هذه رسالة جامعة مشتملة على من تأليفات المرحوم الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر قدس سره.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحميد المجيد العالم بما تعيض الأرحام وما تريد وصلى الله على محمد أفضل أنبيائه وسيد رسله المبعوث رحمة للعالمين ونجاد للناس أجمعين وآله الطيبين الطاهرين خزان علمه ووارث وحيه أما بعد فيقول العبد العاثر محمد حسن بن المرحوم الشيخ باقر أنه قد النفاس فاستخرت لله سبحانه وأجبتهم على ذلك مستعينا به راجيا منه الجزاء في دار البقاء فإنه خير المسؤولين وخير المعطين ورتبتها على مطالب ثلاثة الأول في الحيض الذي هو دم معتاد للنساء خلق فيهن لحكم كثيرة كبغومة الفرج وتغذية الولد إذا حملت فإذا وضعت أزال الله عنه صورة دم وكساه صورة اللبن نرمي ونازكى لتبغذي به الطفل مدة ورضاعه فإذا خلت من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج غالبا في كل شهر سند أيام وسبعة أو أقل وأكثر على حسب على حال مزاج المرية حرارة وبرودة وهو معروف عند النساء لا خفاء فيه بل لا يحبس عنهن إلا لعارض من العوارض كما أن خروج غيره منهن لذلك أيضا وربما اختلط بغيره فجعل الشارع له علامات يتميز بها عنه فإنه غالبا يكون أحمر قاتم تجراني غليظ عبيط حار يخرج بحرقة ولذع في أوقات معلومة بعدد معلوم ولا ينقص أبدا عن ثلاثة ولا يزيد على
مخ ۲
عشرة عكس دم الاستحاضة الذي يخرج من عرف بقال له العادل في أقصى الرحم فإنه المغالب أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع وحرقة وربما جاء كل منهما بصفات الآخر كما ستعرف انشاء الله تعالى ذلك كله وفيه فصول الأول هو مع خروجه من المرتد من المخرج المعتاد أصلا و غارضا ولو يقطنة حدث يترتب عليه أحكام ويكفي استدامته في الباطن في بقاء حديثته بل الأحوط جريان حكمه عليه مع انصبابه من محله وإن بقي في فضاء الفرج بحيث يمكن اخراجه بالأصبح ونحوه ولو شك في أصل الخروج حكم بعدمه كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث ولو علم الدم وشك في الخروج من الرحم أو غيره حكم بالطهارة من الحدث ومنه المشكوك في أنه رجل أو امرأة ولو افتض البكر فسال دم كثير لم ينقطع فشك أنه من العذرة أو من الحيض أو منهما اختبر بادخال قطنة وتركها مليا ثم اخراجها اخراجا رقيقا فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة كفرقة وإن كان بصفات الحيض وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض من غير فرق في ذلك بين كونها البكارة قد طمثت سابقا أو لم تطمث كما لا فرق بين طرق وعروضة الشك وبين ابتدائه بل ولا بين كونها طاهرا حال الافتضاض أو حايضا بل الأقوى اعتبار ذلك في التميز حتى مع الشك في البكارة أو الافتضاض وإن كان الأقوى عدم وجوب الاختيار حينئذ بخلاف ما لو علم الاقتضاض فإنه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة عملها وأن صارف الواقع إلا أن يقع على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه ولو تعذر الاختبار فالأقوى الاعتبار بحالها السابق على معنى البناء على الطهارة إن كان الشك في عروض الحيض والحيض إن كان بالعكس ومع عدم العلم بحال سابق فالأولى مراعاة الاحتياط ولا يتعدى من حكم البكارة إلى الحرج المحيط الذي هو مثلها ولو كان في جوف المرأة قرحة لو يعلم مكانها اختبرت بادخالها الوسطى مثلا بعد الاستلقاء على القفا ورفع الرجلين فإن خرج من الأيمن فليس يحيض وإن خرج من الأيسر فهو حيض على الأقوى بل لو كان الاشتباه في أصل وجود القرحة جرى هذا التميزات أيضا وإن كان لا يجب الاختيار بخلاف ما لم علم وجودها فإنه يجب بل الظاهر اعتباره في صحة العمل وإن صاف الواقع إلا أن يقع على
مخ ۳
وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه نعم ليس هو مميزا لغير القرحة بل ولا لها مع فرض العلم بأنها في الأيسر أو في الجانبين ولو تعذر الاختيار عملت حالها السابق إن كان وإلا فالأولى مراعاة الاحتياط الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو لحظة ليس بحيض وإن كان جامعا للصفات نعم هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويجب عليها الغسل منه بعد البلوغ إن كان موجبا لذلك ومجهولة التاريخ لو علمت كونه حيضا ولو يجب للصفات تتحيض به وتعلم سبق بلوغها التسع به ولك دم تراه المرأة حرة أو أمة بعد العلم بيأسها ولو بالقرائن المفيدة لذلك مع جهل تاريخ ولادتها ليس بحيض أيضا وأن جمع الصفات وإنما هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويترتب عليه حكمها والأقوى حصول اليأس ببلوغ خمسين سنة من حين الولادة في غير القرشية و النبطية فيهما بسنين وإن لم يعرف الآن من الأولى إلا الهاشمية نعم يقوي الحاق القبيلة المسماة الآن بقريش وأما النبط فيقوى أنهم سكان البطايح بين الكوفة والبصرة والمشكوك في أنها قرشية ملحق بالغالب وإن كان الأولى لها الاحتياط كما أن الأولى الاحتياط لذات النسب إليهم بالزناد الأقوى مجامعة الحيض للحمل ولو بعد استبانته وتأخره عن العادة ولو بعشرين يوما على الأصح والله العالم الثالث أقل الحيض ثلثه أيام متوالية مستمرا بها الدم ولو في باطن الرحمن وليلة اليوم الذي رأته فيه عند طلوع فجره كليلة اليوم الرابع خارجة نعم يعتبر استمراره في الليلتين المتوسطتين ولا يجزي في صدق الثلاثة وجوده في بعض اليوم الأول في الأقوى نعم في اجزاء التلفيق قوة لكن بالمجانس على معنى إذا رأته مثلا عند الظهر من يوم الخميس واستمر إلى ذلك الوقت من يوم الأحد وانقطع كفى وكانت الليالي الثلث ح داخله والأحوط حكم الاستحاضة في الفروض وغيره إلا مع تمام يوم الأحد والأقوى راغب الثلاثة المذكورة في أول الحيض فلا يفي في تحيض اليومين مثلا لو حصلت بعدهما في ضمن العشرة كما لا يكفي وجود الثلاثة مفرقة؟؟؟ في ضمنها ولا وجود الدم فيها غير متوال وأكثر الحيض عشرة كأقل المطهر و ح فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الأقل أو زايدا على الأكثر أو في أقل الطهر فهو ليس بحيض نعم كل دم تراه المرأة بعد الثلاثة المحكوم
