(¬8) 10 ب : اليسر لا يجوز أن يتحرى غيره فيوافقه ، إلا كان ذلك نادرا في الناس ، والنادر لا يعتمد عليه ولا يحتج به ؛ لأن اللقطة إذا جاء من يدعيها مع العلامات التي لو رام الإنسان أن يتحرى إصابتها بالتخريص (¬1) والظن ، لبعد ذلك عليه ، ولم يتفق ذلك له فالقلب يسكن إلى صدقه بخروج هذا من (¬2) عادة الناس ؛ ولذلك (¬3) جاءت السنة به ، وبالأمر (¬4) بتسليمه ، فمن أتاه (¬5) بعلامات جاءت بها السنة ، وبما (¬6) كان في معنى السنة مما يدل (¬7) على صدق مدعيها ، جاز الدفع بذلك ، وصح بما (¬8) قلنا : إنما تسكن إليه النفس ، ويطمئن إليه القلب ، ويشهد بتصديقه (¬9) ، كالعلم به .
والسنة شاهدة أيضا بما قلنا : ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل من أصحابه عند سؤاله إياه : " يا واصبة استفت نفسك " (¬10) ، فأمره النبي (¬11) - عليه السلام - أن يستدل على صحة ما يحتاج إلى علمه بدليل قلبه وسكون نفسه .
- [ الهدية كدليل للتعبد بحكم الظاهر ]
ومما يدل على جواز (¬12) ما قلنا : الإجماع من الأمة على جواز أخذ الهدية التي هي مال من غير بينة (¬13) ، بل قالوا جميعا : إن جواز أخذها ، وزوال (¬14) ملكه عن مهديها ، وحدوث ملكها لمن أهديت إليه بسكون (¬15) القلب إلى صدقه من صبي أو عبد أو ذمي
،
¬__________
(¬1) 1 ب : بالتحريض
(¬2) 2 ب : عن
(¬3) 3 أ : وكذلك
(¬4) 4 أ : والأمر
(¬5) 5 ب : أتى
(¬6) 6 ب : ومما
(¬7) 7 ب : تدل
(¬8) 8 ب : بما جاء وقلنا
(¬9) 9 ب : تصديقه
(¬10) 10 رواه احمد بن حنبل ( 17924) ، والبخاري في التاريخ الكبير ( 1/44) ، والدارمي (2567) ، والطبراني في المعجم الكبير (22/148) من طريق وابصة بن معبد الاسدي .
(¬11) 11 - أ
(¬12) 12 ب : ذلك
(¬13) 13 ب : تقية
(¬14) 14 أ : بزوال
مخ ۳۰