الواصف ابتداء، فلا يرجع على الملتقط.
قوله: على رواية(1)ضعيفة تعضدها الشهرة
العمل على الرواية.
قوله: وفي ما عداهما أجرة المثل
الأصح ثبوت أجرة المثل في الجميع مع عدم التعيين.
قوله: لا يضمن الملتقط في الحول
ما لم يفرط، أو ينو التملك ابتداء من غير تعريف، فإنه يضمن وإن عاد إلى نية التعريف.
Bogga 175