مخ ۴
يكونها حيضا إلى العشرة إذا انقطع عليها حيض بل كل دم تراه المرأة البالغة غير اليائسة ثلاثة أيام متواليات مثلا ولم يكن مسبوقا بما يمنع حيضيته ولا فيه ما ينافيها أيضا ولو باجتماع صفات الاستحاضة في غير أيام الدم مثلا هو حيض أيضا الرابع تتحيض ذات العادة وقتا بروية الصفرة ونحوها فضلا عن الجامع قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين مثلا فضلا عما تراه فيها قبل انتظار ثلاثة أيام فتترك العبارة بمجرد الرويد بل تعامل معاملة الحائض في جميع الأحكام وإن كان يجب عليها قضاء الصلاة مثلا لو بان أنه ليس بحيض أما غيرها فلا تتحيض على الأقوى حتى تمضي ثلاثة أيام أو يكون الدم جامعا للصفات بل هي كذلك لو رأته في غير وقت العادة فيما لا يعتاد التقدم و التأخر فيها وتصير المرأة ذات عادة شرعا بتكرار الحيض قرئين متواليتين أي غير مفصول بينهما بحيضة مخالفة متفقتين في الزمان والعدد أو فيهما وإن كانت الأولى وقتية خاصة والثانية عددية كذلك والثالثة وقتية وعددية وهي الأنفع والمدار في الزمان الذي تثبت به العادة الوقتية على الشهر الهلالي لا الحيض وهو ثلاثة عشر يوما نعم هو كاف في العادة العدد ما ذكرنا من التكرار المذكور كاف في اثبات العادة شرعا في الحيض دون الطهر وإن تكرر متساويا مرتين على الأصح ولا يعتبر في تحقيق الوقتية تكرار والطهرين المتساويين على الأقوى ولا يثبت الأقل المتكرر في العدد المختلف عادة فيه على الأقوى بل وكذا الزمان والأقوى ثبوت العادة لمستمرة الدم بالتميز و البياض المحكوم بحيضيته لا يحسب من العادة في الحيض فمن رأت ثلاثة دما ويومين بياضا ويوما دما ثم رأت مثله مرة ثانية كانت عادتها أربعة أيام وإن كان محكوما بحيضية الست الخامس لو رأت الدم المحكوم بحيضيته معتادة أو غير معتادة ثلاثة ثم انقطع وغاد في اليوم العاشر أو قبله ثم انقطع كان كل من الدمين والنقاء حيضا ولو رأت الثاني قبل فصل أقل الطهر ولم يكن حيضيتهما وما بينهما كان الثاني استحاضة وإن كان جامعا والأول حيضا وإن كان فاقدا كما إذا فرض حصول الثاني في العاشر والحادي عشر والثاني عشر ونحوه غيره نعم لو رأته بعد فصل أقل الطهر كان حيضا مستأنفا السادس لو انقطع ظهور دم الحيض لدون عشرة مع احتمال بقائه في داخل
مخ ۵
الرحم وجب الاستبراء بادخال القطنة والأولى لها في كيفيته ادخالها القيام لا صفة بطنها بحايط مثلا رافعة رجلها اليمنى أو اليسرى ثم تدخلها بل الظاهر توقف صحة الغسل على الاستبراء مع التنبه نعم لو فرض وقوعه على وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه وصاف برائد الرحم صح ولو لم تتمكن منه لعمى مع فقد المرشد مثلا فالأحوط لها الغسل ثم العبادة حتى تقطع بحصول النقاء؟؟؟؟ الغسل وعلى كل حال فإن خرجت القطنة نقية حتى من الصفرة اغتسلت ولا استظهار لها هنا حتى مع ظن العود على الأقوى إلا مع اعتبار تخلل النقاء على وجه تطئين النفس بعوده مع أن الأحوط لها أيضا الغسل والصلاة وإن خرجته متلطخة ولوبا ليسير من الصفرد على الأصح فضل عن الدم صبت المبتدئة من لم يستقر لها عادة حتى تتقى أو تمضي عشرة أيام وكذا ذات العادة عددا وقتية كانت أولا إذا كانت عادتها عشرة وإن كانت العادة أقل من عشرة استظهرت وجوبا بترك العبادة إليها أيضا على الأقوى ما لم يحصل النقاء قبلها فإن انقطع كان الكل حيضا في الجميع وإن تجاوز العشرة ولو قليلا رجعت الأولى والثانية إلى اعتبار الدم فتتحيض بما شابه دم الحيض بشرطين الأول أن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة وإلا كانت فاقدة التميز وإن كان الأحوط لها وضع ما تتحيض به من عادة النساء أو الروايات فيهما فتكمل الناقص ح من الفاقد وتنقص من الزايد ما يوافق ذلك والثاني أن لا يكون الدم الفاقد المتخلل بين الدم من الجامعين أقل من عشرة فلورات مثلا ثلاثة أسود وثلاثة أصفر وثلاثة أو أربعة أسود ثم أصفر واستمر كانت فاقدة التميز وكذا لو رأت ثلاثة بصفة الحيض وثلاثة بصفة الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض واستمر إلى الستة عشر بل وكذا لو تخلل في الرابع أو الخامس مثلا من العشرة السود مثلا ساعة أو ساعتان بصفة الاستحاضة نعم لو كان المتخلل الفاقد عشرة مثلا جعلت كلا منهما حيضا مستقلا فربما اجتمع لها في شهر واحد ثلاثة حيضات ولو رأت ثلاثة أسود ثم أصفر إلى التاسع فرأت أسودا يوما أو يومين ثم عاد إلى الأصفر كان حيضها الثلاثة الأولى وما عداه استحاضة حتى اليوم واليومين ولا يقدح تخلل الفاقد هنا لعدم كونه بين الجامعين
مخ ۶
