160

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

الحنطة، كالشعير جاز، كما قلنا في استئجار الأرض لزراعة الحنطة يجوز أن يزرعها ما في معناها، وما ينقص عن الضرر بها، ولا يجوز أن يزرع ما ضرره أكثر. فإن جاوز بالدابة المكان الذي شرط الحمل إليه كان متعديًا ضامنًا لها، فإن لم تتلف استحق عليه المسمى إلى المكان المعقود عليه وأجرة المثل لما جاوز. ولا يستحق بعقد الإجارة عينًا إلا في موضعين ﴿٧٩/ ب﴾: نقع البئر، ولبن الظئر. وإذا استأجر دارًا ليسكنها، أو قميصًا ليلبسه، أو دابة ليركبها جاز له أن يلبسه غيره من لبسه كلبسه، وركوبه كركوبه، وسكناه كسكناه. وإذا استأجر حليًا مباحًا صح استئجاره. والأجير المشترك يضمن ما جنت يده من الحرق والدق، فأما ما يسرق من حرز مثله ولم يوجد منه تفريط فلا ضمان عليه. والأجير المنفرد، وهو الذي ينفرد بعمله فلا ضمان عليه فيما جنت يده، لأن الأول العقد معه على العمل، والعقد مع الفرد على المدة، والمشترك هو الذي يقصر لهذا وهذا، وتجتمع عنده الأعمال، والمنفرد من يستأجر للعمل يومًا أو شهرًا ينفرد بعمل من استأجره.

1 / 164