د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

ابن جلاب d. 378 AH
25

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وليس على الحائض غسل ثيابها إذا طهرت من حيضتها، فإن أصابها شيئ من دم حيضتها فعليها غسله إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنه عفو كسائر الدماء. والأخرى: أنه بخلاف سائر الدماء يغسل كثيرة وقليلة كالمني، والغائط، والبول. وإذا أصابها ثوبها شيئ من دم الحيض لم تعلم جهته غسلت الثوب كله، فإن عرفت جهتهغسلت الجهة وحدها، وإن شكت فيه هل أصاب شيئ أو لا؟ فإن كان مصبوغًا يخفي الدم فيه نضحته، وإن لن يكن مصبوغًا فلا شيئ عليها فيه. ويستحب للجنب إذا أرادالنوم ليلًا أو نهارًا أن يتوضأ قبل نومه كوضوئه لصلاته. وليس على الحائض ولا على النفساء أن تتوضأ عند النوم حتى تطهرا، فتغتسلا. ولا بأس أن يأكل الجنب قبل غُسله ووضوئه إن كانت يده طاهرة ولا

1 / 38