بتراب واحد ويعتبر في التراب الطهارة على الأصح ولو كانت الآنية مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره ففي بقائها على النجاسة ح أو سقوطه وجهان ولعل الأقوى تعفيرها بما يمكن من ادخال التراب فيها وتحريكه ولو فرض التعذر أصلا لم يبعد البقاء على النجاسة ح ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير بل الأحوط إن لم يكن أقوى عدم سقوط العدد أيضا وإن كان في الجاري ولا يلحق غير الكلب به في الحكم المزبور حتى الناصب الذي هو شر منه نعم ينبغي غسل الإناء سبعا لشرب الخنزير بل ولموت الفارة أو الجرذ فيه أو شرب النبيذ أو الخمر أو المسكر فيه أو مباشرة الكلب له ولكن الأقوى عدم الوجوب مطلقا حتى الخنزير وإن كان الاحتياط فيه شديدا وإنما يغسل الإناء منها كما يغسل من غيرها من النجاسات عد البول مرة وإن كان بالقليل حصلت الإزالة للنجاسة بها أو قبلها وإن كان الحوط فعلها بعد الإزالة والأحوط التثليث بل الاحتياط شديدا إذا كان الغسل بالماء القليل ودونه الراكد الكثير ودونهما الجاري ولا ريب في شدة استحباب الاستظهار في زوال النجاسة بالدلك ونحوه لما لا يعصر خصوصا بالنسبة إلى بعض النجاسات والمتنجسات لكن لا يجب شئ منها في التطهير على الأصح كما أن الأقوى طهارة آلة الدلك معه تبعا مع فرض حصول الغسل بالماء لهما ويكفي الصب لبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام في مدة الرضاع في التطهير منه من غير حاجة إلى علاج ودلك وعصر ونحو ذلك بل الظاهر عدم اعتبار التعدد فيه وإن كان هو الأحوط بل قد يقال بعدم اعتبار انفصلا ماء الغسل منه ح فيكفي صب الماء عليه على وجه يستولي على محال البول من غير فرق بين ما يرسب فيه ماء الغسالة وغيره ولكنه لا يخلو عن الاشكال فالاحتياط لا ينبغي تكره نعم ينبغي الاقتصار فيه لي غير المتغذي بلبن خنزيرة أو كافرة وعلى غير الممتزج معه نجاسة أخرى وإن قلت نعم قد يقوى انتقال حكمه إلى ما تنجس به أيضا بل لا يبعد ذلك في كل متنجس بنجاسة فإن الظاهر اعطاؤه حكمها إلا الولوغ مع أنك قد عرفت الحال فيه ولو كان المتنجس مما يرسب فيها الماء وقد تنجس بنجاسة نفذت في أعماقه بحث لا يمكن وصول الماء إليها باقيا على اطلاقه مع بقاء المتنجس على حاله أو كان مائعا كالدهن النجس وأذهب المائع والعجين
مخ ۶۰