 27
الركعتين، لم يقطعهما على الأفضل.
قوله: زاحم بها الصبح
وكذا يزاحم بالشفع والوتر إذا أدرك الأربع. وتتحقق الأربع بالفراغ من السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها.
قوله: ما لم يدخل وقت الفريضة
تستثني من ذلك نافلة الظهرين والغداة، والأصح جواز النافلة في وقت الفريضة مطلقا ما لم تضر بها.
قوله: وقيامها نصف النهار
المراد بقيامها انتهاء ارتفاعها المعلوم بانتهاء نقصان الظل.
قوله: وبعد الصبح
إلى طلوع الشمس.
قوله: والعصر
إلى الغروب (1).
قوله: عدا النوافل المرتبة
المراد حيث تكون هناك نوافل مرتبة كما في يوم الجمعة على ما يأتي، وكما في نافلة العصر إذا جمع مع الإمام.
قوله: الأفضل في كل صلاة
لا خلاف في أن لكل صلاة وقتين.
قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: الأول للمختار، والثاني للإجزاء (2).
قوله: إلا ما نستثنيه في مواضعه
تستثني مواضع: تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة حتى يصل المشعر ولو تربع الليل أو تثلث، وتأخير المستحاضة الظهر إلى آخر وقتها لتصلي العصر بعدها في أول وقتها جامعة بينهما بغسل، وكذا المغرب والعشاء، والجمع بين الظهرين يوم الجمعة وبعرفة، وتأخير الفريضة المتقدمة عليها نافلتها حتى يصلي النافلة، ولانتظار الإمام ما لم يطل، وتأخير التيمم إلى آخر الوقت، وكذا من على بدنه أو ثوبه نجاسة لا يمكنه إزالتها في أول الوقت، ونحو ذلك.
القبلة
ص 70 قوله
مومئا إلى البيت المعمور
في السماء الرابعة.
قوله: فأهل المشرق
المراد بهم أهل العراق.
Bogga 28
قوله
والجدي
حال ارتفاعه أو حال انخفاضه. ولو لم يكن كذلك، كانت العلامة القطب، وهو نجم خفي بين الجدي والفرقدين.
ص 71 قوله
يصلي إلى أي جهة شاء
إن لم يسع الوقت إلا جهة واحدة، وإلا وجب الممكن، وكذا القول في الضرورة.
قوله: ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد
في الوقت وخارجه.
قوله: ما كان بين المشرق والمغرب
بالنسبة إلى القبلة العراقي، ولو قال بدلهما: اليمين واليسار، كان أشمل؛ ليدخل فيه أهل باقي الجهات.
قوله: ما صلاه إلى المشرق والمغرب
بل إلى اليمين واليسار.
قوله: ورخص في النافلة سفرا
ولو كان إلى ما دون المسافة، وكذا رخص في ذلك للماشي وإن لم يكن مسافرا، وقبلته طريقه، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويزيد للسجود انحناء.
لباس المصلي
ص 72 قوله
وتجوز في الخز الخالص
الخز: دابة ذات أربع تصاد من الماء (1)، وذكاتها إخراجها من الماء حية كالسمك، وإنما تشترط التذكية في جلدها، أما وبرها فتجوز الصلاة فيه مطلقا (2).
قوله: وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد
الأقوى أن كل حرير مما لا تتم الصلاة فيه تجوز الصلاة فيه.
قوله: ولا بأس بثوب مكفوف به
بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، وكذا تجوز اللبنة منه وهي الجيب. وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة.
قوله: ولا في ما يستر ظهر القدم
الأصح الجواز فيه على كراهية.
Bogga 29
قوله
ما عدا العمامة والخف
والكساء، والصلاة في هذه الثلاثة إذا كانت سودا ليست مكروهة، لا أنها مستحبة، وإنما المستحب الأبيض إلا في النعل، فتستحب الصفراء.
ص 73 قوله
وأن يشتمل الصماء
هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد.
قوله: وفي ثوب يتهم صاحبه
بالنجاسة أو الغصبية في لباسه.
قوله: ويكره للرجال اللثام
إذا لم يمنع القراءة، وإلا حرم.
قوله: وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه
كالتصريح في لبسه في الصلاة، أو في اللبس مطلقا، ولا يكفي شاهد الحال هنا، كما في المكان (1).
قوله: بكل ما يستر العورة كالحشيش
إنما يجوز الاستتار بالحشيش والورق عند تعذر الثوب، وبالطين عند تعذر الحشيش والورق، فإن تعذر جميع ذلك، استتر بالماء الكدر ثم بالحفيرة.
