Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Noocyada
قوله
وفي دار الشرك رق
إن لم يوجد فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو تاجرا أو أسيرا أو محبوسا يمكن الاستيلاد منه، وإلا لم يرق.
قوله: فإن تعذر الأمران
: وجود السلطان وإعانة المسلمين.
قوله: ورجع عليه إذا نوى الرجوع
ولا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع مع النية على الأصح.
نعم، قد تحصل به السلامة من اليمين لو ادعى اللقيط التبرع.
في الضوال
ص 378 قوله
تركه صاحبه من جهد في غير كلإ ولا ماء
الجهد: العطب أعم من المرض والكسر وغيرهما.
ويشترط في إباحة المجهود عدم الكلإ والماء معا، فلو وجد أحدهما لم يجز الأخذ. ومتى جاز أخذه ملكه الأخذ، ولا يجب عليه دفع القيمة إلى المالك إن ظهر. وهل يجب رد العين مع وجودها؟ نظر.
قوله: لأنها لا تمتنع من صغير السباع
مخير بين حفظها أمانة وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، وبين التملك مع الضمان.
قوله: الأشبه: نعم
مع نية الرجوع وتعذر الحاكم.
قوله: والوجه: التقاص
قوي.
اللقطة
قوله : وفي قدر الدرهم روايتان
يجب تعريفه.
ص 379 قوله
وقيل: يحرم
(1) لا يضمن ما في الحرم، ولا يجوز تملكها وإن كانت أقل من درهم.
قوله: ويعرف حولا
ويجب كونه عقيب الالتقاط في موضعه إن أمكن. وليكن كل
Bogga 173