د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

ابن جلاب d. 378 AH
24

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فيه يتيمم في آخر الوقت. ومن كان بين الرجاء والخوف تيمم في وسط الوقت. ولا فضيلة في تكرار التيمم. والاختيار الاقتصار على مسحتين مسحة لولجه، ومسحة لليدين إلى المرفقين. ويبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى، فإن مسح اليسرى قبل اليمنى أجزأه. ويرتب تيممه، فيبدأ بوجهه قبل يديه، وإن نكسه فبدأ بيديه قبل وجهه أجزأه ولا شيئ عليه. فصل بطلان الوضوء بغير الماء يجوز رفع حدث ولا إزالة نجاسة بشيئ من المائعات كلها سوى الماء الطاهر، ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، ولا نبيذ الزبيب، ولا الخمر عند وجود الماء، ولا عند عدمه. ولا يجوز الوضوء بالأمراق، ولا بالأدهان، ولا بشيئ من الألبان، ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران، ولا بماء الورد، ولا بماء العصفر. ١١ - باب في غسل المرأة من الجنابة والحيض فصل في غسل المرأة والوضوء من الجنابة للنوم وليس على المراة نقض شعرها عند غسلها لجنابتها، ولا لحيضتها، ويجزيها أن تحثي الماء على رأسها وتضغثه في كل حفنة بيديها.

1 / 37