اعتبار تعدد الغسل مرتين في المتنجس ببول غير الصبي إلا المخرج الذي قد عرفت في باب الاستنجاء الاجتزاء في تطهيره مع عدم تعدية المعتاد بالغسل مرة ولا فرق في اعتبار العدد المزبور بين بول الانسان وغيره مما لا يؤكل لحمه وبين الجفاف وغيره وبين البدن والثوب وغيرهما حتى الآنية على الأصح وإن كان الأحوط التثليث في الأخير ولا يعتبر فيهما كونهما غير غسلة الإزالة وإن كان هو الأحوط بل يكفيان في التطهير وإن حصلت الإزالة بأحدهما أول بهما بل لا بد فيهما من الورود الذي يعتبر في التطهير بالقليل كما أنه لا بد فيهما من التعدد حسا فلا يجزي اتصال جريان الماء زمانهما على الأقوى أما المتنجس بغير البول ولم يكن النية فالأقوى الاجتزاء فيه بالمرة وإن حصلت بها الإزالة أيضا ما لم يتغير الماء قبل تحقق الغسل به وإلا غسله مرة أخرى كما أومأنا إليه سابقا في الماء المستعمل والأحوط التعدد مطلقا وأما الآنية فإن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا أولهن بالتراب بل لا يبعد ذلك في مطلق المباشرة ولو بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ لقطع لسانه ونحوه بل القول به في مطلق المباشرة ولو بباقي أعضائه لا يخلو من قوة مع موافقته للاحتياط وإن كان القوي خلافه نعم لا يجزي الحكم المزبور إلى مباشرة لعابه من غير ولوغ فضلا عرقه وساير رطوباته مع أن الاحتياط يقتضيه أيضا كما أنه يقتضي تعدية الحكم إلى غير الإناء بل لعله الأقوى مع صدق اسم الولوغ بل الاحتياط يقتضي تعدية الحكم أيضا إلى الإناء المتنجس بماء إناء الولوغ بل له وجه قوي إلا أن الأقوى خلافه ولا فرق بين اتحاد الولوغ وتعدده واتحاد الكلب وتعدده وفي الاجتزاء بما عرفت بل لو تنجس الإناء بغير ذلك مما يجب له الغسل مرة أو مرتين اكتفى بالغسل المزبور عنه ولا بد من تقديم غسلة التراب فلو جعلها آخرا ووسطا لم يجز على الأصح ولا يقوم غير التراب مقامه ولو عند الاضطرار والأولى في الغسل بالتراب وضع ماء عليه لكن على وجه لا يخرجه عن اسم التراب والأحوط مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ثم بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الاطلاق ويمكن فعل ذلك جميعه
مخ ۵۹