بالماء النجس ونحوها لم يطهر بالكثير فضلا عن القليل نعم لو فرض حصول جمود له بعد ذلك بحيث يمكن غسل الظاهر منه خاصة طهر ظاهره بهما كما أنه لو خبز العجين مثلا وجفف على وجه ينفذ فيه الماء طهر أيضا بهما وتطهير الثوب المصبوغ بنجس أو متنجس كتطهيره غيره من المتنجس به غير المصبوغ يحصل بزوال ما عليه من النجاسة مع الغسل بالماء قليلا كان أو كثيرا نعم يعتبر عدم العلم بخروج ما يطهر به من الماء عن الاطلاق قبل تحقق الغسل به لو كان الغسل في ظلمة ونحوها أما إذا علم انفصاله متغيرا بعصر ونحوه فلا ريب في بقاء الجزء المقارن صدق غسله لانفصاله متغيرا على النجاسة بل الأقوى ذلك أيضا في غيره من الأجزاء التي لم يعلم سبق غسلها على التغيير الحاصل تبخل الماء أجزاء المغسول نعم الظاهر طهارة الأجزاء الصغار المحسوبة من الألوان تبعا للمغسول وإن انفصل بعضها في ماء الغسل كما أن بعض الأجزاء الدهنية على اليد أو الإناء أو اللحم لا تمنع من التطهير بل تتبع هي المغسول في الطهارة وتحصل طهارة لب الرقي والبطيخ والخيار وغيرها بالكثير قطعا بل وبالقليل على القوي إذ أفيض عليها على وجه ينفصل معه بعض تلك الأجزاء ويستهلك الباقي ولا يقدح تخلف بعضها ولا بعض ماء الغسل كما لا يقدح في المحشو ونحوه وكذلك الكلام في الصابون المتنجس والحبوبات والفواكه المطبوخة والجبن واللحم والقرطاس والطين ونحوها مما يرسب فيها الماء ولا يعصر إذا تنجست بنجاسة لم تنفذ في أعماقها أما إذا كان كذلك فلا ريب في طهارتها بالكثيرة مع فرض كونها بحال ينفذ فيها الماء كتجفيف ونحوه على وجه يستوعب باطنها المتنجس وإن لم ينفصل عنه بل يقوى ذلك أيضا لو حصل بالقليل على الوجه المزبور وإن كان الأحوط خلافه ومن ذلك العجين النجس إذا خبز وجفف حتى صار كما ذكرنا والطين النجس إذا شوي وغيره ذلك أما إذا لم تكن بالحال المروز لم يطهر منها إلا ما يصل إليه الماء من أجزائها من غير فرق فيه أيضا بين القليل والكثير على الأقوى وإن كان الاحتياط السابق لا ينبغي تركه وتطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيقة الرأس وواسعة بالكثير واضح بأن توضع فيه مثلا حتى يستولي عليها الماء أما
مخ ۶۱