فالأحوط الإعادة ولو كان الشك بعد الفراغ في ايصال الماء تحته وعدمه لم يلتفت بل المتجه ذلك أيضا في المعلوم حجبه إذا كان فضلا عنه وكذا الحال في الحاجب الذي شك بعد الفراغ في سبقه على الوضوء وتأخره إلا إذا علم تاريخه وشك في تاريخ الوضوء فإن الأحوط إعادته كما أن الأحوط ذلك فيما لو شك بعد الفراغ أيضا في صفة الحجب وعدمها بحيث لو كان متنبها قبل الوضوء لكان شاكا والله أعلم المبحث الخامس فيما يجب الوضوء خاصة منه وما يستحب يجب بخروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء وخروج مسمى الغائط ولو بمصاحبة دود أو حصى من الموضع المعتاد أصلا وإن لم يكن في الموضع المعتاد لغالب الناس بل وإن لم يعتد الخروج منه على اشكال أقواه ذلك أو صار معتادا عارضا ولو جرحا انسد الطبيعي أولا وإن كان الأحوط الوضوء بخروجه من غير المعتاد إذا كان تحت المعدة بل مطلقا خصوصا إذا كان قد خرج على حسب الخروج المعتاد وخصوصا إذا كان من ثقب في الإحليل أو تحت الأنثيين ونحو ذلك وكذا يجب مخروج الريح من الموضع المعتاد المزبور على حسب ما عرفته إلا أنه يعتبر مع ذلك صدق اسم الفسوة والضرطة عليها فلا عبرة بالريح الخارجة من القبل وإن اعتيدت نعم لا يعتبر فيها سماع الصوت ولا شم الريح كما أنه لا عبرة بما يجده بعض الناس مما ينفخه الشيطان في دبره حتى يخيل له أنه قد خرج منه ريح ومع الشك لا يلتفت وكذا يجب بالنوم الغالب على العقل ويعرف ذلك بغلبته على حاسة السمع التي يلزمها الغلبة على حاسة البصر ولعل إحالته على الوجدان أولى من ذلك فمن وجد طعن النوم قاعدا أو قائما توضأ وإلا فلا ومع الشك لا يلتفت وكالنوم في النقص كل ما أزال العقل من جنون أو اغماء أو سكر أو غير ذلك كبعض أفراد الأدوار ونحوه مما هو كالاغماء ويجيب أيضا بالاستحاضة القليلة التي لا تغمس الكرسف ولا تثقبه بل وبالوسطى لغير صلاة الغداة أما لها فيحب هو مع الغسل وبل كثيرة لصلاة العصر والعشاء الأخيرة أما الصبح والظهر والمغرب فتوجبه مع الغسل كما ستسمع تفصيله فيما كتبناه في الدماء والمسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة انتظراها وإلا فإن تمكنا من الصلاة بتكرير
مخ ۳۸