لنقصان الثاني عن الثلاثة ولو رأت الأسود ثلاثا ثم الأحمر ثلاثا ثم الأصفر مستمرا كان حيضها الستة لكونهما بهين لدم الحيض نعم لو أبد الأحرم بالأصفر بالأكدر كان الحيض الثلاثة الأولى خاصة ولا تفاوت في صفات الحيض ولا بين الأسود والأشد سوارا والأحمر والأشد احمرارا نعم لو غلب الظن من اجتماع الصفات ونحوه على وجه يحصل لاطمينان بكونه حيضا عمل عليه ثم لا فرق في تحيضها بالوصف بين كونه في العشر أو غيرها من بقيد الشهر فلو رأته بصفة الاستحاضة عشرا ثم بعدها اسود إلى العشرين ثم صار أصفر كان حيضها العشرة الثانية ولا بقدح جلوسها للأول بزعم الحيض بعد ظهور خلافه وعلى كل حال فإن لو يمكن بها تميز بأن كان الدم لونا واحد أو مختلفا ولم يحصل شرطا التميز تحيضت بعدد نسائها وقتا وعددا إن كان وإلا فعددا ولا عبرة بالوقت خاصة مع الاختلاف في العدد وإن كن الأولى مراعاته مع الامكان كما لا عبرة بالاتفاق على القدد المشترك بينهن من العدد ولا يجب الاستقضاء بل يكفي الغالب مع الاختلاف بل يكفي اتفاق وجملة منهن مع عدم العلم بحال الباقي سيما إذا كن من الطبقة الأولى ولا يعتبر اتحاد البلد فإن فقد كان أو كن مختلفات أو لم تمكن من العلم هن تحيضت بثلاثة في شهر وعشرة في آخر ستة وسبعة في كل شهر على الأوضح والأحوط لها مراعاة عادة أسنانها مع ذلك والأقوى عدم التزامها بمجرد اختيارها قبل العمل بمقتضاه كما أن الأقوى عدم التزامها بالست أو السبع في جميع الأدوار بمجرد اختيارها ولا في دور مثلا فلها أن تعدل في غيره إلى الثلث والعشر نعم إن اختارت الثلاثة في شهر لزمها العشر في آخر وإذا اختارت السبع أو الست في شهر لزمها ذلك في الشهر الآخر فإذا ثم الشهر إن تجرت بين الست أو السبع وبين الثلاثة والعشر الأولى لها اختيار الست في شهر والسبع في آخر كي يوافق الفرد الآخر وهو الثلث في شهر والعشر في آخر وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك و إن لم يستمر إلى شهرا ولكنه تجاوزا تخيرت أيضا بنى الثلث والسبع والعشر وإن كان خير الأمور وسطها كما أن الأحوط تقديم العشرة في الدور الأول على الثلاثة مع اختيارها
مخ ۷
هذا الفرد وأحوط منه اختيارها السبع في كل دور والأحوط الأقوى وضع العدد في أول الدم ما لم يحصل مرجح لغيره كما أن الأقوى بنادرتها للعمل بالتحييز المزبور بمجرد تجاوز الدم العشرة من غير انتظار لتمام الثلثين وإن كن لو حصل لها تميز بعد ذلك في ضمن كل شهر مع استمرار الدم عملت عليه وتداركت ما مضى وأما ذات العادة وقتا وعددا فحيضها أيام عادتها فإن اجتمع لها مع العادة تميز وكان معاوضا بحيث يستلزم حيضية كل منهما نفي الآخر كان العمل على العادة على الأصح وإن كان حصول عادتها من التميز أما مع عدم المعاوضة بأن أمكن حيضية الجميع لعدم التجاوز عن العشر أو لفصل أقل الطهر فالأقوى التحيض بالكل والمضطربة المسماة بالمتحيرة وهي الناسية للعادة وقتا وعددا على وجه لم تحفظ منهما شيئا أصلا ولو مجملا فحكمها التميز على الوجه المزبور فإن لم يكن فالتخيير المزبور والأحوط اختيارها السبع في كل شهر السابع في مسائل ممددة الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عدد أو وقتا فرات ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا تحيضت به والغت الوقت من غير فرق بين ما كان بصفة الحيض أو لم يكن كما لا فرق في التقدم بين اليوم واليومين وغيرهما نعم قد سمعت أن الأحوط بل الأقوى عدم تحيضها بمجرد الروية إذا كان المتقدم بما لا يسامح فيه في العادة بخلاف نحو اليوم واليومين وكان الدم غير جامع بل تنتظر مراعية لحكم الاستحاضة حتى يستمر الدم ثلاثة أيام الثانية إذا رأت دما قبل العادة واستمر في تمام العادة ولم يتجاوز العشرة كان الكل حيضا بل وكذا لو تخلل يناض بعد احراز أقل الحيض في الأول أما لو كان يوم أو يومان ثم فصلى بياض لم يحكم بالحيضية وإن كان في العادة فضلا عن غيرها لاشتراط سبق أقل الحيض في الحكم بحيضية ذلك وكذا الكلام لو رأت وقت العادة وبعدها بل وكذا لو رأت قبل العادة وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع العشرة أما مع التجاوز فالحيض العادة والطرفان استحاضة الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة وجدة عددا معينا تعيين الوقت مع ذلك أولا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة أو أزيد ولم يتجاوز العشرة وقد فصل أقل الطهر كان ذلك حيضا مستأنفا ولو تجاوز الدم العشر تحيضت بقدر
مخ ۸
عادتها وكان الباقي استحاضة الرابعة لو رأت ذات العادة الوقتية العددية بعض العدد في بعض الوقت وكان دم سابق عليه مثلا كلمته منه وكذا لو كان لاحقا فلو كانت عادتها أول الشهر عشرة مثلا فرأت الدم سابقا على الشهر بخمسة وانقطع في اليوم الخامس من الشهر كلمته بالخمسة الأولى وكذا لو تأخر حيضها عن الخامس من الشهر تكملة من الدم اللاحق إن كان ولو فرض عدم قابلية السابق أو اللاحق لتلفيق ما في العادة اقتصر عليها مع فرض قابليته ولو كانت العادة بياضا والدم سابق ولاحق ولا يمكن حيضيته الجميع ولكن كل منهما صالح لوضع عدد العادة فيه من غير ترجيح فالأحوط لم يكن أقوى اختيار السابق نعم لو كان بعض أيام العادة في اللاحق دون السابق رجح ح عليه لوجوب مراعاة الوقت عليها مهما أمكن وإلا اقتصرت على العدد كما عرف ولو تعارض أخذ تمام العدد وملاحظة الوقت بمعنى عدم امكان التلفيق كما لو تخلل بياض فالأقوى اختيار السابق منهما ولو كانت ذات عادة عددية خاصة تحيضت بالعدد المزبور في أول الشهر أو وسط أو آخره فلو استمر بها الدم وضعته في الجامع للتميز مع موافقته لتمام العدد بل الأولى ذلك مع عدمها أيضا فتكمل من غيره مع النقصان وتنقص مع الزيادة فإن لم يكن لها تميز فالأحوط إن لم يكن أقوى وضعها