162

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

وإذا شرط الموقف لنفسه بعض منافع الوقف ينتفع به مدة حياته، أو مدة ذكرها جاز. وإذا وقف على قوم ولم يجعل أجره للمساكين، بل كان منقطعًا صح ذلك، فإذا أباد أهل الوقف عاد إلى ورثة الواقف جميعهم؛ (١) وفيه رواية أخرى: يكون لأقرب عصبته خاصة، فإن لم يبق من الورثة أحد كان للفقراء والمساكين، ويكون بين الموقوف عليهم إذا كانوا موجودين بالسوية ذكورهم وإناثهم. والوقف في مرض الموت كالوصية يعتبر من ثلثه. وما يخرج من ثمرة الوقف ففيه الزكاة، لأن ثمرته لا تكون وقفًا، ولذلك يجوز بيعها. ويصح وقف المشاع. وما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصح وقفه، كالمأكولات، والمشروبات، والدراهم، والدنانير. ويصح وقف الحيوان، والسلاح تبعًا ومتبوعًا ﴿٨١/ أ﴾، فالتبع أن يقف أرضه وعواملها، والمتبوع أن يقف دابة على الجهاد.

(١) ويكون وقفًا عليهم. هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٧/ ٢٩/ ٣٠.

1 / 166