على من خالف نصًا أو إجماعًا أو قياسًا جليًا، انتهى/.
نعم لو أرى الشافعي شافعيًا يشرب النبيذ وينكح بلا ولي.
قال الغزالي: الأظهر أن له الإنكار إذا لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز أن يعمل بموجب اجتهاد غيره، ولأن الذي أدى إليه اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء. له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقد من المذاهب أطيبها عنده. بل على كل مقلد إتباع مقلده في كل تفصيل، فإذا مخالفته متفق على كونه منكرًا بين المحصلين وهو عاص بالمخالفة.
إلا أنه يلزم من هذا أمر أغمض منه، وهو أنه يجوز للحنفي أن يعترض على الشافعي إذا نكح بغير ولي، أو صلى بعد أن لمس، إذ يقول له الفعل في نفسه حق، ولكن لا في حقك فأنت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعي، ومخالفتك ما هو أصوب عندك معصية في حقك، وإن كان صوابًا عند الله تعالى.
وكذلك الشافعي ينكر عن الحنفي في نظائر ذلك، ثم ينجز هذا إلى أمور أخر في المحسوسات، وهي أن يجامع الأعمى والأصم مثلًا امرأة على قصد الزنا، ويعلم المنكر أن هذه امرأة الأعمى، زوجه إياها أبوه في صغره، ولكنه ليس يدري بذلك، وعجز عن تعريفه ذلك لصممه، أو لكونه غير عالم بلغته فهو في الإقدام مع اعتقاده أنها أجنبية عاصٍ، ومعاقب عليه في الدار الآخرة، فينبغي أن يمنعه منها مع أنها زوجته وهو بعيد من حيث أنه حلال في علم الله تعالى، قريب من حيث أنه حرام عليه بحكم جهله.
ولا شك أنه لو علق طلاق زوجته على صفة في قلب المحتسب مثلًا من مشيئة أو غضبه أو غيره، وقد وجدت الصفة في قلبه وعجز عن تعريف الزوجين ذلك ولكن علم وقوع الطلاق في الباطن، فإذا رآه يجامعها فعليه المنع أعني باللسان لأن ذلك زنا، إلا أن الزاني غير عالم به، والمحتسب عالم بأنها طلقت منه ثلاثًا،
1 / 43