له في السابق ولو رأته زائدا على العدد ولكنه انقطع على العشر كان الكل حيضا ولو كانت وقتية خاصة فلا ريب ي تحيضها بأدنى الحيض لو انقطع عليه بل وكذا لو انقطع على العشرة بل الظاهر تقديم العادة في الوقت على التميز مع المعاوضة أما إذا زاد ولم تكن لها عادة نساء فتحيضها بالعشرة ما لم تعلم انتفاء بعضها وإلا فبالممكن منها لا يخلو عن قوة والأحوط لها الجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع الحيض فقد بجميع عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية أغسال لكن ينبغي لها ح تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة الخامسة الأقوى عدم ثبوت العادة الشرعية المركب وإن تكرر فلو رأت في أول الشهر وآخره ثم رأت كذلك في الشهر الثاني لم يحكم لها بعادة مركبة فتكون ح بحكم من لم تستقر لها عادة وكذا بالنسبة إلى العدد فلو رأت قرة أربعة وأخرى خمسة ثالثة
مخ ۹
أربعة وأخرى خمسة لم يحكم لها بعادة مركبة وأولى من ذلك عدم التركيب من عادتين مثلا كما لو رأت أربعة مرتين ثم رأت خمسة كذلك ثم تكرر ذلك مرتين بل تكون كل واحدة ناسخة لما قبلها والعمل على التأخرة عند الاحتياج وكذا لأثبت عادة مركبة إذا حصل الاختلاف في العادة من جهة المكان أو من جهة الزمان وإن تكرر ذلك مرتين نعم قد تحصل عادة عرفية بالتكرر للمختلف مرارا متعددة على وجه تصدق عليها معرفة أيام أقرائها به ولا بأس والعمل بها وهي في غير العادة الشرعية و ح فإذا اعتادت مقادير مختلفة منسفة على النظم كان ترى ثلاثة في شهر وأربعة في آخر وخمسة في ثالث ثم تكرر ذلك مرارا متعددة على وجه كان ذلك خلقا لها عمك عليه عند الحاجة فإذا استحيضت وجعت إلى نوبة ذلك الشهر بل وكذا الحال لم تجر على النظم المزبور كما إذا رأت ثلاثة في شهر وخمسة في آخر وثمانية في ثالث وتكرر ذلك مرارا متعددة على الوجه المزبور فإن نسيت التوبة وترددت بين جميع تلك الأعداد أو بعضها واستحيضت بالأقل فالأقل وجمعت في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض بل الأحوط تعدد الغسل وإن كان الأقوى الاجتزاء بغسل واحد لها المسألة السادسة المضطربة الفائدة للتميز لو ذكرت العدد تاما ونسبت الوقت وكان ضالا في تمام الشهر تحيضت بمقداره من الشهر والأحوط منه العمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة فتأتي بالعبادات وتتجنب ما يحرم على الحايض ولا يطئها زوجها ولا تطلق وتغتسل في كل وقت تحتمل انقطاع والحيض فيه منه لكل عبادة مشروطة به إلى أن تطهر أو ينقضي الشهر وتقتضي بعد ذلك صوم عادتها خاصة وكذا لو كان منالا في عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع الضلال فيه بل هو إما يساويه أو بقصر عنه كالخمسة أو الأربعة في ضمن العشرة فتجعل في الفرض أيامها في تلك العشرة مثلا والأحوط وضعها إياها في أولها وأحوط منه العمل عرفت أما إذا كان زايدا فهو مثل الأول بالنسبة إلى الاحتياط
مخ ۱۰
وعدمه نعم فيه يقين حيض ببعض الأيام هو ما يزاد به على النصف وضعفه بخلاف الأول فلو أضلت سنة في عشرة كان لها الخامس والسادس يقين حيض أو سبعة في ضمنها كان لها الرابع والخامس والسادس والسابع يقين حيض بل لو كان الزايد كسرا كان الحكم كذلك كالخمسة في التسعة فإن الخامسة يقين حيض ونحوه لو قالت حيضي عشرة والثاني عشر حيض فإن ما وقع فيه الضلال من الشهر ح تسعة عشر للقطع بطهر اليومين الأولين والتسعة الأخيرة منه والعشرة زائد على التسعة بنصف يوم فالحيض يوم كامل بيقين وهو الثاني عشر وهكذا فتحيض بما هو يقين حيض من أيامها وتكملة من غيرها والأحوط الأقوى اكمالها من السابق مع الامكان والله العالم.
المسألة السابعة لو ذكرت الوقت ونسيت العدد فإن ذكرت كلمة ثلاثة وعلمت في الباقي عمل الاستحاضة والأحوط لم يكن تحيضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها وإلا فبالممكن منها وأحوط منه الجمع بين عملي الاستحاضة وانقطاع الحيض مع اخماله فقد جميع عليها في اليوم والليلة مع عدم التداخل ثمانية أغسال ولتقدم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وتقضي صوم عشرة أيام مع احتمال الحيض فيها وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت عمل الاستحاضة اللاحق قطعا بل والسابق وإن كان الأحوط إن لم يكن أقوى التحيض بالعشرة ما لم تعلم انتفاء البعض وإلا فبالممكن وأحوط منه الجمع المزبور إلا أنه ليس هنا غسل انقطاع الحيض لأن القرض معلومية أخرة نعم هو كذلك بالنسبة إلى اليوم الآخر إذا تعلم وقت الانقطاع فيه بالخصوص وإن علمت اليوم الذي هو وسط الحيض بمعنى كونه محفوفا بمتساويين فهو مع سابقه ولاحقه يقين وحيض والأحوط لم يكن أقوى التحيض بما أمكن من العشرة مراعبته لحال الوسط وإن استلزم كسر ألا ينافي المحفوفية وأحوط منه الجمع المزبور ولو علمت أن يومين وسط كان الأربعة لها يقين حيض وفي الباقي ما عرف ولو علمت أنه وسط حيض بمعنى أنه في أثناء الحيض تحيضت به وبما علمته من سابقه ولاحقه وجرى في الزايد ح ما عرفت ولو علمت أنه يوم حيض معرفة الشئ من الأولية والآخرية والوسيطة جعلته
مخ ۱۱
