د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
التَّفْرِيع فِي فقه الإِمَام مَالك بن أنس ﵀
تأليف
الشَّيْخ الْفَقِيه أَبُو الْقَاسِم عبيد الله بن الْحُسَيْن بن الْحسن ابْن الْجلاب الْبَصْرِيّ الْمُتَوفَّى ٣٧٨ هـ
تَحْقِيق
سيِّد كسْروي حسَن
دَار الْكتب العلمية

ناپیژندل شوی مخ

منهج التحقيق
- قدمت للكتاب بمقدمة عرفت به فيها وهدف المؤلف منه وقيمته في المكتبة الإسلامية، وما تميز به وموضوعه وأهميته بالنسبة للفقه المالكي، حيث إن المؤلف لم يقدم له.
- رقمت الكتب والأبواب الواردة به وأضفت أسماء بعض الكتب التي جمجت في بعض أحيانًا حيث خلط بين النكاح والطلاق والرضاعة مثلًا ففصلت بينها بعنوان لكل كتاب.
- علقت على جميع المسائل الواردة به بالشرح والتعليق إلا في القليل النادر من خلال موطأ مالك حيث هو الأصل في المذهب، ثم من كتاب "المدونة" حيث أنها الأم لهذا الكتاب، ثم استعنت في البداية بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة وفي النهاية على كتاب "المُغني".
- ترجمت للمؤلف ترجمة مختصرة حيث لم أقف له على ترجمة وافية تشفي الصدر مع شهرته بين أهل العلم وأهل المذهب.
- وصفت المخطوط ومكان تواجده وبانته.
- وضعت له فهرسًا للكتب والموضوعات والأبواب والمسائل.

1 / 11

وصف المخطوط
اسم الكتاب: التفريع.
اسم المؤلف حسب ما هو وارد ببطاقة التعريف: عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن الجلاب.
صواب الاسم: عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب، أبو القاسم البصري.
سنة الوفاة حسب ما هو مدون ببطاقة التعريف: ٣٧٥ هـ.
سنة الوفاة حسب ما ورد في كتب ترجمته وهو الأصوب: ٣٧٨ هـ.
مكان وجود المخطوط: دار الكتب المصرية القاهرة.
الفن: فقه مالكي.
رقم الميكروفيلم: ١٧٤٦٤
عدد أوراق المخطوط: ١٩٤.
عدد الأسطر في كل صفحة: ٢١ سطرًا.
نوع الخط: نسخ مشرقي غليظ نسبيًّا.
بيانات أخرى عن المخطوط جاءت بأول ورقة:
مشترى من: الشيخ إبراهيم الطوسي بمصر.
تاريخ الشراء: ١٥/ نوفمبر/ سنة ١٨٩١ م.
عدد خصوصي: ٢٩٦.
عدد عمومي: ٢٥٤٧١.
ملاحظات أخرى عن المخطوط: فقدت صفحة الغلاف وبها بداية الفهرست وهو يبدأ متنًا بدون مقدمة. ويبدأ بباقي الفهرست والذي يبدأ بـ: في الجزية وفيه فصلان.
كتاب: (٥٥) وهذا الرقم هو رقم الصفحة.
وينتهي الفهرست بـ: كتاب الجامع: (١٩٢) وهو رقم الصفحة أيضًا.
ثم: تمت فهرسة متن الكتاب "التفريع".
ثم يبدأ المخطوط بالبسملة.

1 / 12

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
قال الشيخ الفقيه العالم العلاّمة أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري ﵀ بمنه وكرمه:
١ - كتاب الطهارة
١ - باب في صفة الوضوء
فصل في غسل اليدين وتكرار التطهير
قال مالك ﵀:
يستحب لمن استيقظ من نومه غسل يديه قبل أن يدخلهما في إنائه.
وكذلك كل منتقض الطهارة، من تغوط، وبائل وجنبن وحائض، وماس لذكره، وملامس لزوجته، فإن غسل يديه، وشرع في طهارته، ثم أحدث في أضعافها، أعاد غسل يديه، فإن لم يعد غسلهما فلا شيئ عليه. والفرض في تطهير الأعضاء مرة، مع الإسباغ.
والفضل في تكرار مغسولها ثلاثًا ثلاثًا. ولا نحب النقصان عن اثنين. ولا فضيلة في تكرار مسح الوجه واليدين في التيمم، ولا في المسح على الخفين.
فضل مسح الرأس
ومسح الرأس مستحق (ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه دون

1 / 17

بعض) عن مالك.
وقال محمد بن سلمة:
إن ترك ثلثه ومسح ثلثيه أجزأه، والمرأة والرجل في ذلك سواء، والأذنان من الرأس، ويستحب أن يجدد الماء لهما، ويمسح ظاهرهما وباطنهما، ويدخل إصبعيه في صماخيه.
فإن ترك مسح داخل أذنيه، فلا شئ عليه. وإن ترك مسح ظاهرهما، فإنه قال: لا يعيد. والقياس يوجب الإعادة عليه. ولا يجوز المسح على الخمار ولا على العمامة، والحناء لأنه حائل بينه وبين الشعر.
والاختيار في صفة مسح الرأس: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله، ثم يبدأ بيديه، فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه، ثم يذهب بهما إلى مؤخره، ويرفع راحتيه عن فوديه، ثم يردهما إلى مقدمه، ويلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع يديه.
فصل: المضمضة والاستنشاق
والمضمضة، والاستنشاق سُنتان في الوضوء في غرفة واحدة، ومن تركهما في وضوئه، ثم ذكر ذلك قبل صلاته تمضمض واستنشق، ولم يعد وضوءه، وإن