قوله: يصلي جالسا مومئا للركوع والسجود
برأسه في الحالين، ولا يجب في حالة القيام الجلوس حالة الإيماء للسجود على الأصح. نعم، يجب الانحناء إلى حد يأمن معه بروز العورة، ولا تجوز زيادته على ذلك، وينبغي مقابلة حائط ونحوه؛ ليضع الأعضاء السبعة حالة الإيماء للسجود [عليه].
مكان المصلي
ص 74 قوله
أو مأذونا فيه
ويكفي الإذن بشهادة الحال به كما في الصحاري والحمامات ونحوهما.
ولو أمره المالك الاذن بالخروج قبل الدخول في الصلاة، تشاغل بالخروج، ومع الضيق يخرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم تصح، وكذا الغاصب.
قوله: ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد
ولو ضاق الوقت ولم يكن إلا الاقتران زال التحريم أو الكراهة.
Bogga 30
قوله
صلى الرجل أولا
إن كان المكان مباحا أو ملكا للرجل، ولو كان ملكا لها، تخيرت مع سعة الوقت.
قوله: إذا لم تتعد نجاسته
إذا تعدت على وجه لا يعفى عنه، وإلا لم تضر، كما لو وقعت ابتداء.
قوله: عدا موضع الجبهة
المراد به القدر المعتبر منها وهو مسماه، لا جميع ما يقع.
قوله: إذا لم تتمكن جبهته من السجود
المراد به كمال التمكن مع حصول القدر المجزئ منه، وهو ما يحصل معه الاستقرار.
قوله: وبين المقابر
وإليها ولو قبر واحد.
قوله: في جواد(1)الطرق
مع عدم تعطيل المارة، وإلا حرم وبطلت الصلاة.
قوله: وأن تكون بين يديه نار مضرمة
ولو مجمر أو سراج.
قوله: أو مصحف مفتوح
للقارئ المبصر، وكذا غير المصحف من الكتب، ولا فرق بين الكل والبعض.
قوله: وقيل: تكره إلى باب مفتوح
(2) سواء كان داخلا أو خارجا.
قوله: أو إنسان مواجه
أو امرأة نائمة.
ما يسجد عليه
ص 75 قوله
وفي الكتان والقطن
(11). ولا فرق فيهما بين المغزولين وغيرهما على الأقوى.
قوله: فعلى كفه
(12) يجب كونه على ظهره؛ ليحصل الجمع بين المسجدين .
قوله: ولا بأس بالقرطاس
(13) إذا كان متخذا من جنس ما يصح السجود عليه، فلو اتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان، لم يجز.
الأذان والإقامة
(14) فائدة: من أذن لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومن
Bogga 31
عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة (1).
عن الصادق (عليه السلام): من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال: أكتفي بهما عن كل من أبى وجحد وأعين بهما من أقر وشهد، كان له من الأجر بعدد الجميع (2).
ص 76 قوله
والإسلام
والإيمان.
قوله: فالصبي يؤذن
إذا كان مميزا.
قوله: وتؤذن المرأة للنساء
وللمحارم من الرجال.
قوله: وتسر به المرأة
ولو جهرت بحيث لا تسمع الأجانب صح.
قوله: وقيل: يجبان في الجماعة
(3) المراد بالوجوب هنا الشرطية في حصول الفضيلة، لا في صحة الصلاة، بمعنى توقف ثوابها عليهما، لا بمعنى بطلانها بتركهما.
قوله: ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد
أعم من أن يكون يصلي الجمعة أو لا، وكذا يجمع يوم عرفة بين الظهرين بأذان وكذا عشاءي المشعر، والأذان الثاني في الثلاثة بدعة.
قوله: ما دامت الصفوف باقية
يتحقق بقاء الصفوف ببقاء أحد منهم معقبا.
قوله: ولو انفضت
المراد بانفضاضهم إعراضهم عن التعقيب وإن بقوا في موضع الصلاة، كما لو اشتغلوا في حديث أهل الدنيا.
ص 77 قوله
حادرا
الحدر هو تقصير الوقوف وإسراع الحروف (4).
قوله: الترجيع
هو تكرار الشهادتين على الموظف (5)، والأصح تحريمه لغير تقية.
قوله: وقول: الصلاة خير من النوم
(11) الأصح تحريمه لغير تقية إن اعتقد مشروعيته.
ص 78 قوله
اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة
(12) المراد أن يقول: قد قامت
Bogga 32