خاصة حيضا وجرى في الباقي عرفت وأما الناسبة وقتا وعددا تفصيلا واجمالا فقد عرفت تحيضها بالردا بات وأن الأحوط اختيارها السبع في كل شهر ولم ذكرت الناسبة العادة بعد جلوسها في غيرها وجعت إليها بعدد واستدركته ما تقدم فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر مثلا فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قصت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة المسألة الثامنة الأحوط رد الناسبة للوقت و العدد إلى سوء الاحتمالات فيمتنع الزوج والسيد عن وطئها وإن كان لو فعل لا كفارة إلا إذا كرد الوطي في كل يوم مثلا فيلزمه ثلاث كفارات وتمنع من المساجد وقراءة العزائم وتؤمر بالصلاة والغسل عند كل صلاة وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر لاحتمال الكسر وإن لم تعلم أنها لا تحيض من الشهر إلا قرء وإن كان الأحوط لها ح قضاء واحد وعشرين يوما ولو أرادت قضاء يوم مثلا عنها الحادي عشر وكذا الحال أكررت الصوم في يومين لا يمكن أن يكونا معا حيضا كأول يوم من دمها مع الحادي عشر وكذا الطلاق وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ولا تكلف الانتظار إلى سن اليأس واستقامة الحيض ولا يراجعها زوجها إلا قبل ستة وعشرين يوما والله العالم الفصل الثامن في أحكام الحايض هو أمور منها حرمة كل عبادة مشروطة بالطهارة عليها كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف بل جميع ما يحرم على المجنب من مس اسم الله تعالى شأنه ولو بغير العربية بل وباقي أسمائه سيما المختص به منها بل الأحوط الحاق ما جعل جزء اسم كعبد الله وإن كان الأقوى خلافه بل الأحوط إن لم يكن أقوى الحاق أسماء الأنبياء والأئمة بذلك مع فرض قصد الكاتب بل الأولى اجتناب مس أسماء اعلام المستعين بأسمائهم للتشرف وإن كان الأقوى خلافه ومس كتابة القرآن وقراءة شئ من سور العزائم واللبث في المساجد و وضع شئ فيها والاجتياز في المسجد بل الأحوط إن لم يكن أقوى الحاق المشاهد حتى الرواق منها بالمسجدين في الاجتياز فضلا عن غيرهما بل الأحوط والأقوى وجوب التيمم عليها للخروج منها لو فاجأها الحيض فيها كالمسجدين نعم لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة يجب عليها
مخ ۱۲
الأخير عند قراءة العزيمة واستماعها بل وسماعها في الأحوط وإن كان الأقوى خلافه كما لا يحرم عليها الاجتياز فيما عدا المسجدين وإن كان مكروها حتى لو كانت نقية وأمنت التلويث ولو لم تأمن حرم عليها الاجتياز في الأحوط وإن كان الأقوى خلافه ما لم تعلم فيحرم ح هو والاجتياز المعلوم ترتب التلويث عليه وكذا الكلام في غيرها من المسلوس والمستحاضة والجريح وغيرهم ومنها حرمة الوطي قيلا على الرجل والمرأة مع العلم بالحيض يتحقق به مسماه ولو بادخال بعض الحشفة على الأحوط فلو فعل عزر بما يقتضيه نظر الحاكم والأول تعزيره بخمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني إن كان في أول الحيض وفي آخره باثني عشر سوطا ونصف سوط ثمن حد الزاني إذا لم تكن مصلحة تقتضي خلاف ذلك ولا ريب في إثمه وفسقه بذلك بل واستحله كفر ويقبل خبرها في الحيض والطهارة منه ويجوز الاستمتاع بها في غير الوطي بالقبل من غير فرق بين ما تحت السرة إلى ما دون الركبة وبين ما فوقه بل يجوز وطيها في الدبر على كراهة شديدة كما يكره الاستمتاع بما تحت الميز ومن السرة إلى الركبة بل الأحوط تركهما ولو اعتيد الدم من غير الفرج فالأحوط اجتناب الوطي في الفرج الخالي من الدم وفي موضع الدم ومنها الكفارة فلو وطي الزوج زوجته الحرة أو الأمة أو البعضة الدائمة أو المنقطعة في محل الحيض عالما بالحيض عامدا أكفر هو دونها وإن كانت مطاوعة بدينار وجوبا على الأصح في أول الحيض و نصفه في وسطه وربعه في آخره فيفسر ح أيام حيض الموطوئة فيه إلا العشرة ولا السبعة قلت أو كثرت حصل فيها أكثر ولا أثلاثا فالثاني مثلا من الأول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة وهكذا مع الكسر وغيره ولا فرق في ذلك بين الشاب والمضطر لشبق وغيرهما نع لا شئ على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع وفي الجاهل بالحكم وجهان أحوطهما التكفير و أقواهما العدم أما الجاهل بخصوص التكفير فالظاهر ترتب الحكم عليه ولو زنى بحايض أو وطئها شبهة فلا كفارة في الأقوى وإن كان هو الأحوط وكذا لو وطئها في الفرج وكا خروج حيضها معتادا في غيه وأولى من ذلك وطي الخنثى المشكل في الفرج الذي فيه الدم بل الظاهر
مخ ۱۳
عدم الكفارة في وطي الزوج زوجته الميت الحايض وإن كان هو الأحوط والمدار على صدق الوطي وإن لم ينزل ويتحقق بادخال تمام الحشفة بل وبعضها في الأحوط كما أن الأحوط دفع الدينار نفسه وإن كان الأقوى الاجتزاء بالقيمة سيما إذا كانت من الذهب فضلا عن النصف والرابع نع لا يبعد اعتبار القيمة السابقة وهي عشرة دراهم جياد فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيرها وإن كان الاحتياط بمراعاة أكثر الأمرين لا ينبغي تركه كما أنه لا ينبغي تركه في صرفها على عشرة مساكين أو سبعة لكل واحد منهم قوت يومه وإن كان الأقوى عدم وجوب شئ من ذلك فيجوز اعطاؤها أجمع لمسكين واحد ولو وطي أمته في الحيض ولو أخره تصدق وجوبا بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين في الأحوط إن لم يكن أقوى سواء كانت قنة أو مدرة أو أم ولد بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة لم يتحرر منها شئ نعم لو كانت مزوجة مثلا ففي ثبوت ذلك بوطيها اشكال الأحوط ذلك كالاشكال في ثبوته بوطي أمة غيره أو أمته المشتركة أو المبغضة أو الأمة المحللة ولعل الأقوى في الجميع العدى وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركة حتى بالنسبة إلى الاحتمال التكفير بالدينار واحتمال مراعاة التبعيض وغيرها ولا يشترط العلم