د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

ابن جلاب d. 378 AH
23

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فصل تجديد التيمم لكل صلاة ولا يجوز أن يصلي فريضتين، بتيمم. ولا بأس أن يصلي النافلة بتيمم الفريضة إذا أتى بها في أثرها، ولا يجوز أن تصلي نوافل عدة بتيمم واحد إذا كن في فور واحد، وإن قطعهن وأخر بعضهن عن بعض، أعاد التيمم لكل صلاة، ولا بأس أن يصلي ركعتي الفجر بتيمم الوثر، ولا يصلي الفجر بتيممه لركعتي الفجر. فصل وقت التيمم ولا يتيمم لصلاة قبل وقتها، ولا يتيمم لها في أول وقتها، ويؤخر فعلها ومن شرط تيممه أن يكون متصلًا بصلاته. ومن كان آيسًا من الماء تيمم في أول الوقت وصلى. وقال بعض أصحابنا: يتيمم في وسط الوقت. ومن كان راجيًا للماء طامعًا

1 / 36