(¬2) 2 ب : الفعل ومما يدل على ذلك : السنة المجتمع عليها في اللقطة ، أنها تدفع بعلامة يأتي بها المدعي لها ، في (¬1) قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (¬2) سؤال السائل : " إمارتها عفاصها ووكاؤها " (¬3) ، وفي خبر آخر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :"وعاؤها ووكاؤها " (¬4) ، والإمارة هي العلامة ، ( فقد جاز ) (¬5) أن يدفع المال الكثير بالعلامة والصدق بذلك سكون القلب ، كما يجوز تسليمها بالبينة العادلة ، فإن (¬6) قال قائل : لم قلت أن تسليم اللقطة بسكون النفس دون أن يكون ذلك يقينا بالسنة ؟ قيل له : إنما أمرنا بذلك على وجه التعبد بسكون قلوبنا إلى (¬7) تصديق المدعي لها بما عنده من البينة (¬8) الذي
¬__________
(¬1) 3 ب : وفي
(¬2) 4 ب : عن
(¬3) 5 رواه الإمام الربيع بن حبيب (616 ) ، وقال : العفاص : الوعاء ، والوكاء : الخيط الذي يشد به ا.ه ، ورواه البخاري ( 91 ، 2427 ، 2428 ، 2429 ، 2436 ، 2438 ، 2372 ، 5292 ، 6116 ) ، ومسلم ( 4498 ، 4499 ) ، وأبو داوود ( 1704 ، 1706 ، 1707 ، 1708 ) ، والترمذي ( 1373 ) ، وابن ماجه ( 2504 ) .
(¬4) 6 رواه البخاري ( 2426 ، 2437 ) ، وأبو داوود ( 1701 ، 1702 ، 1703 ) ، والترمذي ( 1374 ) ، وابن ماجه ( 2506 ) .
(¬5) 7 ب : وقد أجاز
(¬6) 8 ب : وان
(¬7) 9 ب : في
مخ ۲۹