بالزوجية مثلا في ترتب الحكم كما لا يشترط العلم بالمرتبة في ترتب حكمها فلو ظن الموطوئة أمته فبانت زوجته ثبت حكم الزوجية وبالعكس ولو ظن أنها في آخر الحيض فبان أوله ترتب عليه حكمه ويتبع التكفير الحكم بالحيضة شرعا ولو من جهة اخبار المرأة بل ونفيها مع عدم انكشاف خلافه لا تحريم الوطي فلو حرم الوطي لاحتمال الحيضية لم يلحقه حكم التكفير وكذا لو حرم للقطع بالحيضية فبان خلافه ويلزم تصديق المرأة في اخبارها بالحيض ما لم تكن ريبة في خبرها كما لو أخبرت بالحيض ثلاث مرات في شهر واحد وبعد قبول خبرها يجري عليه جميع أحكامه بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك وأن أمتهما ولا فرق في أصل التكفير بين الابتداء والاستدامة فمن تعمد البقاء بعد حصول الحيض لحقه الحكم وإن كان ابتداء وطئه قبله ولو وطي في آخر الثلث الأول واستمر حتى دخل الثلث الثاني لم يثبت عليه إلا حكم الثلث الأول وكذا لو استدام من أول الحيض إلى آخره ولو
مخ ۱۴
تكرر الوطي في الثلث الأول مثلا تكررت الكفارة في الأحوط لم يكن أقوى بل هو الأقوى لو سبق التكفير بل لا اشكال فيه لو وطئها في الثلث الثاني والثالث فيجب عليه الدينار ونصفه وربعه ولو فرض اشتراك تحقق ومسمى الوطي في آخر الأول وأول الثاني وجب الكفارة والعاجز عن التكفير ينتظر اليسار والأول مع ذلك الاستغفار حين العجز بدلا عنه والنفساء كالحايض في الحكم المزبور ولو استوعب الوطي زمان أقله فالكفارة دينار على الأصح والأحوط ذلك مع نصفه وربعه ومنها عدم صحة طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وزوجها حاضرا معها أو في حكمه وحائلا لا حاملا ولو طلقها على أنها حائض فبانت طاهرا صح لو انعكس فسدد لو اختلفا في لاجتهاد والتقليد لحق كل حكمه ولو اختارت التحيض في زمان الطلاق حيث يكون لها ذلك فسد في وجه قوي ولو مات قبل الاختيار أو حصل لها مانع من جنون ونحوه فوجهان أحوطهما لم يكن أقويتهما عدم المصحة ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر من الواجبات واستحبابه لنفسه ولكل مشروط بها من المستحبات وشرط في المشروط بها مما عداهما فهو ح واجب لغيره مستحب لنفسه ولغيره كغسل الجنابة بالنسبة إلى ذلك وبالنسبة إلى الكيفية في الارتماس والترتيب نعم هؤلاء يجزي عن الوضوء على الأصح كغيره من الأغسال الواجبة والمستحبة عدا غسل الجنابة لكن لا يتوقف على رفع الأصغر وجب الوضوء له معه سابقا أو لاحقا أو مقارنا وإن كان الأول أفضل ولو تعذر الوضوء تيمم بد لا عنه كما أنه لو تعذر الغسل تيمم بدلا عنه وتوضأ على الأوضح وينوي بكل منهما الرفع من جهته والأولى الاقتصار على نية القربة في الوضوء لو قدمه أو كان في الأثناء ولا يتوقف جواز الوطي على الغسل على الأصح وإن كره نعم يسحب غسل فرجها بل هؤلاء الأحوط بل الظاهر خفه الكراهة به وهل الماء أو ثمنه لو احتيج إليه عليها أو على الزوج وجهان وإن كان يقوى أن ماء الغسل عن حدث الحيض عليها إلا أن الأحوط للزوج دفعه لها تبعا للنفقة والأمة أشد احتياطا
مخ ۱۵
ومنها وجوب قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل وغيره كالنذر المعين في الأحوط إن لم يكن أقوى ولو انكسر الحيض في عشرة الحيض وجب عليها صوم أحد عشر على الأصح كما لو رأت الدم في ظهر الحيض مثلا وانقطع في ظهر يوم الأحد وأما الصلاة فلا يجب عليها قضاء ما فات في الحيض مطلقا إلا ركعتي الطواف بل والمنذورة في الأحوط إن لم يكن أقوى نعم لو حاضت بعد أن مضى من الوقت مقدار أداء أقل أفراد ما عليها من الصلاة من الاتمام والقصر ولو في موضع التخيير والسرعة والبطء والصحة والمرض ونحو ذلك ومقدار ما في مكلفة به من الشرائط من وضوء أو غسل أو تيمم وغير ذلك من باقي الشرائط ولم تكن قد حصلت وجب عليها القضاء و في مواضع التخيير بين القصر والتمام يعتبر سعة الوقت للقصر وإن كان أقل من ذلك لم يجب على الأصح وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى غير الطهارة من الشرائط وخصوصا إذا كان قد مضى قدر الأكثر من الصلاة بل الأحوط القضاء بمجرد حصول الحيض بعد الزوال ولو طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وساير الشرائط المفقودة وأداء ركعة وجبت الصلاة وتمام الركعة يحصل برفع الرأس عن السجدة الأخيرة على الأصح فإن أخلت قضت أما لو طهرت بأقل من ذلك لم يكن عليها شئ على الأصح وإن كان الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت لغير الطهارة من الشرائط بل الأحوط لها قضاء الصبح إذا طهرت قبل طلوع الشمس مطلقا لا يبعد استحباب القضاء لها مطلقا إذا تمكنت من الطهارة خاصة والشروع في الصلاة وعلى كل حال فلو طهرت وقد بقي على الوقت مقدار أداء الظهر وركعة من العصر وجبا معا وكذا المغرب والعشاء نعم إن لم يبق من وقت العشائين إلا مقدار أربع ركعات اختص العشاء بها ولو كانت مسافرة وبقي من وقت العشائين من مقدار أربع ركعات وجبا معا ولو زعمت عدم سعد الوقت فبان خلافه وجب القضاء ولو كان الشرط من المقدمة التي تسقط عند الضيق لم تعتبر سعة الوقت بالنسبة إليه فلو كانت متحيرة في القبلة مثلا أو كانت مكلفة بصلاتين في ثوبين ونحو ذلك وكان الوقت ضيقا إلا عن صلاة واحدة وجب الأداء فإن أخلت به وجب القضاء ولو ظنت سعد الوقت للفرضين ولو
مخ ۱۶