1 / 18

تركهما حتى صلى، فعلهما لما يستقبل، ولم يعد الوضوء ولا الصلاة.
فصل في تفريق الطهارة
ولا يجوز تفريق الطهارة من غير عذر، ويجوز ذلك في العذر، والعذر الذي يجوز معه تفريق الطهارة شيئان: عجز الماء. والنسيان.
ففي عجز الماء: يبني على ما لم يطل، فإن طال ذلك ابتدأ طهارته. وفي النسيان: يبني إذا طال أو لم يطل.
ومن تعمد تفريق وضوئه أو غسله أو تيممه لم يجزئ، ووجبت عليه الإعادة.
فصل ترتيب الوضوء والنسيان فيه
وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق، فمن نكس وضوءه ثم ذكر قبل صلاته رتَّبه، ثم صلَّى، وإن ذكر ذلك بعد أن صلَّى رتبه لما يستقبل، ولم

1 / 19

يعد صلاته.
وإن نسى شيئًا من سنن طهارته، ثم ذكر قبل صلاته أتى بما نسيه، ثم صلى، وإن ذكر بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم يعد صلاته.
وإن نسي شيئًا من مفروض طهارته، ثم ذكر ذلك بعد صلاته أتى بما نسيه ثم أعاد صلاته فيالوقت الذي بعده، كان المنسي من طهارته مسحًا أو غسلًا يسيرًا أو كثيرًا.
٢ - باب النيبة في الطهار
فصل النية في الوضوء والغسل
قال مالك ﵀:
ولا تجزئ طهارة وضوء، ولا غسل، ولا تيمم، إلا بنية ويجوز إزالة النجاسة بغير نية، ومن توضأ أو غسل لشيئ بعينه مما لا يجزئ إلا بطهارة فلا بأس أن يفعل بذلك الطهر غيره، مثل أن يتوضأ لصلاة بعينها فجائز أن يصلي بوضوئه ذلك غيرها.
وكذلك إذا توضأ لمسّ المصحف أو صلاة جنازة، وصلاة نافلة، أو لطواف بالبيت فجائز أن يصلي به مكتوبة.
وإن توضأ مجددًا لوضوئه، ثم ذكر أنه كان محدثًا لم يجزه وضوؤه لأنه قصد به الفضيلة ولم يقصد به رفع الحدث عن نفسه.

1 / 20

فصل غسل الجمعة
ولا ينوب غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وينوب غسل الجنابة عن غسل الجمعة، إذا قصد بذلك، فإن اغتسل لجنابته ناسيًا لجمعته، لم ينب له غسل ذلك عن غسل جمعته، وإن اغتسل لجمعته ناسيًا لجنابته لم يجزه غسله عن غسل جمعته ولا عن غسل جنابته.
قال محمد بن مسلمة:
يجزيه غسل جمعته عن غسل جنابته وعن وضوء حدثه.
فصل صفة الغسل
قال مالك ﵀: وصفة غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، وسائر الأغسال واحدة. وهو أن يبتدئ المغتسل بغسل يديه، ثم يزيل الأذى إن كان عليه، ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء، ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر بيديه على جسده في أضعاف غسله، ولا يجزيه أن ينغمس في الماء، ولا يمر على جسده بيده، وليس لما

1 / 21

يكفيه من الماء حد، وإنما ذلك على حسب حاله في رفقه وخرقه، وقشافته ورطوبته.
فصل ما يكره من الماء في الغسل
ويكره له أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيرًا، ووجد غيره، فإن لم يجد غيره جاز له أن يغتسل به، ويصير مستعملًا، ويكره أن يغسل به غيره بعده، وهو مع ذلك طاهر، مطهر، وكذلك يكره له أن يغتسل في بئر صغيرة قليلة الماء، فإن كانت كبيرة كثيرة الماء فلا بأس به.
٣ - باب في فضل الحائض والجنب وطهارتهما
فصل الحائض والجنب وطهارتهما
وفضل الحائض والجنب طاهر مطهر ما لم يكن بأيديهما أذى. ولا بأس أن

1 / 22

يتطهر الرجال بفضل النساء، والنساء بفضل الرجال.
والحائض والجنب طاهرا الجسد، وإنما الغسل عليهما عبادة، وثيابهما التي يلبسانها في حال الحدث طاهرة، وعرقهما طاهر، وفضل طعامهما وشرابهما طاهر.
ولا بأس بأن يأكلا ويشربا قبل، ولا بأس بالأكل معهما، والنفساء في ذلك كالحائض والجنب.
٤ - باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه
فصل ما يوجب الوضوء
يجب الوضوء مما خرج من القبل والدبر معتادًا ومن كثير النوم، ومن زوال العقل بالجنون أو السكر، أو الإغماء، ومن مس الذكر بباطن الكف، ومن ملامسة النساء لشهوة.

1 / 23