161

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الوقف والأصل فيه قول النبي ﷺ لعمر ﵁: "حبس الأصل وسبل الثمرة". (١) واعلم أن ألفاظ الوقف ستة، ثلاثة منها صريحة فيه، وثلاثة كناية؛ والكناية: تصدقت، ﴿٨٠/ أ﴾ وأبدت، وحرمت، لأن الصدقة تنقسم، والتحريم، والتأبيد، فصدقة نافلة، ومفروضة، وتحريم الأمة يمين، وهو في الزوجة ظهار، وفي العقار، والحيوان قد يصلح أن يكون يمينًا، والتأبيد تارة يكون تأبيد تحريم، أو تأبيد استيفاء لنفسه. والصريح ينعقد الوقف به من غير معنى ينضم إليه، وهذه الكنايات لا يكفي فيها انضمام النية إليها في ظاهر الحكم بخلاف كنايات الطلاق إلا أنه يكون بانضمام النية وقفًا فيما بينه وبين الله، ولا يكون وقفًا في ظاهر الحكم إلا بأن ينضم إليه لفظ يدل على الوقف، فيقول: صدقة محبسة مؤبدة، أو لا يباع. أو يقول: أبدته تأبيدًا لا يباع، ولا يوهب فيضيف إلى أحد هذه الألفاظ الكناية لفظة من الصريح يدل عليها، وإنما لم يكف مجرد النية في ظاهر الحكم بخلاف الطلاق، لأن ذلك مبناه على التغليب والسراية، والوقف تنزيل الملك إلى الموقوف عليهم، إلا أنهم لا يملكون بيعه إلا أن ﴿٨٠/ ب﴾ يخرب وتتعطل منافعه فيباع ويصرف في وقف آخر، وكذلك المسجد إذا خرب جواره.

(١) أخرجه النسائي في باب حبس المشاع، من كتاب الأحباس. المجتبى ٦/ ١٩٣، وابن ماجة في باب من وقف، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجة ٢/ ٨٠١

1 / 165