بادراك ركعة للآخر فصلت الأولى ثم بان الضيق قضت صاحبة الوقت ويطلب الأولى على الأقوى ولا يتعين قضاؤها فورا لو بقي من الوقت أقل من الركعة وإن كان هو الأحوط ولو طنت الضيق فصلت الثانية ثمن تبين سعة الوقت صحت الثانية وصلت الأولى بعدها في وقت الثانية إذا على الأصح ولو شكت في سعة أول الوقت فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الأداء والقضاء عليها ما لم ينكشف الضيق ولو شكت في ضيق الوقت في الآخر فالأحوط لم يكن أقوى لزوم الأداء والقضاء أيضا ما لم ينكشف ومنها عدم صحة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض نعم يستحب لها الاغتسال المندوبة كغسل الاحرام وغيره ومنها استحباب التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة يومية بل وغيرها من الصلوات الواجبة الموقتة على الأحوط في تحصيل المندوب في الجلوس في مكان طاهر والأولى مصلاها إن كان بمقدار زمان صلاتها بحسب حالها مستقبلة ذاكرة لله تعالى شأنه ومسحة ومهللة وحامدة والأولى اختيار التسبيحات الأربع الجابرة للصلاة مع إضافة الاستغفار والصلاة على النبي بل في بعض الأخبار تلاوة القرآن ولا بأس وإن كان مكروها في غير هذا الحال والأولى انتقاضه بالنواص المعهودة ومشروعية التيمم بدله خال عدم الماء أو تعذر استعماله كما أن الأولى تعقيب الذكر فلو حصلت فاصلة يعتد بها إعادته بل الأحوط لها عدم ترك الكيفية المخصوصة ولا يبعد قيام القيام والاضطجاع والمشي مقام الجلوس عند التعذر بل لا يبعد قيام غير القبلة مقاسها معه أيضا ومنها كراهة حملها القرآن ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره بل الأحوط لها اجتناب لمسه ولمس هامشه ومنها كراهة قراءة القرآن لها على معنى قلة الثواب من غير فرق بين السبع والسبعين بل الأحوط لها ذلك سيما زاد منها على السبع ومنها كراهة الخضاب لها سيما بالحناء وسيما في اليد والرجل والله العالم المطلب الثاني في دم الاستحاضة وفيه فصول الأول هو في الغالب دم فاسد أصغر بارد صاف رقيق يخرج بفتور من غير لذع وحرقة عكس دم الحيض وإن كان ربما جاء بصفاته كالعكس ولا حد لقليله
مخ ۱۷
ولا لكثيرة ولا يعتبر فيه فصل أقل الطهرين أفراده ولا بينه وبين غيره وهو أصل في دم النساء بعد العلم بانقاء الحيض ولو شرعا والنفاس مع عدم العلم يجرح أو قرح بل ومعه لو فرض الشك فيه على الأحوط إن لم يكن أقوى سيما إذا كان بالصفات ولا يختص سنا فيتحقق قبل البلوغ وبعد اليأس وإن تأخر الوجوب في الأول للمشروط به إلى ما بعد البلوغ كالجنابة ولكن يجري عليه حكم النرخ وعدم العفو عن قليله الثاني هو بجميع أقسامه مع خروجه عن المعتاد أصلا أو غارضا ولو بقطنة حدث وإن كفى استدامته في الباطن في بقاء حدثيته بل الأحوط جريان حكم الحدثية عليه مع انضبابه من عرقه المسمى بالعاذل وإن بقي في قضاء الفرج بحيث يمكن خروجه بالأصح ونحوه ولا يختلف حكمه بكثرة أيام واختلاف وصف واعتياد ونحو ذلك وإنما يختلف باختلاف كمية الدم قلة ووسطا وكثرة فالأول يحصل مسماه والثاني بغمس القطنة إلى المعتاد المختلف باختلاف الفرج نعم ينبغي أن لا تكون مبلدة تمنع من نفوذ الدم كما أنه ينبغي ادخالها في المحل المتعارف والصبر عليها في المدة المتعارفة والأولى لها بقاؤها محتشية وتعرف حالها أوقات الصلاة ويجب عليها الاعتبار ولكن لو غفلت مثلا وجائت بما كان عليها في الواقع صح عملها على الأصح ولو تعذر عليها ذلك وجب عليها المتيقن والأحوط ندبا مراعاة أسوأ الاحتمالات ولو أخبرت خالها قبل الوقت فالأحوط والأقوى تجديده حال الصلاة الثالث مشترك الأقسام الثلاثة في وجوب تغيير القطنة الملوثة بالدم ولو قليلا عند كل صلاة أو تطهيرها مثلا فضلا عن الخرفة لو فرض اتفاق إصابته لها وعن ظاهر الفرج أي الذي يبدو منه عند الجلوس على القدمين ثم الوضوء لكل صلاة يومية أو غيرها مستحبة أو واجبة فتوضح لكل ركعتين من النافلة مع تغيير القطنة مع فرض استمرار الدم نعم تصلى ركعات الاحتياط بذلك لوضوء مع أن الأولى لها استيناف الصلاة أما الأجزاء المفسيته فلا اشكال في الاتيان بها بذلك الوضوء كسجود السهو مع اتصال فعله بالصلاة وإن كان الأولى تجديد الوضوء له أما إعادة الصلاة احتياطا أو للجماعة فلا بد من تجديد الوضوء بل وتغيير القطنة
مخ ۱۸
على جسما سمعته سابقا وتحيض القسم الثاني بغل للغداة مقدما على الوضوء لها أو مؤخرا وإن كان الأحوط الأول كما أن الأحوط لها الأغسال الثلاثة التي تحيض بها القسم الثالث مع تغيير الخرقة الملوثة بخروج الدم من القطنة كالثاني كالثاني إذا فرض كذلك وهي غسل للغداة وغسل للظهر أو العصر تجمع بينهما وغسل للمغربي والعشاء كذلك ويستحب في الجمع أن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها وتعجل الأخرى في أول وقت فضلتها ولا يجوز لها الجمع بين أزيد من صلوتين كل ذلك مع استمرار الدم إليهما ولو حصل بعد غسل الصبح وجب للظهر ولو حصل بعد غسله كذلك وجب للعصر وهكذا المغربي والعشاء إذ يكفي في وجوب الغسل حصول الموجب ولو قبل الوقت على الأصح وإن انقطع عنها بعد ذلك لبرء فضلا عن غيره ولو انقطع عنها بها فعل للصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء بل لا يجب عليها غسل على الأصح للصوم الذي هو تابع للصلاة ولو انقطع للبر بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة فالأقوى إعادة موجبة ولو كان للفترة فلا شئ مع فرض عدم سعتها للطهارة والصلاة أما إذا وسعت وعلمت ذلك ولو باخبار عارف أعادت الطهارة و صلت ولو تعلم حال الانقطاع أنه لبرء أو فترة صلت على الأقوى وكذا لو علمت أنه لفترة ولم تعلم حال سعتها نعم لو انكشف بعد ذلك أنه لبرء أعادت بخلاف ما لو انكشف أنه لفترة تسع الطهارة والصلاة وإن كان هو الأحوط انقطع في أثناء الصلاة لبرء أعادت الطهارة والأحوط لها الاتمام ثم استينافهما وكذا لو كان لفترة تسعهما ولو تعلم سعتهما استمرت على صلاتها وأجزت بها وإن بان بعد ذلك السعة ولو لم تعلم أنه لبرء وا فترة استمرت أيضا نعم لو بان معبد ذلك أنه لبرء أعادت وكذا الكلام في الانقطاع في أثناء الطهارة ولو علمت أن لها قرة تسع الطهارة والصلاة وانتظرتها مع عدم المشقية التي يسقط التكليف معها ولو لم تر الكبرى إلا قبل العصر مثلا وجب الغسل لها وكذا لو تر إلا للعشاء الرابع حدث الاستحاضة إنما يوجب الفعل لها بالنسبة إلى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه فلو رأت الصغرى أو الوسطى أو الكبرى بعد صلاة الصبح مثلا لم يجب الغسل لها قطعا نعم يجب للظهرين مع استمراره إليهما فإن انقطع فلما
مخ ۱۹
تعقبه من الفرض دون ما بعده على الأصح للعشائين كذلك ولو رأت الصغرى مثلا أو الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعا بل الأقوى عدم وجوبه للظهرين وإن استمر إليهما أو حدث وقتها ولا للعشائين كذلك بقي ولا غسلا للغداة الاتيد ما لم يستمر إليها أو إلى ليلة يومها أو يحدث فيها قبل الصلاة أو في ليلة يومها ولو قبل الصلاتين والجمع بين الصلاتين في الكبرى رخصة لا عزيمة على الأصح على معنى أن لها الغسل الكل صلاة بل قد يجب عليها ذلك مع التفريق للفرائض ولو حدث الكبرى بعد صلاة الظهر أو المغرب وجب للعصر والعشاء كما يجب لهما أيضا لو لم تجمع لعذرا وغيره ويجب عليها تعقيب الصلاة للغسل ولا يجوز الفصل إلا بما هو يحكم التلبيس بها كالأذان والإقامة وبما لا ينافي المقارنة العرفية وكذا يجب عليها تعقيب الصلاة كالغسل فلو توضأت في أول الوقت ثم صلت في آخره لم يصح كل ذلك مع استمرار الدم وإلا فلو توضأت مثلا ولم تصل إلى آخر الوقت ولكن لم يخرج شئ من الدم صلت بذلك الوضوء وإن لم يكن لبرء وكذا الكلام في الغسل الخامس يجب على المستحاضة الاستطهار في منع الدم عن الخروج من عدم الضرر بذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره فإن نجس وإلا فبالاستشفار أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها و الآخر خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك كما يحصل به الاستظهار المزبور وإن كان الأحوط الأول فلو خرج لتقصير في الشد أعادت الصلاة بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا وإن كان لغلبته الدم ولم يكن الانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس أما إذا كان له فستسمع انشاء الله حكمه ويستحب لها الاستجمار بالدخنة ونحوها مما فيه كمال الاستظهار في منع الدم ولعل منه ربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزيها وجمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة أو نحوها بل ربما وجب ذلك لك ونحوه مع فرض توقف منع خروج الدم عليه والأفضل بل الأحوط كون الاستظهار بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار للصوم السادس لو حدث الوسطى على الصغرى قبل فعل صلاة الغداة ولو في أثنائها بطلت صلاتها واغتسلت
مخ ۲۰
لها وتوضأت وصلت بل لو كان ذلك مع أضيق الوقت عن المائية والصلاة فعلته بالتيمم و الوضوء ولو مع ادراك الركعة نعم لو كان الحدوث في ضيق الوقت عن ذلك كله استمرت على ما هي عليه والأولى لها القضاء وكذا الكلام في حدوث الكبرى عليها وإن وجب بها غسل للظهرين مع استمراره إليهما وحدوثه عند كل منهما أما إذا انقطع فعليها غسل للظهر ولو انقطاع قرة مع فرض وقوع العصر منها من دون حدوث دم وكذا الكلام في العشائين ولو حدثت الكبرى في أثناء الوسطى فالحكم كما عرفت أيضا وإن اتفقت معها في الأثر نعم لا يحتاج إلى تعدد غسل بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك أيضا في عروض الوسطى الصغرى بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا وإن قلنا أنها لا توجب إلا وضوء منه نعم لو انتقلت الكبرى إلى الوسطى أو الصغرى أو الوسطى إلى الصغرى لم يتغير حكمها بالنسبة إلى تلك الصلاة ومما ذكرنا ظهر لك أنه لم حصلت الكثيرة ليلا ثم انتقلت إلى المتوسطة اكتفت بغسل الفجر أما لو انتقلت قبل الغروب والعشاء مثلا اغتسلت للكثيرة التي انقطعت واغتسلت للفجر للمتوسطة وكذا ظهر لك أيضا أنه لو انتقلت المتوسطة إلى الكثيرة اكتفت بالغسل للغداة عنهما والله العالم السابع إذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه من الأحكام كانت بحكم الطاهر في صحة الصلاة التي ذكرنا الأفعال لها ولا يقدح استدامة حدتها وإن أخلت بشئ من ذلك ولو تغيير القطنة بطلت صلاتها أما وطيها ولبثها في المساجد حتى المسجدين بل والكعبة ووضع شئ فيها وقرائتها العزائم فالأقوى جوازه من غير توقف على الغسل فضلا عن الوضوء وتغيير القطنة ونحو ذلك بل لو أخلت بما يجب عليها للصلاة جاز لها الأحكام المذكورة وإن كان الأحوط في ذات الغسل ايجادها بعد الغسل لها مستقلا ولا يكتفى بالمحافظة عليه للصلاة بل الأحوط لها عدم دخول الكعبة معها كما أن الأولى الوضوء مع الغسل للوطي فضلا عن غسل الفرج وتتوقف صحة الصوم على الغسل النهاري للصلاة فمتى أخلت به بطل صومها ولا يجب على الوسطى تقديمه على الفجر بل لا يجوز لها ذلك للصوم مع عدم المقارنة العرفية لصلاة الصبح أوليس لها مس كتابة القرآن في الأحوط الأقوى مع استمرار الحديث
مخ ۲۱